[ما حكم نقل جهاز مكبر صوت من مسجد مهجور إلى مسجد آخر؟]
ـ[أبو ظافر]ــــــــ[03 - 12 - 10, 10:48 م]ـ
يوجد مسجد مهجور في إحدى القرى منذ خمس سنوات تقريباً وكان به (جهاز مكبر صوت) ونقل إلى مسجد آخر ليستفاد منه في الأذان والإقامة، فهل هذا جائز؟ علماً أن الجهاز موقوف على هذا المسجد المهجور.
ـ[أبو المقدام الهلالي]ــــــــ[03 - 12 - 10, 10:50 م]ـ
وما بأس ذلك؟ فما كان لله يستفاد به فيما هو لله.
ـ[أبو ظافر]ــــــــ[04 - 12 - 10, 04:35 م]ـ
هل ينقل الجهاز بدون استئذان أم لابد من الاستئذان؟ ومن أين يكون الاستئذان علماً أن المسجد لم يسلَّم لوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف؟
ـ[أبا قتيبة]ــــــــ[04 - 12 - 10, 05:40 م]ـ
هل ينقل الجهاز بدون استئذان أم لابد من الاستئذان؟ ومن أين يكون الاستئذان علماً أن المسجد لم يسلَّم لوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف؟
يكون ممن اوقفه.
او من ينوب عنه.
والله اعلم.
ـ[ابو العز النجدي]ــــــــ[04 - 12 - 10, 08:39 م]ـ
يوجد مسجد مهجور في إحدى القرى منذ خمس سنوات تقريباً وكان به (جهاز مكبر صوت) ونقل إلى مسجد آخر ليستفاد منه في الأذان والإقامة، فهل هذا جائز؟ علماً أن الجهاز موقوف على هذا المسجد المهجور.
جائز عند جمهور أهل العلم
جاء في مجلة جامعة أم القرى (12/ 457)
حكم نقل الوقف المنقول:
إذا كان الوقف منقولاً جاز نقله عند الحاجة عند عامة أهل العلم.
فهو قول كثير من الحنفية، وهو قول المالكية، والشافعية، والحنابلة
قال الحصكفي الحنفي: " إن وقف كتبا على طلبة العلم، وجعل مقرها خزانته التي في مكان كذا، ففي جواز النقل تردد ".
قال ابن عابدين عن هذا التردد: " إنه ناشيء مما قدمه عن الخلاصة من حكاية القولين، من أنه لو وقف المصحف على المسجد أي بلا تعيين أهله. قيل: يقرأ فيه. أي يختص بأهله المترددين إليه، وقيل: لا يختص به. أي فيجوز نقله إلى غيره ".
وقال بعد ذلك: "لكن لا يخفى أن هذا إذا علم أن الواقف نفسه شرط ذلك حقيقة، أما مجرد كتابة ذلك على ظهر الكتب - كما هو العادة - فلا يثبت به الشرط ".
فقول ابن عابدين - هذا - يفيد أنه إذا لم يشترط الواقف عدم النقل، فلا بأس به.
وقال الكمال بن الهمام الحنفي عن محمد بن الحسن: "ولو جعل جنازة ومغتسلاً وقفاً في محله، ومات أهلها كلهم لا يردّ إلى الورثة: بل يحمل إلى مكان آخر ".
وقال الدسوقي المالكي: "وأما كتب العلم إذا وقفت على من لا ينتفع بها كأمي أو امرأة، فإنها لا تباع وإنما تنقل لمحل ينتفع بها فيه كالكتب الموقوفة بمدرسة معينة فتخرب تلك المدرسة وتصير الكتب لا يتفع فيها فإنها تنقل لمدرسة أخرى ولا تباع ".
وذكر الحطاب المالكي مثلاً لذلك فقال: "وقعت بتونس حبس الأمير أبو الحسن كتبا لمدرسة ابتدأها بالقيروان وأخرى بتونس، وجعل مقرها بيتا بجامع الزيتونة، فلما أيس من تمامها قسمت الكتب على مدارس تونس.
وقال الشربيني الخطيب الشافعي: "لو وقف على قنطرة، وانحرف الوادي وتعطلت القنطرة واحتيج إلى قنطرة أخرى جاز نقلها إلى محل الحاجة ".
وسئل السيوطي الشافعي عن نقل الكتب من الخزانة المحمودية - مع أن الواقف شرط أن لا تخرج من المدرسة- فأجاب: "الذي أقول به: الجواز"
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية الحنبلي: "إن الوقف لو كان منقولاً: كالنور والسلاح، وكتب العلم، وهو وقف على ذرية رجل بعينهم جاز أن يكون مقر الوقف حيث كانوا بل كان هذا هو المتعين، بخلاف ما لو أوقف على أهل بلد بعينهم "
وقال الحجاوي الحنبلي: "إذا وقف على الغزاة في مكان فتعطل فيه الغزو صرف إلى غيرهم من الغزاة في مكان آخر ".
من خلال هذه النصوص يتضح أن نقل الوقف من مكانه أمر مقرر عند عامة أهل العلم، لكن بعض العلماء أجاز النقل لمجرد ظهور المصلحة الراجحة، وبعضهم إنما أجازه عند تعذر الانتفاع بها في مكانها وعلى كل حال، فإنهم قد أجازوا نقلها في الجملة.
وحجة هذا القول:
أن الواقف إنما وقف العين الموقوفة، ليستفاد منها ما أمكن على الدوام، وفي نقل العين الموقوفة عند الحاجة تحصيل لغرض الواقف في الجملة حسب الإمكان.
وذهب بعض الحنفية: إلى أنه لا يجوز نقل الوقف من مكانه، ولذلك قال ابن عابدين في تعليقه على الدر المختار: " الذي تحصّل من كلامه أنه إذا وقف كتبا وعين موضعها، فإن وقفها على أهل ذلك الموضع، لم يجز نقلها منه لا لهم ولا لغيرهم ".
ولكن لا يخفى أن القول الأول: هو القول الراجح، وذلك أن منع نقل العين من مكانها دون استبدالها لمكان إقامة الموقوف عليهم فيه مخالفة لمقصد الواقف وتعطيل للعين الموقوفة عن الانتفاع بها، والوقف إنما شرع ليستمر الانتفاع منه على الدوام، لقول الرسول (:"إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له "
والصدقة الجارية هي الوقف كما بينه الفقهاء وسبق توضيحه في مقدمة الرسالة
وعلى هذا يمكن الإفادة بنقل ما حُبِّس من المنقولات عند الحاجة والمصلحة إلى أمكنة العلم، ومنها الجامعات، وخصوصاً ما يتعلق بكتب العلم.
آهـ من المجلة
حكم نقل الوقف إذا تعطلت مصالحه
س - لوالدتي بيت وقف وقد مضى زمن طويل على هذا البيت حتى أصبح لا يصلح للسكن، وأود أن أنقل الوقف وأبيع البيت وأضع ثمنه في مسجد أو جمعية بر أو أي طريق من طرق الإحسان فهل يجوز لي ذلك؟
ج - لي لك التصرف في الوقف ولا نقله إلى غير ما عينه الواقف، وإذا تعطلت مصالحه جاز نقله في مثله أو فيما يقوم مقامه من أرض أو دكان أو نخل تصرف غلته مصرف غلة البيت المذكور على أن يكون ذلك بواسطة المحكمة في بلد الوقف.
الشيخ ابن باز
السؤال: فضيلة الشيخ: هل يجوز نقل الوقف على المسجد، مثل الدولاب إذا ضيّق على المسجد وإذا لم يكن للمسجد حاجة إليه؟
الجواب: نعم. يجوز نقل الوقف إذا كان ذلك أصلح، فإذا استغني عن شيء بالمسجد كفراش أو دولاب أو غيره نقلناه إلى مسجد آخر بعينه إذا أمكن، وإن لم يمكن قمنا ببيع هذه الأشياء وأنفقنا ثمنها على المسجد، أما إذا كان من الأوقاف فإن الأوقاف هي التي تتصرف في ذلك وتفعل ما هو الأصلح.
¥