تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أبو البركات]ــــــــ[18 - 12 - 10, 03:38 م]ـ

كنت اعتقد أنها حملة للحج، لكن بعد القراءة واضح أنها حملة لأداء العمرة. شكرا للتنبيه

وبسبب سؤالك هذا تذكرت مسألة قديمة بشأن حديث وجوب وجود المحرم، لكن لعلنا نطرحها في موضوع آخر.

وجزاك الله خير

ـ[أبا قتيبة]ــــــــ[18 - 12 - 10, 03:41 م]ـ

يا اخي الكريم:

قلت لك: فليبق على فعله الاول،لان تمكينهن من السفر بلا محرم اعانه لهن على ذلك،والسفر بلا محرم حرام.

والله اعلم.

ـ[ابو فاطمة المصري]ــــــــ[19 - 12 - 10, 10:56 ص]ـ

بارك الله فيك أخي الفاضل:

أبا قتيبة

وهذه فائدة:

قال الباجي:

.... (مَسْأَلَةٌ) إِذَا ثَبَتَ ذَلِكَ فَإِنَّ هَذَا حُكْمُ حَجَّةِ الْفَرِيضَةِ وَأَمَّا حَجَّةُ التَّطَوُّعِ مِنْهُ فَرَوَى ابْنُ حَبِيبٍ لَا تَخْرُجُ فِيهِ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ خِلَافُ حَجَّةِ الْفَرِيضَةِ وَوَجْهُ رِوَايَةِ ابْنِ حَبِيبٍ حَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ: لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ وَالْآخِرِ أَنْ تُسَافِرَ مَسِيرَةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ مِنْهَا وَهَذَا سَفَرٌ غَيْرُ وَاجِبٍ فَلَمْ تَخْرُجْ إِلَيْهِ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ أَصْلُ ذَلِكَ سَائِرُ الْأَسْفَارِ الَّتِي لَا تَجِبُ وَلَا تُؤْمَنُ.

وفي شرح الزرقاني:

(أنها لا تترك فريضة الله عليها في الحج) بقوله {ولله على الناس حج البيت} سورة آل عمران الآية 97 فدخل فيه النساء (ولتخرج في جماعة النساء) المأمونة للفرض أما التطوع فلا تخرج إلا مع محرم فليس المحرم أو الزوج شرطا في وجوب حج الفرض عليها عنده وعند الشافعي أما التطوع فلا تخرج إلا مع أحدهما وعليه وعلى السفر المباح حمل حديث الموطأ الآتي في أواخر كتاب الجامع عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم منها أهـ

حتى من أجاز لها السفر بدون محرم للحج - يقصد حج الفريضة وليس التطوع -

فيكون والله أعلم هو مشارك في الاثم إذا سافرت معه في العمرة!

بقي استفسار؟ للمناقشة

هل سفرها بالطائرة الذي يستغرق ساعات يختلف عن السفر بالسيارة التي تستغرق أياماً عند من منع سفرها إلا مع ذي محرم (حديث الثلاثة أيام)؟

واستفسار اخر:؟

نقل النووي عن القاض عياض:

وَقَدْ قَالَ الْقَاضِي: وَاتَّفَقَ الْعُلَمَاء عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ لَهَا أَنْ تَخْرُج فِي غَيْر الْحَجّ وَالْعُمْرَة إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَم إِلَّا الْهِجْرَة مِنْ دَار الْحَرْب، أهـ

ما الذي يقصده القاضي هنا في قوله العمرة؟

جزاك الله خيراً أخي ابا قتيبة

ـ[ابو فاطمة المصري]ــــــــ[20 - 12 - 10, 09:20 ص]ـ

الحمد لله رب العالمين

ـ[أبو عبدالرحمن بن أحمد]ــــــــ[20 - 12 - 10, 09:49 ص]ـ

المسألة خلافية بين اهل العلم، لكن هي صورة من الصور التي تبنى عليها أحكام أخرى

و من صور المسألة: لو أن رجلا لا يرى نقض الوضوء بأكل لحم الإبل، و أنا أرى ذلك، فهل يجوز لي أن أقدم له لحم إبل قبل الصلاة مع علمي أنه سيأكلها وسيقوم يصلي دون أن يتوضأ.

فهل أكون آثما بهذا الفعل؟ أم لا

و أما مسألة سفر المرأة بلا محرم، فقد حررها شيخ الإسلام ابن تيمية و رجح الجواز في إذا تعذر المحرم و كانت الطريق آمنة و قال أنه متوجه في كل سفر طاعة بل حتى إلى المساجد الثلاثة.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير