ـ[أبو عبد الله القصيمي]ــــــــ[11 - 12 - 10, 07:40 م]ـ
من كان عنده فضل علم فليجد به على من لا علم عنده ..
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[11 - 12 - 10, 07:44 م]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=12906
ـ[صالح الرويلي]ــــــــ[11 - 12 - 10, 08:06 م]ـ
ما معنى الإيلاء؟ جزاكم الله ألف خير.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الإيلاء لغة: الحلف، ومنه قوله تعالى: وَلا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى ... [النور:22].
وشرعاً: عرفه حبر هذه الأمة عبد الله بن عباس كما في فتح القدير للشوكاني بقوله: هو الرجل يحلف لامرأته بالله أن لا ينكحها، فتتربص أربعة أشهر، فإن هو نكحها كفرّ عن يمينه، فإن مضت أربعة أشهر قبل أن ينكحها خيره السلطان: إما أن يفيء، وإما أن يعزم فيطلق، كما قال الله سبحانه وتعالى: لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ * وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ [البقرة:226 - 227].
والله أعلم
ـ[صالح الرويلي]ــــــــ[11 - 12 - 10, 08:12 م]ـ
والإيلاء: حرام عند الجمهور للإيذاء،
والإيلاء شرعاً:
الحلف ـ بالله تعالى أو بصفة من صفاته أو بنذر أو تعليق طلاق ـ على ترك قربان زوجته مدة مخصوصة.
وهذا تعريف الحنفية فلا يصح إيلاء الصبي والمجنون، ويصح عندهم إيلاء الكافر؛ لأنه من أهل الطلاق.
وعرفه المالكية: بأنه حلف زوج مسلم مكلف ممكن الوطء بما يدل على ترك وطء زوجته غير المرضع أكثر من أربعة أشهر، سواء أكان الحلف بالله أم بصفة من صفاته، أم بالطلاق، أم بمشي إلى مكة، أم بالتزام قربة.
يتبين من التعريف أن الإيلاء يختص عند المالكية بالزوج المسلم لا الكافر، وبالمكلف (البالغ العاقل) لا الصبي والمجنون، وبالممكن وطؤه ولو سكراناً، لا المجبوب والخصي، والشيخ الفاني، فلا ينعقد لهم إيلاء، كما لا إيلاء من المرضع، لما في ترك وطئها من إصلاح الولد، ولا إيلاء فيما دون الأربعة أشهر.
وعرفه الشافعية: بأنه حلف زوج يصح طلاقه على الامتناع من وطء زوجته مطلقاً، أو فوق أربعة أشهر، سواء في المذهب الجديد أكان حلفاً بالله أم بصفة من صفاته، أم باليمين بالطلاق مثل: إن وطئتك فأنت أو ضَرتك طالق؛ لأنه يمين يلزمه بالحنث فيها حق، فصح به الإيلاء، كاليمين بالله عز وجل، أم بنذر مثل: إن وطئتك فلله علي صلاة أو صوم أو حج. وذلك وفاقاً للمالكية. فلا يصح إيلاء من الصبي والمجنون والمكره لعدم صحة طلاقهم، ولا يصح أيضاً إيلاء عنِّين ومجبوب؛ لأنه وإن صح طلاقهما لا يصح إيلاؤهما؛ لأنه لا يتحقق منها قصد الإيذاء بالامتناع عن الجماع.
وعرفه الحنابلة: بأنه حلف زوج يمكنه الجماع، بالله تعالى أو بصفة من صفاته، على ترك وطء امرأته الممكن جماعها، ولو كان الحلف قبل الدخول، مطلقاً أو أكثر من أربعة أشهر أو ينويها. فلا يصح إيلاء عنين ومجبوب لعدم إمكان الجماع، ولا الحلف بالطلاق ونحوه ولا بنذر، ولا إيلاء من رتقاء ونحوها.
وعلى هذا يصح الإيلاء من الكافر في مذهبي الشافعية والحنابلة كالحنفية.
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[11 - 12 - 10, 08:33 م]ـ
ينبغي تقليل هذه المدة في هذا الزمان بسبب كثرة الفتن والشهوات والمهيجات
وعلمت أن هذا رأي الشيخ ابن باز رحمه الله
ولعله يفيدنا في هذا " عبد الله المحمد " أو " المسيطير "
ـ[طالبة الاكاديميه]ــــــــ[11 - 12 - 10, 09:01 م]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[المسيطير]ــــــــ[11 - 12 - 10, 09:22 م]ـ
مدة غياب الزوج عن زوجته
لسماحة الشيخ / عبدالعزيز بن باز رحمه الله تعالى:
السؤال /
ما حكم الإسلام في رجل يترك زوجته بحجة السفر للعمل وقد يظل متغرباً عنها عام أو عامين، وهناك من يترك زوجته ثلاثة أعوام، ولا تستطيع الزوجة أن تمنعه من السفر؛ لأن هذا عيب في العرف السائد، فما هو الحكم في حق الزوجة الضائع دون رضاً منها، وقد يتسبب هذا في نشر الرذيلة في المجتمع، حيث يضيع دين المرأة دون رقيب إلا نفسها، فما هو حكم الشرع في ذلك، وكم هي الأيام التي تصبر فيها المرأة عن زوجها؟.
فأجاب رحمه الله:
¥