تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[إشكال عندي منذ زمن في (كم تصبر المرأة عن زوجها؟)]

ـ[أبو عبد الله القصيمي]ــــــــ[06 - 12 - 10, 06:18 م]ـ

في أثر عمر -رضي الله عنه - عند البيهقي وغيره، وهو مشهور:

عن ابن عمر قال: خرج عمر بن الخطاب - رضى الله عنه - من الليل فسمع امرأة تقول:

تطاول هذا الليل واسود جانبه،،،،،،،،،،، وأرقني ان لا حبيب الاعبه

فقال عمر بن الخطاب - رضى الله عنه -: لحفصة بنت عمر - رضى الله عنها - كم أكثر ما تصبر المرأة عن زوجها؟

فقالت: ستة أو أربعة اشهر.

فقال عمر - رضى الله عنه - لا أحبس الجيش أكثر من هذا.

كان يرد علي إشكال قديم، ولم أجد الإجابة عنه، ولعلها يسيرة عند الإخوة، والإشكال هو:

معلوم أن الله تعالى وقت للمولي أربعة أشهر كحد أقصى، ثم يلزم الزوج بالفيئة أو الطلاق ...

وتساؤلي: كيف لم يستدل عمر - رضي الله عنه - أو يستأنس بتوقيت الإيلاء على المدة التي تستطيع الزوجة فيها الصبر عن زوجها؟!

ـ[أبو عبد الله القصيمي]ــــــــ[07 - 12 - 10, 06:36 ص]ـ

أنتظر من المشايخ الإفادة، أفادهم الله .........

ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[07 - 12 - 10, 07:00 ص]ـ

اخي الكريم:ايتان في الباب وهما اية الايلاء واية عدة الوفاة

آية الإيلاء. قال سبحانه: «لِلَّذينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُر فَإِنْ فاءُو فَإِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ» ....

واية عدة الوفاة وهي قوله تعالى: (والذين يُتوفَّوْن منكم ويَذَرون أزواجاً يتربّصن بأنفسهم أربعة أشهر وعشراً)

ـ[الباحثة عن الأصول]ــــــــ[07 - 12 - 10, 08:21 ص]ـ

واية عدة الوفاة وهي قوله تعالى: (والذين يُتوفَّوْن منكم ويَذَرون أزواجاً يتربّصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً)

جزاكم الله خيراً

ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[07 - 12 - 10, 01:17 م]ـ

جزاك الله خيرا على الاستدراك في تصويب الاية فقد نقلتها من موقع اخر دون التاكد للاسف

وسانقله من موقع المصحف الجامع برسم المصحف

سورة البقرة - الجزء 2 - الآية 226 - الصفحة 36

لِّلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهر فَإِن فاءُو فَإِنَّ ?للَّهَ غَفُوررَّحِيم

سورة البقرة - الجزء 2 - الآية 234 - الصفحة 38

وَ?لَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهر وَعَشْرافَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِ?لْمَعْرُوفِ ? وَ?للَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِير

ـ[أبو عبدالله الجبوري]ــــــــ[07 - 12 - 10, 02:31 م]ـ

الفرق الرئيسي بين المولي والجندي أن الأول بينه وبين زوجته نفرة وشقاق، وفي مثل هذه الحالات قد لايكترث الزوجان في ابتعادهما ولو طال. وأما غيرهم من المسافرين والمحبين فإن نفوسهم تشتاق إلى محبيهم، وربما رأوا الليل الواحد طويلا، ولهذا أكثروا من ذكر ذلك في أشعارهم. فإذا كان الأمر مبنيا على القياس فهنالك فرق بين الأمرين.

والجند كذلك فيهم الكبير والصغير، وفي جهادهم الصبر والتضحية والإيثار ولذة الطاعة وعظم الثواب ومصالح الأمة العليا، لكنه قد يتعارض مع حاجة الزوجة وهي مصلحة خاصة. فهنا ازدحمت المصالح والمفاسد، ولذلك استشار عمر ابنته وغيرها من النساء.

ومن صنيع عمر هذا وغيره، نستطيع أن نتلمس جانبا من أسلوب قيادته وحكمته. ذلك لأنه كان يستشير في كل الأمور، ويكثر من ذلك. ويستشير النساء، ويسأل أهل الإختصاص، ثم يقضي بما أراه الله.

على أن لقائل أن يقول، أن ما نقل إلينا قد لايكون كل ما استدل به عمر. فقد يكون إنما استشار استئناسا، أو زيادة في التثبت والاستدلال، كما يفعله الفقهاء وغيرهم.

والله أعلم

ـ[أبو عبد الله القصيمي]ــــــــ[07 - 12 - 10, 04:16 م]ـ

أخي أبا محمد الغامدي ...

عندي أن بين الآيتين فرقاً؛ لأن المتوفى عنها ليس لها زوج تتعلق به وتنتظره، بخلاف الإيلاء ...

فيظل الإشكال خاص بآية الإيلاء،، والله أعلم

أخي أبا عبد الله الجبوري ..

ذكرت الفرق بين الجندي والمولي .. لكن لم تذكر ما يترتب على هذا الفرق ...

ثم إن عمر - رضي لله عنه - وقت لأهل الثغور ستة أشهر، أربعة في الثغر، وشهر للذهاب وشهر للإياب!!!

ـ[أبو عبد البر طارق دامي]ــــــــ[07 - 12 - 10, 04:27 م]ـ

هل صح هذا الأثر عن عمر المرجو من له جواب أن يفيدنا

اما صبر المرأة فيرجع إلى الشخص نفسه و الظروف التي يعيش فيها, فمن كان قلبه مليئا بالخير شاغلا نفسه بما ينفعه يعيش في بيئة بعيدة عن الفتن يصبر أكثر ممن كل همه الشهوات , يعيش في بيئة مليئة بالفساد , فهناك من العلماء من لم يتزوج مثل النووي و ابن تيمية لشغلهم بالعلم و جهاد المبتدعة

ـ[أبو عبد الله القصيمي]ــــــــ[07 - 12 - 10, 04:34 م]ـ

أما الأثر فهو مشهور، لكن يحتاج إلى تخريج ....

ما ذكرت أخي من اختلاف الناس والفتن ... إلخ ليس فيه نزاع

فالإشكال في المدة التي حددها الخليفة، مع أن الله تعالى جعل الحد الأعلى للمولي أربعة أشهر ثم يلزم بالجماع أو الطلاق ..

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير