تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

أخرجه النسائي 8/ 185 قال: نا يعقوب بن إبراهيم ثنا ابن علية عن الجريري عن عبد الله بن بريدة أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقال له عبيد قال:

" إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن الإرفاه "

سئل ابن بريدة عن الإرفاه قال: منه الترجل.

قال المزي رحمه الله وهو وهم والصواب فضالة بن عبيد " تحفة الأشراف 7/ 226)

قلت: الجريري هو سعيد بن إياس قال عنه الحافظ في التقريب: "ثقة من الخامسة اختلط قبل موته بثلاث سنين " وذكره العجلي في ثقاته ص181 وقال ثقة واختلط بآخره روى عنه في الاختلاط: يزيد بن هارون وابن المبارك وبن أبي عدي وكلما روى عنه مثل هؤلاء فهو مختلط، إنما الصحيح عنه: حماد بن سلمة وإسماعيل بن علية ".

فرواية أمرنا أن نحتفي أحيانا من طريق يزيد بن هارون عن الجريري وهو ممن روى عنه بعد الاختلاط ورواية إسماعيل بن علية الذي روىعن الجريري قبل الاختلاط وروايته عنه صحيحه ليس فيها ذكر الاحتفاء.

فرواية أمرنا أن نحتفي أحيانا شاذة لا تصح لأن يزيد خالف ابن علية ويزيد ممن روى الحديث عن الجريري بعد اختلاطه ومن القرائن التي ترجح صحة ما ذهبنا إليه أن النسائي أخرج في سننه (8/ 132) قال: نا إسماعيل بن مسعود ثنا خالد بن الحارث عن كهمس عن عبد الله بن شقيق قال كان رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عاملا بمصر فأتاه رجل من أصحابه فإذا هو شعث الرأس مشعان قال: مالي أراك مشعانا وأنت أمير قال:

" كان نبي الله صلى الله عليه وسلم ينهانا عن الإرفاه "

قلنا: وما الإرفاه قال: الترجل.

فهذه الرواية من الشواهد على صحة رواية ابن علية التي ليس فيها ذكر الاحتفاء خاصة وأنها لنفس الحادثة.

ثالثاً: قيام بعض طلبة العلم بمسك النعل باليمين والكتب بالشمال:

من الأخطاء التي قد يرتكبها بعض طلبة العلم مسكهم للنعل بأيمانهم والكتب بشمائلهم،وهذا خطأ فينبغي إذا فرغ طالب العلم من درسه وأراد أن يحمل كتبه ونعليه أن يمسك الكتاب بيمينه والنعل بشماله، قال علامة فاس المهدي الوزاني المالكي - رحمه الله - في "النوازل الكبرى":"كثيراً ما يقع لبعض الطلبة حتى فقهاء التدريس أن يمسك النعل بيمينه، والكتاب بشماله أو تحت إبطه الشمالي، وذلك خلاف المطلوب عقلاً ونقلاً، وتفاؤلٌ لأن يؤتى كتابه بشماله، عياذاً بالله"

والحمد لله رب العالمين فإن وفقت فالفضل لله وحده وإن أخطأت فمني ومن الشيطان والله ورسوله من ذلك براء.

كتبه أبو عبد العزيز

سعود الزمانان

13/ 8/2000

ـ[الرايه]ــــــــ[10 - 12 - 03, 03:35 ص]ـ

س: حديث: يا صاحب السبتيتين ألق سبتيتيك لما رآه النبي صلى الله عليه وسلم يمشي في المقبرة بنعليه هل يعمل به؟ وهل ينكر على من مشى بنعليه في المقبرة؟

ج: الحديث لا بأس به، ولا يجوز أن يمشى بالنعال في المقبرة إلا عند الحاجة، مثل وجود الشوك في المقبرة، أو الرمضاء الشديدة، أما إذا لم يكن هناك حاجة فينكر عليه، كما أنكر صلى الله عليه وسلم على صاحب السبتيتين، ويعلّم الحكم الشرعي.

س: ما هو الضابط في خلع النعال عند دخول المقبرة؟

ج: يخلعها إذا كان يمر بين القبور، أما إذا لم يمر بين القبور فلا يخلعها مثل أن يقف عند أول المقبرة ويسلم فلا يخلع.

المرجع/ فتاوى الشيخ المجلد الثالث عشر

ـ[أبو نايف]ــــــــ[10 - 12 - 03, 08:40 ص]ـ

قال الإمام ابن حزم رحمه الله تعالي في (المحلي مسألة 579): ولا يحل لأحد أن يمشي بين القبور بنعلين سبتيتين وهما اللتان لا شعر فيهما، فإن كان فيهما شعر: جاز ذلك.

فإن كانت إحداهما بشعر والأخري بلا شعر: جاز المشي فيهما:

حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا محمد بن معاوية ثنا أحمد بن شعيب أنا محمد بن عبد الله بن المبارك ثنا وكيع عن الأسود بن شعبان - وكان ثقة - عن خالد بن سمير عن بشير بن نهيك عن بشير رسول الله صلي الله عليه وسلم - وهو ابن الخصاصية - قال: كنت أمشي مع رسول الله صلي الله عليه وسلم فرأي رجلاً يمشي بين القبور في نعليه فقال: (يا صاحب السبتيتين ألقهما).

وحدثناه حمام ثنا عباس بن أصبغ ثنا محمد بن عبد الملك بن أيمن ثنا محمد بن سليمان البصري ثنا سليمان بن حرب ثنا الأسود بن شيبان حدثني خالد بن سمير أخبرني بشير بن نهيك أخبرني بشير بن الخصاصية - وكان اسمه في الجاهلية زحم فسماه رسول الله صلي الله عليه وسلم بشيراً - قال: (بينما أنا أمشي بين القبور وعلي نعلان، إذ ناداني رسول الله صلي الله عليه وسلم يا صاحب السبتيتين يا صاحب السبتيتين إذا كنت في مثل هذا المكان فاخلع نعليك، قال: فخلعتهما).

قال أبو محمد: فإن قيل فهلا منعتم من كل نعل لعموم قوله عليه السلام (فاخلع نعليك)

قلنا: منع من ذلك وجهان:

أحدهما: أنه عليه السلام دعا صاحب سبتيتين بنص كلامه ثم أمره بخلع نعليه.

والثاني: ما حدثناه عبد الله بن ربيع ثنا محمد بن معاوية ثنا أحمد بن شعيب ثنا إبراهيم بن يعقوب بن إسحاق الجوزجاني ثنا يونس بن محمد ثنا شيبان عن قتادة ثنا أنس بن مالك قال قال نبي الله صلي الله عليه وسلم: (إن العبد إذا وضع في قبره وتولي عنه أصحابه إنه ليسمع قرع نعالهم) وذكر الحديث.

قال أبو محمد: فهذا إخبار منه عليه السلام بما يكون بعده، وأن الناس من المسلمين سيلبسون النعال في مدافن الموتي إلي يوم القيامة علي عموم إنذاره عليه السلام بذلك، ولم ينه عنه، والأخبار لا تنسخ أصلاً.

فصح لباس النعال في المقابر، ووجب استثناء السبتية منها، لنصه عليه السلام عليها.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير