تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[الزكاة تدفع للمشاريع الإسلامية]

ـ[أبو لجين]ــــــــ[28 - 11 - 10, 07:36 ص]ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

من ينقل لنا فتوى العلماء في مسألة دفع الزكاة إلى بناء مركز إسلامي في دولة نصرانية، والمسلمون يصلون في الكنيسة بسبب عدم وجود مسجد، ولا يوجد فقير مسلم يستحق الزكاة في هذه البلاد.

وما حكم دفع الزكاة إلى قروض المشاريع الخيرية، بمعنى أن المركز الإسلامي استدان من شخص مبلغ، فهل يستحق المركز الزكاة؟ علماً أنه لو لم يدفع هذا المبلغ تسحب أصول المركز من الأرض والبناء.

ـ[سمير فايد]ــــــــ[28 - 11 - 10, 01:44 م]ـ

بناء مركز إسلامي دعوي وتعليمي من أموال الزكاة

السؤال س: تعد دولة كينيا منطلق التنصير في الشرق الإفريقي، وللكنيسة بطوائفها المختلفة نشاط قوي ومخططات مخيفة تستهدف المسلمين وغيرهم، وقد عزمنا نحن أبناؤكم في المنتدي الإسلامي ضمن أنشطتنا المختلفة في هذا البلد بناء مركز إسلامي دعوي وتعليمي، نأمل أن يكون له دور ملحوظ في نشر الحق ومقارعة الباطل. يتكون من مدرسة ومسجد وصالة للمحاضرات ومكاتب إدارية وسكن للدعاة ومكتبة ومعهد للمسلمين الجدد، وقد يسر الله كلفة بناء المسجد وجزاءًا آخر من تكلفة المشروع وبقي جزء كبير منه لا نجد له سبيلا من غير الزكاة، فهل يجوز لنا أن نكمل ميزانية إقامة هذا المشروع من الزكاة؟ أفتونا مأجورين.

الاجابة وبعد أرى والله أعلم أنه يجوز تكميل المشروع من أموال الزكاة فإن هذا من المصالح الضرورية للدعوة إلى الله وإظهار الدين ودحض شبهات النصارى وإهانتهم وتقوية الإسلام وأهله فيدخل في سهم الجهاد في سبيل الله بالمال لقوله تعالى:) وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم (وهذا إذا لم يوجد متبرع من غير الزكاة. والله أعلم. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.

http://ibn-jebreen.com/ftawa.php?view=vmasal&subid=12785&parent=1003

ـ[سمير فايد]ــــــــ[28 - 11 - 10, 01:50 م]ـ

حيث إن نشر الكتاب الإسلام والشريط مهم في الدعوة إلى الله في هذا الزمان: في تصحيح العقيدة وتوضيح العبادات الشرعية والحث على الآداب الإسلامية، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ فهل يجوز صرف الزكاة في نشر وطباعة الكتاب والشريط الإسلامي؟ فقد سبق أن ناقش مجلس المجمع الفقهي هذه المسألة وقد صدر عنه القرار التالي:

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .. وبعد:

فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي بدورته الثامنة والمنعقدة بمكة المكرمة فيما بين 27/ 4/ 1405ه، 8/ 5/ 1405هـ - وبعد دراسة ما يدل عليه معنى: {وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ} في الآية الكريمة، ومناقشة وتداول الرأي فيه - ظهر أن للعلماء في المسألة قولين:

- أحدهما: قصر معنى: {وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ} في الآية الكريمة على الغزاة في سبيل الله، وهذا رأي جمهور العلماء، وأصحاب هذا القول يريدون قصر نصيب: {وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ} من الزكاة على المجاهدين الغزاة في سبيل الله تعالى.

- القول الثاني: أن سبيل الله شامل عام لكل أطراف الخير، والمرافق العامة للمسلمين؛ من بناء المساجد وصيانتها، وبناء المدارس والربط وفتح الطرق، مما ينفع الدين وينفع المسلمين، وهذا قول قلة من المتقدمين، وقد ارتضاه واختاره كثير من المتأخرين. وبعد تداول الرأي ومناقشة أدلة الفريقين قرر المجلس بالأكثرية ما يلي:

1 - نظراً إلى أن القول الثاني قد قال به طائفة من علماء المسلمين، وأن له حظاً من النظر في بعض الآيات الكريمة مثل قوله تعالى: {الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لاَ يُتْبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنّاً وَلاَ أَذىً} [البَقرَة، من الآية: 262]، ومن الأحاديث الشريفة: مثل ما جاء في أبي داود: أن رجلاً جعل ناقة في سبيل الله، فأرادت امرأته الحج، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: "اِرْكَبِيهَا فإن الحج في سبيل الله" (1).

2 - ونظراً إلى أن القصد من الجهاد بالسلاح هو إعلاء كلمة الله تعالى، ونشر دينه بإعداد الدعاة، ودعمهم ومساعدتهم على أداء مهمتهم؛ فيكون كلا الأمرين جهاداً.

لما روى الإمام أحمد والنسائي وصححه الحاكم: عن أنس رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "جَاهِدُوا المشركينَ بِأموالكم وأنفُسِكم وأَلْسِنَتِكُم" (2).

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير