ـ[الباحثة عن الأصول]ــــــــ[27 - 11 - 10, 09:10 م]ـ
أما عند من لا يرى مثل مالك، فلا .. بل في هذه الحالة يعفى من الوضوء
لأن يأخذ بالقول المرجوح عنده في المذهب أو في غيره من المذاهب للإتيان بما تستباح به الصلاة خيرٌ من أن يترك الطهارة بالكلية لا الأصلية ولا البدل عنها ... أليس كذلك؟؟
والسؤال هل قال بهذا القول أحد من العلماء ... أعني هل لكم في هذا سلف؟
سؤال للفائدة والإثراء.
ـ[الباحثة عن الأصول]ــــــــ[27 - 11 - 10, 09:22 م]ـ
خاصة وأن لفظ الصعيد -كما عند البعض على الأقل- يدل على التراب ويدل على كل ما صعد على الأرض ... فيكون العامل به عاملاً بدليل، أما التارك للطهارة فبأي دليل عمل؟؟
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[27 - 11 - 10, 09:33 م]ـ
خاصة وأن لفظ الصعيد -كما عند البعض على الأقل- يدل على التراب ويدل على كل ما صعد على الأرض ... فيكون العامل به عاملاً بدليل، أما التارك للطهارة فبأي دليل عمل؟؟
من فقد الماء والصعيد [الرمل والحجر والتراب] فهو فاقد للطهورين ودليله ما وقع في غزوة بني المصطلق التي نزلت بعدها آية التيمم.
ـ[الباحثة عن الأصول]ــــــــ[27 - 11 - 10, 09:59 م]ـ
من فقد الماء والصعيد [الرمل والحجر والتراب] فهو فاقد للطهورين ودليله ما وقع في غزوة بني المصطلق التي نزلت بعدها آية التيمم.
فما وجه الدلالة إذن؟
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[27 - 11 - 10, 10:37 م]ـ
فما وجه الدلالة إذن؟
وجه الدلالة منه هو كونهم فقدوا الماء ومع ذلك فقد أقاموا الصلاة من دون وضوء
و كان ذلك قبل نزول آية التيمم.
ـ[الباحثة عن الأصول]ــــــــ[27 - 11 - 10, 11:17 م]ـ
حتى مع العمل بهذه الرواية التي فيها أنهم صلوا بغير وضوء يبقى الأمر كما قلتم (قبل نزول آية التيمم)؛ وهي نزلت لتبين للناس كيف العمل إن لم يجدوا ما يتطهر به وهو الماء فيصار إلى البدل بالتيمم وهو الصعيد ...
فتارك الوضوء والتيمم في حالة الثلج في أحسن أحواله عامل بحالٍ كان قبل نزول الدليل (طبعا على اعتبار رواية الصلاة بغير وضوء) والواجب بعد نزول الدليل هو العمل به لا استصحاب حالٍ قبله، أليس كذلك؟
ـ[أبو حبيب التتاري]ــــــــ[27 - 11 - 10, 11:24 م]ـ
جزاكم الله خيرا على المباحثة
بالنسبة لواقعية هذه المسألة عندنا فهو موجود فلا أسألكم عن الخيالات والتوقعات فكثيرا ما سئلنا ولم نجب على هذا السؤال لعدم معرفتنا بالحكم
و بالنسبة للصلاة والصيام فنحن في البلد الذي عاش فيه المرجاني وهو مؤلف الرسالة: ناظورة الحق في فرضية العشاء وإن لم يغب الشفق
فالمسألة تختلف باختلاف الموسم
الآن نصلي المغرب في الساعة الثالثة
وفي الصيف في الساعة التاسعة
وبطلع الحال أنه في الصيف لا ينتهي الشفق حتى تطلع الفجر
وكلما اقتربنا من الخريف يبدأ وجود الوقت الذي يدخل فيه وقت صلاة العشاء
دقيقة دقائق 5 10 15 و يزيد إلى أن يصل إلى ساعات طويلة في الشتاء
وكيف يفعل الصائم مثلا
لا بد أن يصلي العشاء والتراويح في دقائق معدودة؟
تقولون أقرب بلد ينظر فيه
وكيف تتصورن هذا المدن مختلفة وكذلك الأوقات فيها مختلفة
هل يمشي إلى المدن المختلفة ويسكن في كل مدينة مدة ليعرف هذه الأوقات؟
هذا مستحيل وهذا إيجاب بما لا يتحمل والله أعلم
ـ[الباحثة عن الأصول]ــــــــ[27 - 11 - 10, 11:37 م]ـ
بل التقاويم تغنيكم عن السفر وفيها غنية
وكلنا نعلم أنها ليست خيالات، ولكن حالكم لن يكون أصعب من حال من يكون عنده الليل بالأشهر والنهار بالأشهر، والفقهاء تحدثوا عن هذا من قديم وبينوه
ومعهم ومعكم الدليل من حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الأيام التي يخرج فيها الدجال
بل إنهم الآن تحدثوا في الصلاة في الفضاء وعلى القمر
علمنا الله وإياكم ورزقنا الفقه في الدين.
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[27 - 11 - 10, 11:41 م]ـ
حتى مع العمل بهذه الرواية التي فيها أنهم صلوا بغير وضوء يبقى الأمر كما قلتم (قبل نزول آية التيمم)؛ وهي نزلت لتبين للناس كيف العمل إن لم يجدوا ما يتطهر به وهو الماء فيصار إلى البدل بالتيمم وهو الصعيد ...
فتارك الوضوء والتيمم في حالة الثلج في أحسن أحواله عامل بحالٍ كان قبل نزول الدليل (طبعا على اعتبار رواية الصلاة بغير وضوء) والواجب بعد نزول الدليل هو العمل به لا استصحاب حالٍ قبله، أليس كذلك؟
أنا أتكلم عن الذي قد فقد الماء وقد فقد ما يتيمم به .. فلستُ أدري سبب إعادة ذكرك لدليل التيمم؟
ـ[الباحثة عن الأصول]ــــــــ[28 - 11 - 10, 12:17 ص]ـ
وقد فقد ما يتيمم به ..
لأن الكلام ما زال فيما يُتَيمم به ... هل يكون الثلج منه أم لا؟
هذه نقطة الخلاف عند تحرير محل النزاع، أليس كذلك؟
فالقائل بالتيمم بالثلج قائلٌ بأن الصعيد هو كل ما صعد على الأرض ومنه الثلج.
ـ[الباحثة عن الأصول]ــــــــ[28 - 11 - 10, 12:20 ص]ـ
وهذا رابط نقلته من ملتقى المذاهب الفقهية لرسالة ناظورة الحق:
http://www.archive.org/download/hanafi-books/25.pdf
حملتها قبل قليل ولما أقرأها
¥