[مسافر قصر العشاء خلف إمام مقيم]
ـ[أبو ظافر]ــــــــ[24 - 11 - 10, 07:23 م]ـ
رجل مسافر أدرك من صلاة العشاء ركعتين في المسجد الحرام واقتصر على هذه الركعتين ولم يتم أربعاً فهل صلاته صحيحة أم باطلة عليه أن يعيدها؟
ـ[أبا قتيبة]ــــــــ[24 - 11 - 10, 07:25 م]ـ
رجل مسافر أدرك من صلاة العشاء ركعتين في المسجد الحرام واقتصر على هذه الركعتين ولم يتم أربعاً فهل صلاته صحيحة أم باطلة عليه أن يعيدها؟
صلاته باطله وعليه الاعاده.
والله اعلم.
ـ[محمد بن إدريس]ــــــــ[24 - 11 - 10, 07:42 م]ـ
إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا، وَإِنْ صَلَّى قَائِماً فَصَلُّوا قِيَاماً
يتابع نية الإمام
ماذا لو حضر الصلاة من أولها
أيصح أن يبقى جالس في التشهد الأول ينتظر حتى يجلس الإمام للتشهد الثاني ويسلم فيسلم معه
ـ[أبو ظافر]ــــــــ[24 - 11 - 10, 07:46 م]ـ
ما فيه فتوى لابن باز أو لابن عثيمين أو لصالح الفوزان؟
ـ[عبدالله المُجَمّعِي]ــــــــ[24 - 11 - 10, 11:16 م]ـ
ما فيه فتوى لابن باز أو لابن عثيمين أو لصالح الفوزان؟
سئل ابن باز رحمه الله:
السؤال: أنا حاج صليت خلف إمام الحرم صلاة العشاء، وبعد أن قام الإمام للثالثة سلمت على أنه يجوز لي القصر فهل صلاتي صحيحة؟ وإن كانت يجب عليّ إعادتها فهل أعيدها تامة، أم قصراً مع العلم أني ما زلت مقيماً بمنى وفي حكم المسافر أفتونا مأجورين؟ [1] ( http://www.binbaz.org.sa/mat/4675#_ftn1)
الجواب: إذا صلى المسافر مع المقيم وجب عليه الإتمام، كما جاءت السنة بذلك، فكونك سلمت بعدما قام للثالثة فإن هذا غلط منك وعليك القضاء، قضاؤها أربعاً ولو كنت مسافراً؛ لأن كل من صلى خلف الإمام المقيم يصلي أربعاً، وإذا سلم من ثنتين قد غلط، وعليه أن يأتي بأربع؛ لأن من صلى خلف المقيم يُتمّ معه ويقضيها أربعاً لأنها وجبت عليه بدخوله مع الإمام المقيم.
[1] ( http://www.binbaz.org.sa/mat/4675#_ftnref1) من ضمن أسئلة حج عام 1418هـ، شريط رقم 4.
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة المجلد الثلاثون
ـ[محمد بن أحمد الجبيلي]ــــــــ[24 - 11 - 10, 11:22 م]ـ
السلام عليكم
أخبرني الشيخ عبد السلام العييري أنه فعل مرة في صلاة العشاء في المسجد النبوي مثل ما جاء في السؤال قبل أكثر من خمسة عشر سنة فسأل الشيخ ابن عثيمين فأمره الشيخ بإعادة الصلاة.
ـ[صالح الرويلي]ــــــــ[24 - 11 - 10, 11:35 م]ـ
عن المغيرة بن مقسم عن عبد الرحمن بن تميم بن حذلم، قال: كان أبي إذا أدرك من صلاة المقيم ركعة - وهو مسافر - صلى إليها أخرى، وإذا أدرك ركعتين اجتزأ بهما.
قال ابن حزم: تميم بن حذلم من كبار أصحاب ابن مسعود - رضي الله عنه -.
وعن الشعبي قال: إذا كان مسافرا فأدرك من صلاة المقيم ركعتين اعتد بهما.
وعن سليمان التيمي قال: سمعت طاوسا وسألته عن مسافر أدرك من صلاة المقيمين ركعتين؟ قال: تجزيانه.
انظر: " المحلى " لابن حزم 3/ 231.
ـ[عبدالله المُجَمّعِي]ــــــــ[24 - 11 - 10, 11:43 م]ـ
قال ابن عثيمين رحمه الله: إذا صلى مع إمام يتم صلى أربعاً سواء أدرك الصلاة من أولها أم فاته شيء منها, لعموم قول النبي صلي الله عليه وسلم (إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار ولا تسرعوا, فما أدركتم فصلوا, وما فاتكم فأتموا) (3). فعموم قوله (ما أدركتم فصلوا, وما فاتكم فأتموا) يشمل المسافرين الذين يصلون وراء الإمام الذي يصلي أربعاً وغيرهم.وسئل ابن عباس - رضي الله عنهما -:ما بال المسافر يصلي ركعتين إذا انفرد وأربعاً إذا ائتم بمقيم؟ فقال: (تلك السنة) (1)
(1) مجموعة فتاوى ورسائل ابن عثيمين ج 15 ص 250.
ـ[عبدالله المُجَمّعِي]ــــــــ[24 - 11 - 10, 11:56 م]ـ
قال الشيخ صالح الفوزان حفظة الله: إذا صلى مع من يتم الصلاة فإنه يجب عليه الإتمام تبعًا لإمامه (1)
تنبيه: سواءً صليت مع الإمام المتم من أول الصلاة أو أوسطها أو لحقت آخرها فيجب الإتمام وإن كنت مسافرا.
(1) المنتقى من فتاوى الفوزان
ـ[أبو البراء القصيمي]ــــــــ[25 - 11 - 10, 05:04 م]ـ
لكن هل يقال بوجوب الإعادة عليه،
وأيضا قو ابن باز رحمه الله أنه يعيدها أربعا وإن كان مسافرا، هل في هذا القول نظر مادام أنه أعادها من غير مقيم كمن يعيدها وحده أو مع مسافر مثله فهل يجب عليه أربعا كما قال ابن باز؟؟ أليس يرجع إلى الأصل وهو وجوبها عليه يرجع على حسب حالته فإن كان مسافرا فله القصر!؟ (هل من مفيد، حيث أشكل علي قول ابن باز بإعادتها أربعا ولو كان مسافرا!!
ـ[أيمن بن خالد]ــــــــ[25 - 11 - 10, 05:29 م]ـ
من باب المدارسة:
لو أخذنا المسألة على مذهب الشافعية والتي تجوز مفارقة الإمام لعذر أو لغير عذر مع الكراهة، ألا يعتبر قصر الصلاة للمسافر خلف الإمام المقيم هو من باب مفارقة الإمام وعليه تصح الصلاة مع الكراهة؟