[إذا حلق شعره في العشر فقد أساء وأضحيته صحيحة]
ـ[أبو عبد المولى الجلاد]ــــــــ[20 - 11 - 10, 04:40 ص]ـ
إذا حلق شعره بعد دخول شهر ذي الحجة وقد نوى أن يضحي فهل أضحيته صحيحة وتكون مقبولة؟.
الحمد لله
قال الشيخ ابن عثيمين:
نعم، تكون مقبولة لكنه يكون عاصياً، وأما ما اشتهر عند العوام أنه إذا أخذ الإنسان من شعره أو ظفره أو بشرته في أيام العشر فإنه لا أضحية له فهذا ليس بصحيح، لأنه لا علاقة بين صحة الأضحية والأخذ من هذه الثلاثة اهـ. "الشرح الممتع" (7/ 533).
والله أعلم.
ـ[أبو عبد المولى الجلاد]ــــــــ[22 - 11 - 10, 10:35 م]ـ
حلق الشعر وتقليم الأظافر لمن اراد التضحية العنوان
فضيلة الشيخ: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته: سمعت أنه لا يجوز لمن نوى أن يضحي أن يحلق رأسه قبل أن يضحي أفيدونا بالصواب؟ ولكم جزيل الشكر السؤال
28/ 12/2006 التاريخ
أ. د حسام الدين بن موسى عفانة - أستاذ الفقه وأصوله - جامعة القدس المفتي
الحل
بسم الله، والحمد لله،والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
اختلف الفقهاء في حلق الشعر، وتقليم الأظافر لمن أراد أن يضحي، وذلك خلال العشر الأوائل من ذي الحجة، فقيل بالحرمة، وقيل بالكراهة، و قيل: إن الترك مستحب، وليس بواجب، وقيل: لا يكره، والمسألة من الأمور الخلافية التي تسع الجميع في الأخذ بأي رأي فيها دون تعصب لرأي على حساب آخر، ويمكن الخروج منها أن الحلق والتقصير والتقليم لمن أراد التضحية خلاف الأولى، و يمكن الجمع بين كثير من الآراء الواردة في المسألة، والرجل والمرأة في ذلك سواء.
يقول الأستاذ الدكتور حسام الدين عفانة أستاذ الشريعة بفلسطين:
ثبت في الحديث الصحيح عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي – صلى الله عليه وسلم - قال: (إذا دخلت العشر، وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره وبشره شيئاً) رواه مسلم.
وفي رواية أخرى: (من كان له ذِبح يذبحه فإذا أهلَّ هلالُ ذي الحجة فلا يأخذ من شعره وأظفاره شيئاً حتى يضحي) رواه مسلم. والذِبح بكسر الذال: الذبيحة.
وقد قال بمقتضى هذا الحديث طائفة من أهل العلم فيحرم على من أراد الأضحية أخذ شيء من شعره وأظفاره حتى يضحي في وقت الأضحية وهو قول سعيد بن المسيب وربيعة الرأي والإمام أحمد وإسحاق وداود وابن حزم الظاهريين وأبي الحسن العبادي من الشافعية، واحتجوا بحديث أم سلمة السابق وقد ورد بروايات عند مسلم وهي:
أ. عن أم سلمة أن النبي – صلى الله عليه وسلم - قال: (إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره وبشره شيئاً). قيل لسفيان: فإن بعضهم لا يرفعه. قال: لكني أرفعه.
ب. عن أم سلمة رضي الله عنها ترفعه قال النبي – صلى الله عليه وسلم -: (إذا دخل العشر وعنده أضحية يريد أن يضحي فلا يأخذنَّ شعراً ولا يقلمن ظفراً).
ج. عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي – صلى الله عليه وسلم - قال: (إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره).
د. عن أم سلمة رضي الله عنها قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم -: (من كان له ذبح يذبحه فإذا أهل هلال ذي الحجة فلا يأخذنَّ من شعره ولا من أظفاره شيئاً حتى يضحي).
ووجه الاستشهاد به أن فيه نهيا عن أخذ الشعر والأظفار، ومقتضى النهي التحريم كما قال الشيخ ابن قدامة المقدسي في المغني 9/ 437.
واحتجوا أيضاً بما رواه ابن حزم بإسناده أن يحيى بن يعمر كان يفتي بخراسان أن الرجل إذا اشترى أضحية ودخل العشر أن يكف عن شعره وأظفاره حتى يضحي.
قال سعيد قال قتادة: فذكرت ذلك لسعيد بن المسيب فقال: نعم. فقلت: عمن يا أبا محمد؟ قال عن أصحاب رسول الله.
وقد حمل طائفة من أهل العلم النهي الوارد في حديث أم سلمة على كراهة التنزيه فقط
وأيدوا قولهم بما ثبت من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: (لقد كنت أفتل قلائد هدي رسول الله – صلى الله عليه وسلم - فيبعث هديه إلى الكعبة فما يحرم عليه مما حلَّ للرجال من أهله حتى يرجع الناس) متفق عليه.
¥