ـ[أبو القاسم المصري]ــــــــ[27 - 11 - 10, 02:27 م]ـ
أخي أيمن رجاء مرجاعة هذا الرابط
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=164659
والجواب عما استشكلته عليك
ـ[أيمن بن خالد]ــــــــ[27 - 11 - 10, 02:41 م]ـ
أخي الكريم وفقك الله
إن كان الأصل هو أن صوت المرأة ليس بعورة (وهو قول الجمهور) فكيف يقال أن الأصل في حكم سماع صوتها الحرمية؟ كما أنّ الراجح في مسألة الأصل هو أنّ الأصل في حكم مخاطبة الرجل للمرأة الأجنبية هو الإباحة، ويستثنى من الحكم إن خضعت المرأة بالقول أم لوجود أمر مخالف للشرع.
قول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله كان بخوصوص ترتيل المرأة (اي عند التغني بالقرآن) وهذا لا يخالف ما ذكرته لك، بل هو مخالف لما ذهبت إليه أنت.
فتوى الشيخ الفوزان حفظه الله مناسبة لما أفتى به الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، فهو يقول بالمنع عند وجود الترتيل والتغني لا بالمنع على الاطلاق، بل هل انتبهت أنه أجاز الأمر في المسابقات وما لم يتكرر الأمر كما في المسابقات العامة؟ فهل يعقل أنه يرى الحرمة ويجيزها في بعض المناسبات؟! تأمل حفظك الله.
أما فتوى الشيخ عبد الله بن محمد الخنين حفظه الله التي نقلتها فهي نفس ما ذكر في السابق فهو ابتدأ الكلام بقوله الأولى (وهو ما يتفق عليه الجميع) ثم استثنى (اي الحالة التي لا يكون فيها الفعل خلاف الأولى أو في حال وقوع الفعل مع انتفاء الكراهة) حيث ذكر بعض الحالات ومنها كون المجود متقناً ومن المعلوم أنّ في وقتنا من يتصدر لهذا العلم هم من المتقنين من الرجال.
إذا علمت ذلك، فاعلم رحمك الله أنّ المنع والحرمة لا يكون إلا في الأحوال التالية:
أولاً: عند الإخلال بأحد الضوابط الشرعية (عدم التزام الحجاب، أو في حال تغني المرأة بالقرآن فإن ذلك يعتبر من الخضوع بالقول وإلى ما ذلك)
ثانياً: عند عدم أمن الفتنة (وهو أمر نسبي لذا ينصح أهل العلم أن يكون المعلم شيخاً ورعاً)
ثالثاً: في حال وجود مفسدة متحققة عملاً بقاعدة درء المفاسد وسد الذرائع، والقول بالمنع من باب درء المفاسد يكون على حسب ما يراه المفتي وباعتبار مكان حدوث الفتوى، وعليه لا يعمم القول بها في كل الأقطار والأمصار.
والله أعلم وأحكم
ـ[أيمن بن خالد]ــــــــ[27 - 11 - 10, 03:01 م]ـ
وأيضا هذا مما أناقشك فيه فلا يقال كان للنساء مجلس علم يعقده لهن رسول الله صلى الله عليه وسلم ..... وإن حصل فعلى الندرة
مما لا يمكن اعتباره هديا عاما
شرح الله صدورنا للحق
أخي الفاضل أبو القاسم المصري وفقه الله
لا أظنّ أن نقاشنا كان في جزئية استمرار انعقاد المجلس الذي خصصه الرسول صلى الله عليه وسلم للنساء في ذلك الوقت، فاستدلالي كان بالفعل نفسه لا مدته والمداومة عليه، ففعل النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة يكفي للإستدلال به على مشروعية تعليم الرجل للنساء وكذلك فعله صلى الله عليه وسلم في خطبة العيد كما ثبت في الصحيح.
بارك الله فيك
ـ[أبو القاسم المصري]ــــــــ[27 - 11 - 10, 07:12 م]ـ
أخي الكريم أرانا قد أطلنا في غير طائل وخرجنا عما أردنا
تقول
إن كان الأصل هو أن صوت المرأة ليس بعورة (وهو قول الجمهور) فكيف يقال أن الأصل في حكم سماع صوتها الحرمية؟
وهل يا أخي نحن نتكلم في صوت المرأة حتى تجلب علي بمثل هذا الكلام
ثم شرعت ترد كلام أهل العلم بكل ما أوتيت من قوة لكن للأسف كانت القوة في الاتجاه المضاد
فتقول عن فتوى ابن عثيمين
قول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله كان بخوصوص ترتيل المرأة (اي عند التغني بالقرآن) وهذا لا يخالف ما ذكرته لك، بل هو مخالف لما ذهبت إليه أنت.
يرحمك الله أين فتوى ابن عثيمين التي شرعت ترد عليها وتوجهها أنا ما ذكرت كلام الشيخ وإنما أخبرتك بما أعلم من أن الشيخ منع أن يعلم الرجل النساء فكيف سمحت لنفسك أن ترد على كلام الشيخ دون أن أذكره أنا أو تذكره أنت وهل من الأمانة أن يؤخذ عنك من هاهنا أن الشيخ العثيمين يرى الجواز في مسألتنا إلا في حال التغني بالقرآن
أقول كيف سمحت لنفسك بالتقول على الشيخ
ثم شرعت بنفس القوة وبنفس المنهج ترد كلام الشيخ الفوزان وتتأوله وتنزله كما تحب وتهوى
فتقول
فتوى الشيخ الفوزان حفظه الله مناسبة لما أفتى به الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، فهو يقول بالمنع عند وجود الترتيل والتغني لا بالمنع على الاطلاق،
تتقول على الشيخ الفوزان كما تقولت على ابن عثيمين وتقول أنه يقول بالمنع عند وجود الترتيل والتغني
أما قرأت قول الشيخ
لكن لا ينبغي أن يدرّس الرجل النساء خصوصاً في القرآن؛
ثم فهمت من كلام الشيخ أن المنع في حال التغني والترتيل
وهل يوجد على ظهر الأرض معلم يعلم القرآن بغير ترتيل
أما فتوى الشيخ عبد الله بن محمد الخنين حفظه الله التي نقلتها فهي نفس ما ذكر في السابق فهو ابتدأ الكلام بقوله الأولى (وهو ما يتفق عليه الجميع)
تقول وهو ما يتفق عليه الجميع
أين هذا من قولك
أما مسألة تعليم الرجل النساء فلا أعلم أحداً من أهل العلم منع تعليم الرجل للنساء
ولكنك ختمت كلامك بكلمة لو أنك قلتها من البداية لحسم الأمر وهي قولك
ثالثاً: في حال وجود مفسدة متحققة عملاً بقاعدة درء المفاسد وسد الذرائع، والقول بالمنع من باب درء المفاسد يكون على حسب ما يراه المفتي وباعتبار مكان حدوث الفتوى، وعليه لا يعمم القول بها في كل الأقطار والأمصار.
أخي الحبيب لا تجد علي فيما كتبت يداي فوالله لقد رأيت العجب العجاب من وراء السماح للرجال بتعليم البنات والنساء
حتى لقد وقع بعضهن في عشق الشيخ
فالله المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله
¥