تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[سؤال حول تأخير الزكاة]

ـ[عمرمبروك]ــــــــ[08 - 12 - 10, 11:35 م]ـ

لدي قريب عنده مبلغ من المال , وحال عليه الحول ولم يقوم بإخراج الزكاة , وبعدها اشترى أرض بهذا المال , ولم يبقى معه شيء من المال , وأصبح الآن عليه دين ..

السؤال: هل تسقط عنه الزكاة؛ لأنه أصبح غارم؟ وإذا لم تسقط عنه الزكاة ولم يستطع أن يزكي في الوقت الحال , فهل يجب عليه أن يتسلف مبلغ من المال حتى يؤدي ما عليه من الزكاة التي فرط في تأخيرها.

نريد الإجابة على هذا السؤال من المشايخ والعلماء الأفاضل , والاستناد في ذلك على الأدلة من القرآن والسنة.

وجزاكم الله خيرا

ـ[أبا قتيبة]ــــــــ[09 - 12 - 10, 06:28 ص]ـ

لا يجوز لمن حل الحول على زكاته ان يؤخر اخراجها،لانها حق الفقراء،الا في احوال معينه ذكرها الفقهاء،وعليه فالزكاه في ذمه صاحبك،ومتى تمكن وجب عليه اخراجها.

والله اعلم.

ـ[عمرمبروك]ــــــــ[09 - 12 - 10, 05:53 م]ـ

أخي أبا قتيبة .. جزاك الله خيراً وبارك الله في علمك

هل هناك أدلة من الكتاب والسنة يُستانس بها في هذا المقام

وإذا كان لا يستطيع أن يدفع الزكاة في الوقت الحال , فهل له أن يستدين.

وجزاك الله خيراً

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير