1_ مقبول، إن كان الشخصُ موصوفاً بقلة التدليس، وذلك يعرف بـ (تنصيص الأئمة أو تتبع أحاديثه أو عرف أنه لا يدلس إلا عن ثقة كابن عيينة أو يذكر الواسطة في موضع آخر) ونص على ذلك ابن حزم في " الإحكام " وكلامه صحيح وبعضهم نقل عني (إذا ثبت سماع المدلس من الرواي عنه فيعتبر حديثه متصل ولا يخشى من حديثه)
ولم أقله، إنما فرقت بين المقلين والمكثرين على التدليس كما نض عليه ابن حزم والعلائي، وأخذ ابن حجر كلام " العلائي " وألف رسالته " طبقات المدلسين ".
2_ غير مقبول
(مراسيل إبراهيم النخعي)
اختلفوا في ذلك على أقوال ثلاث:
1_ لا تقبل، قاله الذهبي.
2_ تقبل، قاله ابن معين، إلا حديث " تاجر البحرين " الضحك ينقض الوضوء " ويميل إليه شيخ الإسلام في " الصارم المسلول ".
3_ تقبل مراسيله عن ابن مسعود، وهو قول البيهقي، وهو الراجح.
همام بن الحارث: النخعي الكوفي، ثقة عابد، من الطبقة الثانية، توفي -65 - .
قال [إبراهيم] وكان يعجبهم حديث جرير لأن اسلامه كان بعد نزول المائدة
لأن الله في –آية المائدة- أمر بغسل القدمين، فالمسح على الخفين مشروع، وروى ابن خزيمة في كتابه " الصحيح " أنه أسلم قبل وفاة رسول الله بأربعين يومًا.
ومسح النبي صلى الله عليه وسلم على خفيه في غزوة تبوك، كما في حديث المغيرة بن شعبة وغزوة تبوك بعد نزول المدينة.
(مسائل في المسح على الخفين)
1_ مشروعية المسح على الخفين، وهو متفق عليه بين السلف، وقال ابن المبارك: لم ينقل عن أحد من الصحابة خلاف ذلك، ونقل عن ابن عباس وعلي أنهما لم يرياه لكن لم يثبت.
ونقل ابن عبد البر الاتفاق بين أهل العلم إلا مالكاً، لكن هذه رواية في مذهبه، وهناك رواية تفرق بين المسافر والحاضر، وهناك رواية أنه مكروه.
والأحاديث متواترة كما نص على ذلك ابنُ حزم والسيوطي وغيرهما،وفي الصحيحين –فقط- عن سبعة ٍ من الصحابة، وخالف الخوارج لمخالفة القرآن! فليس على الزاني رجمٌ لأنه لم يُذكر في القرآن، فمن أصولهم (رد السنة إن خالفت القرآن) والرافضة (وهم كفار) الذين هم رافضة، وأنا أقصد الرافضة الشاتمين للصحابي المحرفين للقرآن ولا يعتد بهم.
2_ أيهما الأفضل؟ مسح الخفين أم غسل القدمين؟
ج: 1_ غسل القدمين أفضل، لأنه الغسل عزيمة، وهو قول النووي.
2_ المسح أفضل، وهو قول أحمد وإسحاق وغيرهم من أصحاب الحديث.
3_ التفصيل، فإن كانت مغطاة فيستحب المسح، وإن لم تكن فيستحب الغسل، وليس من السنة أن يلبس الرجل الخف ليمسح! وهو قول شيخ الإسلام وابن القيم والأرجح.
(تخريج الحديث)
أخرجه الشيخان وأصحاب السنن، وأحمد وابن خزيمة وابن حبان وابن الجارود والبيهقي وابن المنذر وأبو عوانة.
(درجة الحديث)
حسن صحيح.
94 - ويروى عن شهر بن حوشب قال: رأيت حرير بن عبد الله توضأ ومسح على خفيه فقلت له في ذلك؟ فقال رأيت النبي صلى الله عليه و سلم توضأ ومسح على خفيه فقلت له أقبل المائدة أم بعد المائدة؟ فقال ما أسلمت إلا بعد المائدة حدثنا بذلك قتيبة حدثنا خالد بن الترمذي عن مقاتل بن حيان عن شهر بن حوشب عن جرير قال وروى بقية عن إبراهيم بن أدهم عن مقاتل بن حيان عن شهر بن حوشب عن جرير وهذا حديث مفسر لأن من أتكر المسح على الخفين تأول أن مسح النبي صلى الله عليه و سلم على الخفين كان قبل نزول المائدة وذكر جرير في حديثه أنه رأى النبي صلى الله عليه و سلم مسح علىالخفين بعد نزول المائدة
قال الشيخ الألباني: صحيح
قتيبة (240)
خالد بن زياد: الترمذي، من الطبقة الثامنة، جيد الحديث.
مقاتل بن حيان: البلخي، من الطبقة السادسة، توفي قبل (150) والراجح أنه ثقة، ونقل عن وكيع تكذيبه وهو غلط لأن الأزدي معروف بخطأ النقل، والمشهور أن وكيعا كذب مقاتل بن سليمان المفسر.
¥