كلام الإمام الألباني عن المهر المؤجّل؛ هل يجب عليه زكاة؟
ـ[أبو معاوية البيروتي]ــــــــ[29 - 11 - 10, 02:28 م]ـ
المهر المؤجّل؛ هل يجب عليه زكاة؟
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وأصحابه وحزبه.
أما بعد، سأل الشيخ حسين العوايشة الإمام الألباني عن المهر المؤجّل؛ هل يجب عليه زكاة؟ فأجاب:
إذا امتلَكَتْه (أي الزوجة)؛ وجَب بشرط الحول والنِّصاب، وإذا لم تمتلكه وكان في ذمّة الزوج؛ فلا زكاة عليه.
وإذا كانت ترى أن هذا المهر كالدَّين الحي، أي: يمكنها الحصول عليه متى أرادت، أو حسب اتفاقها مع زوجها، فيجب عليها إخراج الزكاة في هذه الحالة.
أما إذا كانت تعدّ هذا المهر كالدَّين الميِّت الذي لا يرجو صاحبه قبضه، فإنه لا تجب عليها الزكاة في هذه الحالة. اهـ.
" الموسوعة الفقهية الميسّرة " (3/ 44) للشيخ حسين العوايشة،
وقال الشيخ حسين: ليس هناك نصٌّ – فيما علمت – في صَدَاق المرأة، وبهذا فلا زكاة عليه إلا إذا قبضته وحال عليه الحول، هذا إذا بلغ النِّصاب؛ فإذا لم يبلغ النِّصاب فلا زكاة عليه. وكذا المهر المؤجَّل إذا لم تمتلكه، فإنه لا يجب عليه الزكاة، وشأنه شأن الدَّين الذي يُرجَى سداده أو لا يُرجى، والله تعالى أعلم.
ـ[أبوالفداء المصري]ــــــــ[29 - 11 - 10, 03:45 م]ـ
فائدة طيبة
جزاك الله خيرا ورحم الله العلامة الاألباني رحمة واسعة وحفظ الله الشيخ العوايشة وجزاه خيرا
ـ[أبو أويس علي الخطيب]ــــــــ[29 - 11 - 10, 07:04 م]ـ
من يفيدنا في التفريق الدقيق بين الدين المرجو سداده والدين غير مرجو السداد؟
إذا كان المقصود بمرجو السداد الدين الذي تسطيع الحصول عليه متى تشاء فهذا نادر الوجود إلا إذا كان شيكا مصرفيا يمكن تجييره.