تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ج: لا، بل يقال (سكت عنه) كما قال الحافظ، أو يقول كما يقول الزيلعي (لم يتعقبه شيخنا) وإن قلنا أن سكوت الذهبي تصحيح، فهذا يدل أن الذهبي لا علم به بالحديث! لأنه يسكت على أحاديث هي موضوعة كثيرة ورجال ضعفاء ويصحح لهم الحاكم على شرط الشيخين أو كليهما، وهذا لا يخفى على الذهبي، وفي مواضع سكت الذهبي عليها، تكلم عليها في كتابه " الميزان ".

عبد الله بن حنظلة / أخرجه أحمد من طريق سعيد بن أبي عروبة عن محمد بن المنكدر عن رجل عن عبد الله بن حنظلة.

(درجة الحديث)

فيه رجلٌ لم يسم، ولا يعرف لسعيد رواية عن ابن المنكدر فهو (غريب)

علقمة بن الغفواء / أخرجه الطبراني في الكبير، وفي إسناده (جابر الجعفي) ولا يحتج به.

جابر / أخرجه ابن ماجه في إسناده (عبد الله بن محمد بن عقيل) ولا يحتج به

البراء / أخرجه الطبراني، وقال الهيثمي: فيه من لم أعرفه.

68 - باب ما جاء في سؤر الكلب

91 - حدثنا بن عبد الله العنبري حدثنا المعتمر بن سليمان قال سمعت أيوب [يحدث] عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة: عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال يغسل الإناء إذا ولغ فيه الكلب سبع مرات أولاهن أو أخراهن بالتراب وإذا ولغت فيه الهرة غسل مرة قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وهو قول الشافعي و أحمد و إسحق وقد روى هذا الحديث من غير وجه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه و سلم نحو هذا ولم يذكر فيه إذا ولغت فيه الهرة غسل مرة قال وفي الباب عن عبد الله بن مغفل

قال الشيخ الألباني: صحيح

سوار بن عبد الله العنبري: التميمي، قاضي البصرة، ثقة فقيه، من الطبقة العاشرة، توفي (245)

المعتمر بن سليمان: التيمي، أبو محمد البصري، من كبار الطبقة التاسعة، توفي (189) وثقه الجمهور، وبالغ أحمد في الثناء عليه باالحفظ، واحتج به الشيخان، وتكلم فيه خراش والقطان، وهو مخالف لقول الجمهور، وخراش ليس من فرسان هذا العلم، ويقول عن الثقة " صدوق "، فإذا وثق أهل الحديث رجلًا وقال عنه خراش " صدوق " فهو بمعنى الثقة.

أيوب: بن أبي تميمة، كيسان السختياني، ثقة ثبت عابد فاضل، من سادات صغار التابعين، توفي " 131 ".

محمد بن سيرين: الأنصاري مولاهم، توفي (110) وأخرج له الجماعة، ويتميز بقصر الأسانيد، فيقف الأحاديث على الصحابي، ولا يرفعه رواية، وفائدة ذلكـ: إذا وقفه بعضهم أو رفعه، فنرجح من رفعه خاصةً إذا كان ثقةً، وحماد بن زيد، والشعبي، والإمام مالك، معروفون بقصر الأسانيد.

ولا يصحُّ نسبة كتاب " تفسير الأحلام " لابن سيرين، ولا نعرف شيئًا صح عنه في تفسير الأحلام.

عن أبي هريرة: عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال يغسل الإناء إذا ولغ فيه الكلب سبع مرات أولاهن أو أخراهن بالتراب وإذا ولغت فيه الهرة غسل مرة

وهو قول الشافعي و أحمد و إسحق

وخالف الحنفية والمالكية، فالمالكية اقتصروا على غسل الإناء سبعا دون التراب، والحنفية لم يذكروا التراب في غسل الإناء، وقالوا: يكفي ثلاثًا، لإفتاء أبي هريرة بذلك، وعندهم: هذا مقدم، لكن الراجح: أن العبرة بما روى الراوي لا بما أفتاه، وهذه مسألة الأصولية.

س: حكم ولوغ الهرة؟

ج: ذهب الحنفية، أنه يغسل مرة واحدة، لكنه قول ضعيف، بل الراجح أنها طهارة لحديث (إنها من الطوافين عليكم والطوافات).

(درجة الحديث)

إسناده صحيح، وذكر " الهرة " مدرجٌ من كلام أبي هريرة.

(عشرة طرق لهذا الحديث)

أخرج أبو داود والبيهقي من طريق مسدد عن المعتمر عن أيوب ابن سيرين عن أبي هريرة (بذكر ولوغ الكلب دون الهرة)

فمسدد خالف سوار العنبري، ومسدد من كبار الحفاظ وهو مقدم على سوار.

ورواه حماد بن زيد عن أيوب (دون ذكر الهرة).

ورواه معمر عن أيوب (دون ذكر الهرة) عند عبد الرزاق والدارقطني.

وتابع مسددا المقدمي (دون ذكر ولوغ الهرة).

فتفرد سوار، ومخالفة من هو أوثق وأحفظ منه يدل أن اللفظة " شاذة ".

وأخرجه مسلم، وأبو داود، وابن خزيمة، وابن حبان، وعبد الرزاق، وأبو عوانة، وأحمد، وابن المنذر والبيهقي، وابن أبي شيبة عن هشام بن حسان عن ابن سيرين (دون ذكر الهرة)

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير