عبد الرزاق: بن همام الصنعاني، أبو بكر الإمام المشهور، وساء حفظه وأصيب بالعمى وأخذ يلقَّن فيتلقَّن، وهو دون الطبقة التاسعة، وتوفي -211 - وحديثه منقسم إلى خمسة أقسام كما تقدم! والذي معنا من القسم الثاني (لأن الراوي عنه ليس من كبار الحفاظ وهو ممن سمع عنه قديما).
وأثبت الناس في معمر عبد الرزاق.
معمر: بن راشد البصري، أبو عروة نزيل اليمن، ثقة ثبت صاحب حديث، توفي -154 - وأخرج له الجماعة، وينقسم حديثه إلى خمسة أقسام، وما معنا من الدرجة الأولى، لأن عبد الرزاق ممن سمع عنه باليمن، وهو من أثبت الناس في همام بن منبه والزهري وابن طاوس.
همام بن منبه: اليماني الأبناوي نسبة إلى أبناء الفرس المولدون باليمن، من الطبقة الرابعة ثقة احتج به الشيخان، وله صحيفة يرويها عن أبي هريرة، وهي أكثر من (140) حديثًا.
وقال الذهبي: تفرد بها همام بروايته عن أبي هريرة، وتفرد بها معمر بروايته عن همام.
(درجة الحديث)
قال أبو عيسى: حسن صحيح.
(تخريج الحديث)
أخرجه الإمام مسلم، وابن الجارود، وأبو عوانة، والبغوي من طريق عبد الرزاق به.
وأخرجه البخاري، وابن خزيمة من طريق أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة.
ولفظه (لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه).
وأخرجه أحمد، ومسلم، وابن أبي شيبة، والدارمي، والنسائي، وابن حبان، وأبو داود، والحميدي كلهم من طريق محمد بن سيرين عن أبي هريرة.
ولفظه (لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه).
وأخرجه ابن أبي شيبة من طريق زيد بن الحباب عن معاوية بن الصالح قال أخبرني أبو مريم عن أبي هريرة.
ولفظه (لا يبولن أحدكم في الماء الراكد ثم يتوضأ منه)
وأخرجه الإمام الشافعي (جمع أبو العباس الأصم أسانيد الشافعي) والحميدي والنسائي وابن خزيمة وابن حبان وابن المنذر كلهم من طريق موسى بن أبي عثمان عن أبيه.
وأخرجه مسلم، وابن الجارود، وابن حزم، والدارقطني، وأبو عوانة، وابن حبان، وابن خزيمة من طريق عمرو بن الحارث عن بكير بن عبد الله الأشج عن أبي السائب أنه سمع أبي هريرة
ولفظه (لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب، فقالوا: كيف يفعله يا أبا هريرة؟ قال: يتناوله تناولًا).
(فقه الحديث)
قلنا: إن الأرجح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البول أو الاغتسال في الماء الدائم، دون أن يتعرض لحكم الماء، فإن لم يتغير الماء فحكمه الطهارة، وليس هناك دليل أن طهورية الماء تُسْلب، وهو قول (ابن حزم وشيخ الإسلام وتلميذه).
والقول الآخر ذهب إليه (أحمد والشافعي والخطابي والبغوي والنووي والحنفية والمالكية).
وعلةُ النهي – كما قال شيخ الإسلام وتلميذه – أن تَكرار الفعل ينجِّسُ الماء.
قال وفي الباب عن جابر: أخرجه الإمام مسلم وأبو عوانة وابن حبان من طريق الليث عن أبي الزبير عن جابر أنه نهي (عن البول في الماء الراكد) وأخرجه ابن أبي شيبة عن أبي ليلى به
وفي الباب عن ابن عمر: أخرجه ابن ماجه ولفظه (لا يبولنَّ أحدكم في الماء الناقع) وإسناده ساقط، فيه (إسحاق بن أبي فروة)
س: هل النهي يقتضي الفساد؟
ج: في المسألة خلافٌ عريضٌ، فذهب بعضهم: أنه إن عاد النهي إلى ذات المنهيِّ عنه أو عن أحد شروطه فيتقضي الفساد.
ـ[أبو الهمام البرقاوي]ــــــــ[27 - 11 - 10, 03:54 م]ـ
(الدرس السادس عشر)
57 - باب [ما جاء في] الوضوء من النوم
77 - حدثنا إسماعيل بن موسى [كوفي] و هناد و محمد بن عبيد المحاربى المعنى واحد قالوا حدثنا عبد السلام بن حرب [الملائي] عن أبي خالد الدالاني عن قتادة عن أبي العالية عن بن عباس: أنه رأى النبي صلى الله عليه و سلم نام وهو ساجد حتى غط أو نفخ ثم قام يصلى فقلت يا رسول الله إنك قد نمت؟ قال إن الوضوء لا يجب إلا على من نام مضطجعا فإنه إذا اضطجع استرخت مفاصله قال أبو عيسى و أبو خالد اسمه يزيد بن عبد الرحمن قال وفي الباب عن عائشة و ابن مسعود و أبي هريرة
قال الشيخ الألباني: ضعيف
أبي خالد الدالاني: ثبت له أوهام وأخطاء، ومنها (هذا الحديث) وإن حكمنا أن حديثه حسن، لكن ينبغي التنبه إلى تحسين حديثه، لبعض أخطائه وأوهامه.
¥