تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

81 - حدثنا هناد حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عبد الله بن عبد الله [الرازي] عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازب قال: سئل رسول الله صلى الله عليه و سلم عن الوضوء من لحوم الإبل؟ فقال توضؤا منها وسئل عن الوضوء من لحوم الغنم؟ فقال لا تتوضؤا منها [قال] وفي الباب عن جابر بن سمرة و أسيد بن حضير قال أبو عيسى وقد روى الحجاج بن أرطأة هذا الحديث عن عبد الله بن عبد الله عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أسيد بن حضير والصحيح حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازب وهو قول أحمد و إسحق وروى عبيدة الضبى عن عبد الله الرازي عن عبد الرحمن بن أبي ليى عن ذي الغرة [الجهنى] وروى حماد بن سلمة هذا الحديث عن الحجاج بن أرطاة فأخطأ فيه وقال [فيه] عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي ليى عن أبيه عن أسيد بن حضير والصحيح عن عبد الله بن عبد الله الرازي عن عبد الرحمن بن أبي ليى عن البراء [بن عازب] قال إسحق صح في هذا الباب حديثان عن رسول الله صلى الله عليه و سلم حديث البراء وحديث جابر بن سمرة [وهو قول أحمد و إسحق وقد روى عن بعض أهل العلم من التابعين وغيرهم أنهم لم يروا الوضوء من لحوم الإبل وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة]

قال الشيخ الألباني: صحيح

أبو معاوية: محمد بن خازم التميمي مولاهم، من الطبقة التاسعة، توفي -195 - وأخرج له الجماعة، وحديثه على قسمين:

1_ أن يكون شيخه الأعمش، فهو ثقة ثبت، وهو من أضبطهم لحديث شيخه، ولا يقدم عليه إلا سفيان الثوري وشعبة بن الحجاج.

2_ أن يكون شيخه غير الأعمش، فالأصل فيها الصحة، لكن تكلم فيها ابنُ معين وابن خراش والإمام أحمد وكلامهم على قسمين:

1_ مجمل، مثل قول أحمد وابن خراش (أبو معاوية في غير الأعمش يضطرب)

2_ مفصل، فقد قال يحيى ابن معين (أبو معاوية عن عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب مناكير) لكن الأصل فيها الصحة لقول الجمهور، وأن الغالب على مثل كلام الأئمة يؤخذ بظاهره إنما له أخطاء وأوهام، وحديثه غير حديث الأعمش.

ويبدو أن المنكرات من حديث أبي معاوية قليلة، ولم يمر علي إلا حديثٌ واحد، لأنه وصل الحديث وغيره وقفه عند البزار.

وتدليسه قليل، كما نص عليه يعقوب بن شيبة قال (ربما دلس) ووضعه ابن حجر في الطبقة الثانية، وليس كلُّ تدليس يعتبر مؤثرًا كثيرًا، وهم على أقسام:

1_ مكثر

2_ مقل

وبعض هؤلاء لا يدلس إلا عن ثقة، ويدلس عن الضعفاء ويكثر، وبعضهم يسقط شيخ شيخه، وبعضهم يختص تدليسه بشيخه، وبعضهم إن دلس فإنه في طريق آخر يذكر الحديث الذي دلس عنه، وبعضهم لا يذكر الشخص! فلا بد من التقسيم في التدليس.

وأبو معاوية من الصنف الذين تدليسهم لا يؤثر، فهو مقل، وهذا الصحيح من مذهب المتقدمين وتدليسه تدليس إسناد بأن يسقط شيخه.

الأعمش: سليمان بن مهران، من الطبقة الخامسة –صغار التابعين - 148ويقال في تدليسه كما يقال في تدليس أبي معاوية،قال أبو زرعة (الأعمش ربما دلس) وجميع من ألف في الصحيح يحتج به.

عبد الله بن عبد الله الرازي: أبو جعفر الهاشمي، قاضي الري، وثقه الجمهور، من الطبقة الرابعة.

عبد الرحمن بن أبي ليلى: الأنصاري، من الثانية –كبار التابعين – ثقة بالاتفاق، توفي بعد -80 - في وقعة تسمى الجماجم) ومات فيها غرقاً.

عن البراء بن عازب قال: سئل رسول الله صلى الله عليه و سلم عن الوضوء من لحوم الإبل؟ فقال توضؤا منها وسئل عن الوضوء من لحوم الغنم؟ فقال لا تتوضؤا منها

هذه المسألة فيها أقوال ثلاث:

1_ لا يجب الوضوء من لحوم الإبل، وقال به الجمهور من المتأخرين من الحنفية ومالك والشافعي على قوله الجديد، واحتجوا:

1_ النص / فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أكل لحما مسته النار ثم قال إلى الصلاة ولم يتوضا، وذكرنا هذه الأحاديث في الدرس الماضي، كحديث الضمري وابن عباس وجابر. ولما ثبت عن الخلفاء الأربعة أنهم لم يكونوا يتوضئون من لحوم الإبل.

2_ القياس / إن جميع اللحوم معناها واحد، ولا فارق بين لحوم الغنم والإبل.

2_ يجب الوضوء من لحوم الإبل، قاله أصحاب الحديث كالإمام أحمد وإسحاق وابن المنذر وابن خزيمة والبيهقي وابن حبان وداود الظاهري وابن حزم، واحتجوا:

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير