تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[فوائد منتقاة من مجالس الشيخ ابي المعز فركوس ... متجدد]

ـ[أبو هند محمد الجزائرى]ــــــــ[30 - 11 - 10, 11:00 م]ـ

بسم الله الرحمان الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين

اما بعد فهذه بعص الفوائد المقتطفة من مجالس شيخنا الشيخ ابي المعز محمد علي فركوس حفظه الله ومتعه بالصحة والعافية في شرحه لكتابه فقه المعاملات المالية في جامعة خروبة اردت ان اهديها لاخواننا من طلبة العلم لتعم الفائدة ويتعدى الخير ان شاء الله

اصل هذه الفوائد تحت شرح حديث ابي هريرة ان رسول الله قال* لا تصروا الابل والغنم فمن ابتاعها بعد فهو بخير النظرين بعد ان يحتلبها ان شاء امسكها وان شاء ردها وصاع تمر * متفق عليه ولمسلم * فهو بالخيار ثلاثة ايام*

والتزمت ان تكون الفوائد زائدة على اصل كتاب فقه المعاملات المالية

الفائدة الاولى

اختار الشيخ عدم جواز الاضرار بالشاة بالتصرية مطلقا مادام ان فيه امكانية حفظ الحليب في اماكن التبريد من الثلاجات وغيرها لما يلحق بها من ضرر والم وقد نهينا عن اذاية الحيوان وحبس الحليب في ضرعها هو كحبس البول في المثانة وكحبس المرءة الحليب في اثدائها ففيه ضرر متحقق بها

الفائدة الثانية

الحديث فيه حجة للذين رجحو ان النهي يقتضي الفساد اذا كان النهي بحق الله تعالى فهو يقتضي الفساد واذا كان بحق العبد فهو لا يقتضي الفساد وهذا قول المازري ونقله شيخ الاسلام في الفتاوى وارتضاه

وجه الدلالة ان النهي مع انه ورد فيه النهي في قوله *لا تصرو الابل والغنم* فهو لم يبطل البيع ولم يحكم عليه الصلاة والسلام بفسخ البيع ولو كان مفسوخا لم يجعل للمشتري خيارا في الامساك دل على انه لم يفسخه وذلك ان الحق فيه للعبد لا لله تعالى وان كان الحق فيه لله تعالى فانه فاسد 1

الفائدة الثالثة

الفرق بين البطلان والابطال

كون العقد موقوف على ارادة المشتري ان شاء امضاه وان شاء ابطله فهذا هو الابطال اما البطلان فهو بطلان كلي ليس له ارادة للمشتري اصلا مثل اذا باع شئ محرم فيبطل العقد ولا ينظر فيه الى ارادة الطرفين في امضاء العقد او لا

الفائدة الرابعة واصل هذه الفائدة من سؤال كنت طرحته على الشيخ حفظه الله عند استعراضه لاقوال العلماء في المسالة الاصولية هل النهي يقتضي الفساد ورجح ان النهي اذا تعلق بذات المنهي عنه او ركنه او شرطه او بوصف لازم له

الضابط في التفريق بين حق الله وحق العبد

حق الله جملة المامورات والمنهيات فلا يدخل فيه رضى الطرفين ولا مدخل للصلح فيه فالذي يدخل فيه الرضى فهو حق العبد فهو الذي يقبل الصلح والاسقاط والمعاوضة عليه

ومثل بنهي النبي على خطبة الرجل على خطبة اخيه فالعقد صحيح اذا ان الزواج هو من حقوق الادميين ويجعلون الاثم لمن خطب على خطبة اخيه

يتبع ان شاء الله .....

من محاضرة يوم الاثنين الموافق ل29 نوفمبر 2010

1 انظر مفتاح الوصول للشريف تلمساني ص

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير