تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وارتداؤها للحجاب ضد إرادته سيتسبب فى مرضه. وحينما حاولت أن تناقش هذا الأمر مع غيرها من النساء شعرن بأنها تهينهن بالتلميح بأنهن يأثمن لعدم تغطيتهن وجوههن بالرغم من أنها لم تقل ذلك عليهن وأخبرتهن بأنها لاتحاول أن تفرض رأيها على أي منهن ولكنهن لم يتفهمن ذلك الأمر لأنهن جميعا يشعرن بأنه سنة. فماذا عليها أن تفعل؟ وهل يأثم والدها لاعتقاده بأنه لا يتعدى كونه سنة وليس فرضا ولمنعه لها من ارتدائه؟ هل يحرم عليه القيام بذلك؟ وهل بوسعكم تقديم دليل على ذلك؟

الجواب:

الحمد لله

http://majles.alukah.net/images/smilies/mid.gif أولا:

ستر المرأة وجهها عن الأجانب، واجب، في أصح قولي العلماء، لأدلة كثيرة سبق بيانها في جواب السؤال رقم 11774 ( http://www.islam-qa.com/index.php?ref=11774&ln=ara).

http://majles.alukah.net/images/smilies/mid.gif ثانيا:

لا يجوز للفتاة أن تطيع والدها أو أمها في ترك ستر الوجه؛ لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.

كما لا يجوز للأب أن يأمر ابنته بكشف الوجه، ولو كان يرى أن النقاب مستحب، ما دامت هي مقتنعة بوجوبه؛ لأنها مكلفة بما علمت واقتنعت، وستسأل عن ذلك يوم القيامة، فإنه لن تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن علمه ماذا عمل فيه، ولن تسأل عن رأي والدها وقناعته فحيث تركت النقاب كانت عاصية لربها، فماذا يفيدها طاعتها لأبيها حينئذ.

قال صلى الله عليه وسلم: (لا طاعة في معصية إنما الطاعة في المعروف) رواه البخاري 7257، ومسلم1840.

http://majles.alukah.net/images/smilies/mid.gif ثالثا:

لو سلّمنا أن أمر المرأة المسلمة بستر وجهها عن الرجال الأجانب مستحب وليس واجباً، فليس للأب ولا لغيره أن يأمر بكشف الوجه، لأنه بذلك يضاد حكم الله تعالى وأمره، وكيف يسمح رجل مسلم لنفسه أن يأمر الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم بأمر ثم هو يأمر بخلافه، وينهى عما أمر الله ورسوله به، والله تعالى يقول: (وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ) الأحزاب/36، ويقول تعالى: (فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ) النور/63

إن الأمر أخطر وأعظم من كون النقاب واجباً أو مستحباً أن من نهى عما أمر الله به ورسوله عليه أن يراجع إيمانه.

ولكن أن تتصور أيها الآمر بخلاف أمر الرسول صلى الله عليه وسلم سواء الأب أم غيره لو أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر ابنتك وأنت جالس بستر وجهها – استحباباً كما تعتقد أنت وليس على سبيل الوجوب، فهل كنت تعارض أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أم كنت تقول سمعاً وطاعة.

إن كل مؤمن لا يملك إلا أن يقول (سمعنا وأطعنا) كما قال الله تعالى: (إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ) النور/51

فما الفرق بين سنة النبي صلى الله عليه وسلم المسموعة منه مباشرة، وبين سنته المنقولة إلينا عن طريق الثقات والأثبات.

لماذا نطيعه في الأولى ونعصيه ونخالفه في الثانية!!

http://majles.alukah.net/images/smilies/mid.gif رابعاً:

إذا كان الأب يخاف على ابنته أن تصاب بأذى حال لبسها النقاب، وكان هذا خوفاً حقيقاً له أسبابه الظاهرة، كوجود المسلمة في محل يُعتدى على المنقّبة، فلا حرج عليه في أمرها بترك النقاب، وتطيعه حينئذ من باب دفع الضرر، وأما إن كان الخوف ناتجاً عن هواجس وظنون لا تستند على وقائع وأمور ظاهرة فلا يجوز للفتاة أن تطيعه في ترك النقاب حينئذ.

http://majles.alukah.net/images/smilies/mid.gif خامساً:

ينبغي أن تجتهد الفتاة في نصح والدها، وإقناعه بأن لها الحرية في اختيار القول الذي رأته صوابا، سواء بمعرفة أدلته، أو بتقليد من وثقت به من أهل العلم، وأنه لا يجوز لها شرعا أن تدع هذا القول لكونه يخالف رأي أبيها، كما لا يجوز له هو أن يلزمها برأيه، وأنه بمنعها من النقاب يوقعها في الإثم والمعصية. سواء تركته مرة أو مرتين أو أكثر، فكلما خرجت أمام الأجانب كاشفة، أثمت بذلك.

ولعلها تستعين بمن يساعدها في إقناع أبيها بذلك.

ولعله قد ظهر لك من هذا الجواب أن المسألة ليست في إقناع أبيها بوجوب النقاب، فهذا قد يتحقق وقد لا يتحقق بناء على وضوح الأدلة وخفائها، وسُبل الإقناع بها، لكن المسألة التي ينبغي التركيز عليها هي أن الفتاة لا يلزمها اتباع رأي أبيها، ولا يجوز لها أن تدع ما اقتنعت به لأجل رأيه وقناعته، ولا يجوز له أن يلزمها برأيه، ولا معنى لإيقاعها في الإثم حتى تحفظ سورة البقرة، أو يتأكد من إخلاص نواياها، فإنها تأثم في كل مرة تخرج بدون النقاب، كما سبق.

فإذا فهم الوالد ذلك، وتركها وما تريد، فهذا هو المطلوب، وإن أصر على منعها، فإن الأصل ألا تطيعه كما سبق، لكن إن خشيت حصول المرض له بسبب مخالفته، فإنها تكشف وجهها في حال كونها معه، وتغطيه إذا خرجت بمفردها، ولا تخبره بذلك.

نسأل الله تعالى لها التوفيق والثبات.

والله أعلم.

الإسلام سؤال وجواب بإشراف الشيخ محمد المنجد ( http://islamqa.com/ar/ref/98382)

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير