تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[هل تنزع النقاب]

ـ[محمد بن لحسن ابو اسحاق]ــــــــ[20 - 12 - 10, 11:11 ص]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم شاب يقول أنا ملتزم ولله الحمد وتزوجت فتاة ملتزمة كذلك وتلبس النقاب ولكن الاشكال هو ان البيت مختلط اخوتي وابناء عمي واعمامي وطلبوا مني ان تنزع الفتاة النقاب في البيت او انفصل عن البيت وأقطع العلاقة مع أبي وجميع عائلتي فما الحل جزاكم الله خيرا اريد دراسة الموضوع بدقة

ـ[اسلام سلامة علي جابر]ــــــــ[20 - 12 - 10, 12:35 م]ـ

طبعا لا تنزع النقاب حتى لو هي ترى أنه سنة ومستحب وليس فرض لا تنزعه بطلب هؤلاء فهم متهمون بقلة المروءة والدين

ـ[محمد بن لحسن ابو اسحاق]ــــــــ[20 - 12 - 10, 12:37 م]ـ

جزاك الله خيرا

ـ[عصام الصاري]ــــــــ[20 - 12 - 10, 02:05 م]ـ

أخي محمد بن لحسن، حفظك اللهُ ورعاك على حسن مراعاتك لحدود الله، فإن لي نصيحةً أحببتُ أن أَنصحكَ بها حتى لا تقعَ فيما لا يرضي اللهَ، ويكون ذلك سبباً في غضبه عليكَ، هداني الله وإياك لما فيه رضاه، والذي شجَّعَني على كتابتها خطورةُ المسألة وما يترتبُ عليها.

أنا الآنَ لا أناقشُ كثيراً في مسألة النقاب، على أن جمهورَ الفقهاءَ لا يقولون بوجوبه، ولكنَّ قولَ الأخ/ إسلام سلامة، لم يكن صحيحاً ولا مبنياًّ على فقهٍ يلائمُ الشرعَ ويوافقُ الطبع؛ ذلك أن قولَه:" طبعا لا تنزع النقاب حتى لو هي ترى أنه سنة ومستحب وليس فرض لا تنزعه بطلب هؤلاء فهم متهمون بقلة المروءة والدين " ليس من الفقه في شيءٍ، وإني لشديدُ الشفقة عليه وعلى أمثاله ممن يتكلمون في أمور الشرع بما لا يَعلمون، ولو سكت من لا يَعلمُ لقلَّ الخلافُ.

فإن الفقهَ الموازنةُ بين الأحكام، ومراعاةُ المآلات الشرعية، كما علَّمَنا رسول الله -صلى الله عليه وسلَّم- في أحاديثَ كثيرةٍ، ولو نظرْنا بدقةٍ في هذه المسألة، لوجدْنا فيها تعارضاً بين سُنةٍ وواجبٍ، ذلك أن تمسكَكَ بالنقاب على القول بأنه سُنةٌ -وهو ما صرَّح به الأخ إسلام حيث قال: حتى ولو ترى هي أنه سُنةٌ- أو حتى على القول بأنه واجبٌ، فإنه مختلفٌ في وجوبه بين العلماء، يعارضُ أمرَ وجوب صلة الرحِم التي يحرُم قطعُها باتفاقٍ، فالمسألةُ تعارضٌ بين سُنةٍ أو واجبٍ مختلفٍ في وجوبه، وبين واجبٍ باتفاقٍ. فلا مجالَ لك شرعاً في تمسككَ بالنقاب في هذه الحال.

ثم إن قولَ الأخ إسلام/" إنهم متَّهمون بقلة المروءة والدِين " لمَ سوءِ الظن بالأهل؟ وهم فيما أرى إنما طلبوا ذلك نظراً لعُرف الناسِ غير المنافي للشرع، وقد أمَرَنا اللهُ باتباعه وعدم الوقوف ضدَّه.

اللهم إني أبرأ إليك مما فعَل أخي إسلام من هذا التوجيه الخاطئ، ولا أطكُّ في صدقه إن شاء الله، ولكنَّ الفقهَ أمرٌ غيرُ الصدق. وأتمنَّى ألا تكون أخذْتَ موقفاً في المسألة حتى تقرأ كلامي هنا، فهذا من باب حرصي على ألا تنفصمَ عُرى العائلة من أجْل أمرٍ مختلفٍ فيه. بصَّرَنا اللهُ وإياكَ بالحق، والحمدُ لله رب العالمين. والله أعلمُ.

ـ[أبو عبدالرحمن بن أحمد]ــــــــ[20 - 12 - 10, 02:15 م]ـ

إن كانت ترى النقاب مستحبا - كما هو ترجيح الألباني ومذهب جمهور أهل العلم -

فيستحب لها أن تنزعه

قال شيخ الإسلام ابن تيمية (ويستحب للرجل أن يقصد إلى تأليف القلوب بترك هذه المستحبات لأن مصلحة التأليف في الدين أعظم من مصلحة فعل مثل هذا كما ترك النبي صلى الله عليه وسلم تغيير بناء البيت لما في إبقائه من تأليف القلوب وكما أنكر ابن مسعود على عثمان إتمام الصلاة في السفر ثم صلى خلفه متما. وقال الخلاف شر.) مجموع الفتاوى (22/ 407):

ـ[أحمد بن شبيب]ــــــــ[20 - 12 - 10, 03:07 م]ـ

ليس من الفقه في شيءٍ، وإني لشديدُ الشفقة عليه وعلى أمثاله ممن يتكلمون في أمور الشرع بما لا يَعلمون، ولو سكت من لا يَعلمُ لقلَّ الخلافُ. بل كلام الأخ هو الحق,

ولا يُشفَق عليه بل هو يُشفِق على غيره!

ثم هذا ليس كلام الأخ فقط , بل كلام جمع من المشايخ والعلماء.

وإن كنت أنت - أو أهل هذه الفتاة- تقولون بالإستحباب فغيركم يقول بالوجوب , ولا يحق لكم - ولا لغيركم- مصادرة آراء الآخرين.

ثم رأي الجمهور ليس بحجة.

ـ[عبد الرحمن يحيى]ــــــــ[20 - 12 - 10, 03:33 م]ـ

يا أبا إسحاق قل له يستر وجه امرأته من أبناء عمومته ... و غيرهم ... و ليكن رجلا غيورا ... ودعك من هؤلاء الذين لا نخوة لهم و لا غيرة ... ماتت الغضبة لله عندهم ... ليت شعري ... أين درة عمر ...

ـ[محمد بن لحسن ابو اسحاق]ــــــــ[20 - 12 - 10, 03:35 م]ـ

لم أتخذ القرار بعد ياأخي عصام وجزاك الله خيرا ولجميع الإخوة

ـ[أبو عبدالرحمن بن أحمد]ــــــــ[20 - 12 - 10, 03:36 م]ـ

بل كلام الأخ هو الحق,

ولا يُشفَق عليه بل هو يُشفِق على غيره!

ثم هذا ليس كلام الأخ فقط , بل كلام جمع من المشايخ والعلماء.

وإن كنت أنت - أو أهل هذه الفتاة- تقولون بالإستحباب فغيركم يقول بالوجوب , ولا يحق لكم - ولا لغيركم- مصادرة آراء الآخرين.

ثم رأي الجمهور ليس بحجة.

على القول بتحريم كشف الوجه، فهو من باب سد الذرائع، يجوز كشف الوجه للحاجة

. قال شيخ الإسلام ابن تيمية (النظر إلى الأجنبية منع منه لأنه داعية للمحرم، يجوز للخاطب بالنص والإجماع للحاجة وَجُوِّز للشاهد والعامل وَجَوَّزه أصحابنا وغيرهم بشرط عدم الشهوة وجوَّزه أصحاب أبي حنيفة مع الشهوة وإذا كان بلا شهوة يجوز عندهم مطلقًا إلى الوجه واليدين وهو إحدى الروايتين عن أحمد) (تفسير آيات أشكلت على كثير من العلماء (2/ 687)

وإذا كانت هناك مفسدتان أحدهما كشف الوجه -على القول بالتحريم -، والثانية: قطيعة الرحم مع الوالد و الطرد من البيت. قال: العلامة المرداوي (وَإِذا دَار الْأَمر أَيْضا بَين دَرْء إِحْدَى المفسدتين، وَكَانَت إِحْدَاهمَا أَكثر فَسَادًا من الْأُخْرَى، فدرء الْعليا مِنْهُمَا أولى من دَرْء غَيرهَا، وَهَذَا وَاضح يقبله كل عَاقل، وَاتفقَ عَلَيْهِ أولو الْعلم.) التحبير شرح التحرير (8/ 3851)

فايهما أكثر فسادا عندك؟

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير