تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[سؤاال في الإجارة]

ـ[ميسرة الغريب]ــــــــ[13 - 12 - 10, 06:28 م]ـ

السلام عليكم

رجل لديه مستأجر لمنزل له، والإيجار قديم وبدون عقد وبثمن زهيد إذا ما قورن بإيجارات اليوم الحاضر، فهل يحق إخراج هذا المستأجر غصبا إن رفض زيادة ثمن الأجرة بما يتلائم مع إيجارات هذا العصر، أو لحاجة صاحب البيت له؟

ـ[أبو عبدالله الجبوري]ــــــــ[14 - 12 - 10, 12:54 ص]ـ

نعم له إخراج المستأجر غصبا لأن هذا ضرر والقاعدة الفقهية تنص على أن:"الضرر يزال" مصداقا لقوله، صلى الله عليه وسلم: (لاضرر ولاضرار).

وكذلك القاعدة الفقهية الأخرى: "الاضطرار لايبطل حق الغير".

والله أعلم

ـ[أبا قتيبة]ــــــــ[14 - 12 - 10, 07:03 ص]ـ

السلام عليكم

رجل لديه مستأجر لمنزل له، والإيجار قديم وبدون عقد وبثمن زهيد إذا ما قورن بإيجارات اليوم الحاضر، فهل يحق إخراج هذا المستأجر غصبا إن رفض زيادة ثمن الأجرة بما يتلائم مع إيجارات هذا العصر، أو لحاجة صاحب البيت له؟

العقد المنفي ان كان مطلق النفي،فله الحق اخراجه، وان كان المنفي العقد الرسمي لكن بينهما عقد شفهي الى وقت بهذا الثمن فليس له الحق في اخراجه ولا الزياده عليه.

والله اعلم.

ـ[ميسرة الغريب]ــــــــ[25 - 12 - 10, 12:36 م]ـ

ما قول باقي الإخوة؟

ـ[أحمد بن عبدالمحسن]ــــــــ[25 - 12 - 10, 09:29 م]ـ

إذا كانت مدة العقد قد انتهت فلا شك بحقه في إخراجه.

ولكن إذا كانت المدة المتفق عليها شفويا لم تنته وكان الفرق كبيرا بين أجرة المنزل الحالية وأجرة مثله فهو داخل في الغبن والراجح عند الفقهاء أن خيارات البيع وشروطه سارية على الإجارة وعليه يحق له تعديل الأجرة أو فسخ العقد.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير