تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

يقال فيه مايقال في الخثعمية ويزاد بأن كلمة سفعاء الخدين ليست ثابتة لأن الحديث روي من أحدعشرطريقا ولم ترد فيه سفعاء الخدين إلا من طريق واحدة خالفت الجميع وفيها عبدالملك بن أبي سليمان العرزمي وهو صدوق له أوهام وقد رفع حديث الشفعة وترك الرواية عنه شعبة وقيل له لماتركها لم تركت احاديثة وإنها لحسنة قال من حسنها فررت

ولايقال فيها زيادة ثقة لأن زيادة الثقة عند المحدثين لاتقبل مطلقا كما يقبلها الفقهاء بل لها قرائن واعتبارات اخرى ومقاييس

وكذلك فإن كلمة سفعاء يقصد بها متوسطة العمر أو أنها من سطة الناس امرأة كادحة ويؤكدذلك أنها في الحديث وصفت من سطة الناس وقد تكون قامت مستعجلة حتى لايفوتها موضع الكلام ثم قد يكون قبل الحجاب لآنه في السنة الخامسة وصلاة العيد شرعت في السنةالثانية

تعريف الجلباب في المراجع:

الجلباب:

في المجلد الثاني ص 317 باب جلب

ذكر في أثناء الكلام قال (قال أبوعبيد قال الأزهري:معنى قول ابن الأعرابي الجلباب الإزار لم يرد إزار الحقو ولكنه أراد إزارا يشتمل به فيجلل جميع الجسد وكذلك إزار الليل وهو الثوب السابغ الذي يشتمل به النائم فيغطي جسده كله)

الخمار: في المجلد الرابع ص213 باب خمر

(والخمار للمرأة وهو النصيف ’وقيل:الخمار ماتغطي به المرأة رأسها)

ولننظر ماذا قال عن النصيف

في المجلد الرابع عشر ص167 باب نصف

(والنصيف:الخمار وقد نصفت المرأة رأسها بالخمار وانتصفت الجارية وتنصفت اي اختمرت .... ومنه قول النابغة

سقط النصيف ولم ترد إسقاطه=فتناولته واتقتنا باليد

قال أبوسعيد:النصيف ثوب تتجلل به المرأة فوق ثيابها كلها سمي نصيفا لأنه نصف بين الناس وبينها فحجز أبصارهم عنها قال:والدليل على صحة ماقاله قول النابغة:سقط النصيف’لأن النصيف إذا جعل خمارا فسقط فليس لسترها وجهها مع كشف شعرها معنى ’وقيل نصيف المراة معجرها)

وقد رأيت الشيخ الألباني رحمه الله فسر القناع بانه لايغطي الوجه وفي الأثر عن ابن عباس التقنع

فأحببت أيضا الإفادة حول القناع وهل يطلق على ستر الوجه

في المجلد الحادي عشر ص 323

(والقناع والمقنعة:ماتتقنع به المرأة رأسها ومحاسنها.وألقى عن وجهه قناع الحياء على المثل) وقبل ذلك ذكر قول عنترة

إن تغدفي دوني القناع فإنني=طب بأخذ الفارس المستلئم

فماذا يتصور القارئ من هذه المرأة وهل لو غطت شعرها كان لذلك معنى عن عنترة وهل يعد احتجابا منها عنه

معنى الغدفة في المجلد العاشر ص 24

(وأغدفت المراة قناعها:أرسلته.وأغدف قناعه:أرسله على وجهه قال عنترة إن تغدفي .... )

ـ[طالبة الخير]ــــــــ[28 - 11 - 10, 08:29 م]ـ

جزاك الله خيرا أخي عبدالله العامري وجعله في موازين حسناتك

ملاحظة هامة: لم أكتب الموضوع لأفتح المجال لطرح الخلاف بين العلماء إنما أردت جوابا على سؤالي لذا

أرجو من الإخوة أن لا يكون هناك خلاف في موضوعي بهذا الشأن وفقهم الله

ـ[فؤاد سلوم]ــــــــ[28 - 11 - 10, 08:59 م]ـ

اخواني الكرام

يقول الله عز وجل في سورة النور

(والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح ان يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة)

ويشرحها الشيخ ابو بكر الجزائري وكنت حاضرا انذك في المسجد النبوي

بان المقصود المراءة التي تكون كبيره لا مانع من كشف وجهها وذلك لعدم الرغبة بها اما غير ذلك فلا يجوز الا في الحج ولا تكون بحضرة الرجال

وفسر الزينة وهي ان الوجه موضع الزينة فاذا قلنا بان المراءة تضع اي تكشف فماذا تكشف (فاذا قال قائل الصدر او من غير ذلك) كله هذا لا ينساق مع الاية وانما المقصود موضع الزينه وهو الوجه؟

ومن يريد المزيد يوجد شريط للشيخ صالح المنجد اسمه الحجاب

ساق بعض الادلة ومنها قول الرسول صلى الله عليه وسلم (المراءة عورة) والعورة تجب سترها كلها

تحياتي

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير