تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

قمت بخطبة فتاة منذ أكثر من سنة ونصف وكان الاتفاق على أن يتم الزواج خلال سنة، ولكن ـ للأسف ـ والدها يحبها أكثر من اللازم ولا يريد زواجها، فقام بتعليق الزواج على نجاحها في الدراسة الجامعية وبعد الجلوس معه أكثر من مرة قمنا بالاتفاق على أن يتم الزواج ـ بإذن الله ـ في الصيف القادم، إلا أنه بعد ذلك أصبح يقوم بالاتصال بي ومخاطبتي بطريقة غير لائقة وبدون أسباب ويتصل بابنته ويقول لها إنك لن تتزوجي ويأمرها بالابتعاد عني، فما العمل؟ حيث إنني أعلم أنه لا يصح الزواج إلا بموافقة وليها وهي بالغة، وفي مصر لا يشترط الولي ومن الممكن أن تكون هي ولية نفسها، وللعلم جميع أسرتها ـ والدتها وأخواتها وجميع عائلتها من أمها ـ يحبونني ويرغبون في وقاموا بتوكيل خالها ليزوجها، مع العلم أنهم لم يروني حتى الآن، فهل يصح هذا الزواج؟ ولها عم حاله كحال أبيها، علماًَ بأنني أحبها وتحبني وأنا جاهز ـ والحمد لله ـ ومتفقان على كل الشروط من المهر والمؤخر ولا نطلب من أبيها أي التزامات.

هل يصح هذا الزواج؟ وإذا صح ف هل نبلغه قبل الزواج أوبعده؟.

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالزواج بدون ولي باطل ـ على الراجح من كلام أهل العلم ـ وقد بينا هذا في الفتاوى التالية أرقامها: 66004 ( http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?Option=FatwaId&lang=A&Id=66004)، 111441 (http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?Option=FatwaId&lang=A&Id=111441)، 4832 (http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?Option=FatwaId&lang=A&Id=4832).

وأولى الأولياء بالتزويج هو الأب، فلا يجوز لأحد من سائر الأولياء أن يفتات عليه في ذلك، لكن إن تحقق عضل الأب ومنعه لابنته من الزواج دون سبب معتبر مع وجود الكفء، فهنا تنتقل الولاية للولي الأبعد أو السلطان على خلاف بين أهل العلم، والأولى رفع الأمر للقضاء فهذا أقطع للمنازعات وأبعد عن الخصومات، وقد بينا هذا في الفتاوى التالية أرقامها: 9873 ( http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?Option=FatwaId&lang=A&Id=9873)، 67198 (http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?Option=FatwaId&lang=A&Id=67198)، 106486 (http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?Option=FatwaId&lang=A&Id=106486).

أما الخال فليس من الأولياء ولا يجوز له أن يتولى عقد النكاح من تلقاء نفسه، لأن الولاية مقصورة على العصبات، والخال ليس منهم، وقد بينا هذا في الفتوى رقم: 34976 ( http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?Option=FatwaId&lang=A&Id=34976).

ولكن إن وكله الولي أو السلطان ـ عند عدم الولي أو عضله ـ في التزويج جاز، وراجع ترتيب الأولياء حسب أحقيتهم في التزويج في الفتوى رقم: 22277 ( http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?Option=FatwaId&lang=A&Id=22277).

وفي النهاية ننصحك إذا وجدت مزيد تعنت من والد هذا الفتاة أن تنصرف عن الزواج منها وتبحث عن غيرها من أهل الدين والخلق.

والله أعلم.

http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&Id=129536&Option=FatwaId

ـ[محمد الفردي]ــــــــ[21 - 12 - 10, 03:22 م]ـ

جزاكم الله خيرا علي النقل , ولعل الناس ينتبهوا فيحتاطوا لأعراضهم

ـ[أبو عبدالله الجبوري]ــــــــ[21 - 12 - 10, 04:37 م]ـ

"في سنن البيهقي: أَنَّ عَلِيًّا رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ أَجَازَ نِكَاحَ الْخَالِ.

وفيها أيضا: عن معاوية بن سويد بن مقرن، أنه وجد في كتاب أبيه، عن علي: (أن لا نكاح إلا بولي، فإذا بلغ الحقاق النص فالعصبة أحق) قال الشافعي: وبهذا نقول لأنه يوافق ما روينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أحمد: وهذا أصح ما روي عن علي في هذا وله شواهد، ولا يصح عنه ما رواه أبو قيس الأودي في إجازة نكاح الخال، أو الأم بالدخول، لضعفه والاختلاف عليه في إسناده ومتنه" انتهى.

وقال ابن بطال: "واختلفوا فى الولى، فقال مالك، والليث، والثورى، والشافعى: الأولياء هم العصبة الذين يرثون، وليس الخال ولا الجد لأم ولا الإخوة لأم أولياء عند مالك فى النكاح. وخالفهم محمد بن الحسن، فقال: كل من لزمه اسم ولى، فهو ولى يعقد النكاح". انتهى

ـ[إبراهيم محمد عبد الله الحسني]ــــــــ[21 - 12 - 10, 05:54 م]ـ

ينبغي التفريق هنا بين البكر والثيب.

فإن كانت المرأة ثيبا؛ فقد اختلف فيها أهل العلم اختلافا عريضا؛ ولكل أدلة قوية من الكتاب والسنة.

والذي تطمئن إليه النفس أن الثيب إذا وكلت أي رجل من المسلمين بتزويجها جاز ذلك، ولا يبطل العقد.

ـ[محمد الفردي]ــــــــ[22 - 12 - 10, 02:23 ص]ـ

ينبغي التفريق هنا بين البكر والثيب.

فإن كانت المرأة ثيبا؛ فقد اختلف فيها أهل العلم اختلافا عريضا؛ ولكل أدلة قوية من الكتاب والسنة.

والذي تطمئن إليه النفس أن الثيب إذا وكلت أي رجل من المسلمين بتزويجها جاز ذلك، ولا يبطل العقد.

كيف يا رجل؟

وأي نفس هذه التي تطمئن بهذا!

صاحب هذه النفس ينبغي أن يعيد النظر في تزكيتها

بعد أن نقل أبومحمد (ابن قدامة) مراتب الأولياء في المغني ,

ثم قال .... ولا نعلم في هذا خلافا بين أهل العلم

وبعد قول النبي صلي الله عليه وسلم (لا نكاح إلا بولي)

ألا فليحذر كل امرء لنفسه, وكل إنسان حسيب نفسه

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير