تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[هل الإحصان يسقط بموت الزوج او الطلاق؟؟؟]

ـ[نضال دويكات]ــــــــ[24 - 11 - 10, 11:34 م]ـ

[هل الإحصان يسقط بموت الزوج او الطلاق؟؟؟]

كثيرا ما أرقتني هذه المسالة

إذا زنى الرجل بعد موت زوجته او طلاقها هل يعتبر محصنا أم غير محصن

أي هل يقام عليه الرجم او الجلد

ألا يعتبر في هذه الحالة كغير المتزوج بل هو أشد منه

ـ[أحمد بن شبيب]ــــــــ[24 - 11 - 10, 11:52 م]ـ

أخي الحبيب المحصن هو من نكح أو وطئ زوجة في عقد صحيح.

يعني من دخل بزوجته ,

أي من تزوج ولم يدخل بزوجته لا يعتبر محصنا حتى يدخل.

ويبقى اسمه محصنا حتى لو توفيت زوجته أو طلقها, وحده إن زنى الرجم حتى الموت.

والله أعلم.

ـ[أحمد بن شبيب]ــــــــ[25 - 11 - 10, 12:03 ص]ـ

" ... أجمع العلماء: على أن الرجم لا يكون إلا على من زنى، وهو محصن.

ومعنى الإحصان: أن يكون قد جامع في عمره، ولو مرة واحدة في نكاح صحيح، وهو بالغ عاقل حر، والرجل والمرأة في هذا سواء، وكذلك المسلم، والكافر، والرشيد، والمحجور عليه لسفه .... "

{أضواء البيان}

ـ[أحمد بن شبيب]ــــــــ[25 - 11 - 10, 12:13 ص]ـ

من هو المحصن؟

السؤال: هل من ماتت زوجته يظل محصنا أو طلقها يبقى محصنا

الجواب:

الحمد لله

- أولاً:

المحصن: هو من تزوج وجامع زوجته في نكاح صحيح وهما بالغان عاقلان حران.

فشروط الإحصان إجمالاً:

1. التكليف: أي أن يكون الواطئ عاقلا بالغا.

2.الحرية.

3. الوطء في نكاح صحيح.

قال المرداوي رحمه الله في "الإنصاف" (10/ 172): " قوله (والمحصن: من وطئ امرأته في قبلها في نكاح صحيح) ويكفي تغييب الحشفة أو قدرها (وهما بالغان عاقلان حران) هذا المذهب بهذه الشروط " انتهى.

وقد سبق وأنا بيننا في الموقع شروط الإحصان كما في جواب السؤال رقم: (120913 ( http://islamqa.com/ar/ref/120913)) فراجعه للفائدة.

- ثانياً:

لا يلزم في إقامة حد الرجم أن يكون - الرجل أو المرأة - متزوجاً حال فعل الزنا، فمن طلق أو ماتت زوجته بعد الدخول بها، فإنه محصن إذا توفرت فيه بقية الشروط، وكذا من طلقت أو مات زوجها، فإنها محصنة.

جاء في الموسوعة الفقهية (2/ 227): " وَمِمَّا تَجْدُرُ الْإِشَارَةُ إلَيْهِ أَنَّهُ لَا يَجِبُ بَقَاءُ النِّكَاحِ لِبَقَاءِ الْإِحْصَانِ , فَلَوْ نَكَحَ فِي عُمُرِهِ مَرَّةً ثُمَّ طَلَّقَ وَبَقِيَ مُجَرَّدًا , وَزَنَى رُجِمَ " انتهى.

وقال الشيخ سيد سابق رحمه الله: " ولا يلزم بقاء الزواج لبقاء صفة الاحصان، فلو تزوج مرة زواجا صحيحا، ودخل بزوجته، ثم انتهت العلاقة الزوجية، ثم زنى وهو غير متزوج فإنه يرجم، وكذلك المرأة إذا تزوجت، ثم طلقت فرنت بعد طلاقها، فإنها تعتبر محصنة وترجم " انتهى من "فقه السنة" (2/ 410).

والله أعلم

الإسلام سؤال وجواب ( http://islamqa.com/ar/ref/145102)

ـ[عبدالله عمر الخطيب]ــــــــ[25 - 11 - 10, 02:15 ص]ـ

ولا شك أنه حال قيام دولة إسلامية تطبق الشرع و أحكامه سيحظى سؤالك باهتمام أكبر

وفقك الله

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير