واختلف العلماء في حكم الوضوء من النبيذ على أربعة أقوال:
1_جمهور العلماء ذهبوا أن لا وضوء من النبيذ، والدليل من الكتاب (فإن لم تجدوا ماءً فتيمموا صعيدًا طيِّباً) والنبيذ بالاتفاق لا يسمى ماءً، ومن السنة (أنه لا يوجد في استعمال النبيذ عوضا عن الماء) وهذا الحديث الأصل ضعيف، وهو مخالف للكتاب والسنة.
2_ وذهب الثوري والأوزاعي جوزا الوضوء بجميع الأنبذة.
3_ وذهب الحنفية أن النبيذ خاص بالتمر.
4_ وذهب إسحاق وعكرمة أن النبيذ عوضٌ عن الماء إن لم يُوجد.
والراجح القول الأول.
قال أبو عيسى وإنما روى هذا الحديث عن أبي زيد عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه و سلم و أبو زيد رجل مجهول عند أهل الحديث لا يعرف له رواية غير هذا الحديث
يقصد الترمذي أن أبا زيد تفرد بهذا الحديث، لكن أبا زيد توبع، وجميعها لا يصح، بل هي معلولة، فلعل الترمذي لم يعتد بهذه الروايات.
(درجة الحديث)
ضعيف، كما ضعفه أبو زرعة وأبو حاتم وابن عدي وابن حبان والذهبي، لثلاثة علل:
1_ لجهالة أبي زيد.
2_ ولا يعرف له سماع من ابن مسعود.
3_ ولتفرد بهذا الحديث، وللمخالفة، فإن أصل الحديث (ذكر قصة الجن مع النبي عليه الصلاة والسلام).
(تخريج الحديث)
أبو داود، وابن ماجه، وأحمد، والبيهقي، وعبد الرزاق، وابن أبي شيبة، وابن عدي، وابن المنذر، وابن حبان من طرق كثيرة عن أبي فزارة به.
وأخرجه أحمد والبزار والدارقطني والطبراني وابن ماجه الطحاوي قال / حدثنا ربيع المؤذن قال حدثنا عسل قال حدثنا بن لهيعة قال حدثنا قيس بن الحجاج عن حنش الصنعاني عن ابن عباس عن ابن مسعود ...
(درجة الطريق)
ابن لهيعة (ضعيف مطلقًا) وقد أخطأ في هذا الحديث، وهذه القصة مروية بأسانيد كثيرة دون ذكر هذا الحديث.
وقال البزار: حديث لا يثبت، لأن كتب ابن لهيعة احترقت، وبقي يقرأ من كتب غيره، وصار في حديثه مناكير وهذا منها
(طريق آخر)
أخرج الطحاوي والدارقطني من / طرق عن حماد بن سلمة عن علي بن زيد بن جدعان عن أبي رافع عن عبد الله بن مسعود
(درجة الطريق)
ضعيف، فلا يحتج بابن جدعان، إنما في الشواهد والمتابعات كابن لهيعة، وأعله الدارقطني أن أبا رافع لم يسمع من ابن مسعود، وأيضا المخالفة كما في الحديثين الأوليين.
وبين الدارقطني هذه الطرق الضعيفة، ويضاف أن ما نقل عن الصحابة أنهم توضؤوا بالنبيذ فلا يصح مطلقًا.
66 - باب [في] المضمضة من اللبن
89 - حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن عقيل عن الزهري عن عبيد الله [بن عبد الله] عن ابن عباس: أن النبي صلى الله عليه و سلم شرب لبنا فدعا بماء فمضمض وقال أن له دسما [قال] وفي الباب عن سهل بن سعد [الساعدي] و أم سلمة قال أبو عيسى [و] هذا حديث [حسن] صحيح وقد رأى أهل العلم المضمضة من اللبن وهذا عندنا على الاستحباب ولم ير بعضهم المضمضة من اللبن
قال الشيخ الألباني: صحيح
قتيبة (244) الزهري (124)
الليث: بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي المصري، أبو الحارث، ثقة ثبت إمام مشهور، من الطبقة السابعة ـ توفي (175)
عقيل: بن خالد الأموي، ثقة ثبت خاصة في الزهري، لأنه اعتنى بحديثه، من الطبقة السادسة، توفي (144)
عبيد الله بن عبد الله: بن عتبة بن مسعود، ثقة ثبت فقيه مشهور، من الطبقة الثالثة، توفي (94) أخرج له الجماعة
عن ابن عباس: أن النبي صلى الله عليه و سلم شرب لبنا فدعا بماء فمضمض وقال أن له دسما
الدسم: الدهن الذي يكون عليه اللبن، فلذا تمضمض، وهذا يفيد استحباب الوضوء من الدسم، وذكر الحافظ: الإجماع أنه الدسم لا يوجب المضمضة، لكن يستحب للشخص المضمضمة.
وفي الباب عن سهل بن سعد الساعدي / أخرجه ابن ماجه، وهو ضعيف لـ (عبد المهيمن بن سهل بن سعد) بالاتفاق فما ذهب إليه الحافظ من تحسين الحديث فغير صحيح.
وفي الباب عن أم سلمة / أخرجه ابن ماجه، وابن أبي شيبة في مسنده ومصنفه / وإسناده حسن كما قال الحافظ.
¥