تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أيمن بن خالد]ــــــــ[22 - 12 - 10, 04:57 م]ـ

المرأة وكلت خالها بتزويجها ففعل, أليس هذا بعقد باطل؟

وعليه ما هو المترتب علي هذا؟

إن كان السؤال عن حادثة لم تقع فالعقد باطل ولا يصح على مذهب الجمهور وصحيح على مذهب الأحناف. وإن وقعت فيعتبر زواج بشبهة عند الجمهور وصحيح عند الأحناف. أما من جهة الإثم فإن كانا من مقلدي مذهب الأحناف فلا إثم عليهما وإن كانا على مذهب الجمهور فقد وقعا في إثم عظيم أسأل الله أن يغفر لهما.

والأفضل في مثل هذه الحوادث الرجوع لأهل العلم المطلعين على حال الفتاة وأهلها والزوج. فالفتاوى لا تأخذ جزافاً ولا بحسب الأحكام المطلقة المنصوصة فحكم وقائع العين قد يحكم بها بالمرجوح أحياناً حسب ما يريى المفتي من منفعة وضرر.

والله أعلم

ـ[إبراهيم محمد عبد الله الحسني]ــــــــ[22 - 12 - 10, 08:43 م]ـ

كيف يا رجل؟

وأي نفس هذه التي تطمئن بهذا!

صاحب هذه النفس ينبغي أن يعيد النظر في تزكيتها

بعد أن نقل أبومحمد (ابن قدامة) مراتب الأولياء في المغني ,

ثم قال .... ولا نعلم في هذا خلافا بين أهل العلم

وبعد قول النبي صلي الله عليه وسلم (لا نكاح إلا بولي)

ألا فليحذر كل امرء لنفسه, وكل إنسان حسيب نفسه

الكلام العلمي يجب أن يكون بأدلة علمية لا بالكلام الجارح الذي يتقنه أي عامي.

ولي عودة إلى الموضوع بإذن الله تعالى لأنقل لفضيلتكم كلام أهل العلم لتعلم أي نفس هذه التي تطمئن لهذا؛ ولتوقن أنها ليست نفسي بل نفوس كثير من أهل العلم؛ وأضعف أدلتهم آيات أقل أحوالها أن تكون ظاهرة في الموضوع وأحاديث صحيحة لا مطعن فيها.

وفقني الله وإياك لما يحبه ويرضاه من الأقوال والأعمال.

ـ[محمد الفردي]ــــــــ[23 - 12 - 10, 02:19 ص]ـ

قول النبي صلي الله عليه وسلم (لا نكاح إلا بولي)

ليس هذا بكلام علمي ...

نقل أبومحمد (ابن قدامة) مراتب الأولياء في المغني ,

ثم قال .... ولا نعلم في هذا خلافا بين أهل العلم

ليس هذا بكلام علمي

فالخال ليس له ولاية في التزويج باتفاق

ولا يصح العقد إلا عند أبي حنيفة , وقد خالفه في ذلك كثير من أصحابه

وقوله مردود بحديث النبي صلي الله عليه وسلم الثابت والقاطع في دلالته

وبهذا رد عليه أهل العلم

فكيف تطئن النفس بعد كل هذا ..

بل إن ابن قدامة في المغني ذهب إلي أنه إذا زوجها الولي الأبعد مع حضور الولي الأقرب ,فأجابته إلي

تزويجها من غير إذنه , لم يصح , ثم قال وبهذا قال الشافعي

ولم أقصد بكلامي السابق الجرح , ولم أرد لك إلا الخير _ علم الله_

ولو انتبهت إلي نسبك لوقرت

غفر الله لي ولك

ـ[محمد الفردي]ــــــــ[23 - 12 - 10, 07:12 ص]ـ

سقطت الكاف ,

ولو انتبهتُ إلي نسبك لَوَقّرتُك

غفر الله لي ولك

ـ[إبراهيم محمد عبد الله الحسني]ــــــــ[23 - 12 - 10, 08:19 ص]ـ

أخي الفاضل: محمد الفردي، حفظك الله تعالى ورعاك.

أولا: أقدر لك تقديرك لآل بيت النبوة؛ ولكن العلم والمدارسة العلمية لا تنافي التقدير والاحترام بين المسلمين عامة؛ فهي أمر مشروع ولا حرج فيه.

ثانيا: لم أكن أريد أن أدخل في نقاش حول هذه المسألة لأن علماء السلف كفونها مؤنة البحث فيها وتعمقوا في عرض أدلتها والاعتراضات الواردة عليها وجواب تلك الاعتراضات .. إلخ.

ثالثا: ما أردت تقريره أن المسألة خلافية بين أهل العلم ولكل منهم أدلة ليست بالضعيفة، وأن أهل العلم يفرقون بين الثيب والبكر، وبين نكاح وقع بالماضي، وبين آخر مسأنف، وبين عقد تبعه دخول وآخر لم يقع الدخول فيه .. إلخ.

رابعا: لعل فيما يلي ما ينير لنا الطريق أن المسألة خلافية وهو جزء بسيط من بحث أهل العلم لها أنقله لك من تفسير القرطبي رحمه الله تعالى قال بعد أن ذكر قول الذين اشترطوا الولي في المرأة مطلقا وعرض أدلتهم: ( ... وقال الاوزاعي: إذا ولت أمرها رجلا فزوجها كفؤا فالنكاح جائز، وليس للولى أن يفرق بينهما، إلا أن تكون عربية تزوجت مولى، وهذا نحو مذهب مالك على ما يأتي.

وحمل القائلون بمذهب الزهري وأبى حنيفة والشعبى قوله

عليه السلام: " لا نكاح إلا بولي " على الكمال لا على الوجوب، كما قال عليه السلام: " لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد " و " لا حظ في الاسلام لمن ترك الصلاة ".

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير