تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وهو مذهب البخاري وابن حزم ومن الشافعية أبو بكر بن خزيمة الملقب بإمام الأئمة وتقيّ الدين السبكي وهو شافعي متعصب للشافعية ورجحه وجزم به الحافظ العراقي في شرح التقريب، ورجحه الشوكاني والعلامة المعلَّمي اليماني وغيرهم وهو الصحيح لما سيأتي:

1 - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ (إِذَا سَمِعْتُمْ الْإِقَامَةَ فَامْشُوا إِلَى الصَّلَاةِ وَعَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ وَالْوَقَارِ وَلَا تُسْرِعُوا فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا) 29.

قالوا: فمن أدرك الركوع فقد فاتته الوقفة وقراءة أم القرآن وكلاهما فرض لا تتم الصلاة إلا به، وهو مأمور بنص كلام رسول الله بقضاء ما سبقه وإتمام ما فاته، فلا يجوز تخصيص شيء بغير نصٍّ آخر، ولا سبيل إلي وجوده.

2 - أما حديث (مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْ الصَّلَاةِ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ) 30، فهو حق وهو حجة عليهم، لأنه مع ذلك لا يسقط عنه قضاء ما لم يدرك من الصلاة بلا خلاف، وليس في الحديث أنه إن أدرك الركوع فقد أدرك الوقفة، قلت: فحملوا لفظ (رَكْعَةً) علي الركعة الكاملة وهذا حقيقة اللفظ كما هو معروف في الشرع والعرف.

3 - أما زيادة (قبل أن يقيم الإمام صلبه) فلا تصح، وغاية الأمر أن يكون أحد الرواه توهَّم أن معني الحديث: من أدرك مع الإمام الركوع فقد أدرك الركعة، فزاد هذه الزيادة تفسيرًا في زعمه وقد جوَّز بعضهم أن تكون من زيادة الزهري فربما التبس علي بعض الضعفاء.

4 - وكذلك حديث (إِذَا جِئْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ وَنَحْنُ سُجُودٌ فَاسْجُدُوا وَلَا تَعُدُّوهَا شَيْئًا، وَمَنْ أَدْرَكَ الرَّكْعَةَ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ) 31 فضعيف لا يُحتج به.وفي لفظ (إذا جئتم و الإمام راكع فاركعوا , و إن كان ساجداً فاسجدوا , و لا تعتدوا بالسجود إذا لم يكن معه الركوع) 32، وهو ضعيف وحتي إذا صح فإنه يُؤخذ منه بدليل الخطاب، أي بمفهوم المخالفة أن الإنسان إذا أدرك الركوع يكون بذلك مدركًا للركعة. ومفهوم المخالفة ذهبت طائفة من أهل العلم إلي عدم حجيته، وهذا مذهب أبي حنيفة رحمه الله والمحققين من الأصوليين من الشافعية وغيرهم، وأبو حامد الغزالي، وهو مذهب ابن حزم وطائفة من أهل العلم، وعلي افتراض أنه حجة فإن دلالة المنطوق مقدمة بلا خلاف منهم علي دلالة المفهوم، والمنطوقات بينت أن القيام ركن لا تصح الركعة إلا به في صلاة الفرض، وبينت أيضًا أن فاتحة الكتاب ركن أو شرط لا تصح الصلاة إلا به. وهذا الذي أدرك الإمام راكعًا قد فاته القيام والقراءة.

5 - وأما حديث أبي بكرة فلا حجة لهم فيه أصلاً، لأنه ليس فيه أنه اجتزأ بتلك الركعة وأن لم يقضها وأن النبي أقره علي ذلك.ثم كيف يُحتج بحديث قال فيه النبي (وَلَا تَعُدْ)؟؟! وربما كانت (وَلَا تَعُدْ) نهيًا عن الإسراع إلي الصلاة. وقد مضي (إِذَا سَمِعْتُمْ الْإِقَامَةَ فَامْشُوا إِلَى الصَّلَاةِ وَعَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ وَالْوَقَارِ وَلَا تُسْرِعُوا فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا) 33. وربما كان النهي علي أنه ابتدء الصلاة منفردًا خلف الصف وقد صح من حديث عَلِيِّ بْنِ شَيْبَانَ قَالَ: خَرَجْنَا حَتَّى قَدِمْنَا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَايَعْنَاهُ وَصَلَّيْنَا خَلْفَهُ ثُمَّ صَلَّيْنَا وَرَاءَهُ صَلَاةً أُخْرَى فَقَضَى الصَّلَاةَ فَرَأَى رَجُلًا فَرْدًا يُصَلِّي خَلْفَ الصَّفِّ قَالَ فَوَقَفَ عَلَيْهِ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ انْصَرَفَ قَالَ (اسْتَقْبِلْ صَلَاتَكَ لَا صَلَاةَ لِلَّذِي خَلْفَ الصَّفِّ) 34.

* إذًا هل يمكن أن يجتمع الأئمة الأربعة علي خطأ؟؟

هل قال النبي (لن تجتمع أمتي على ضلالة) 35 أم الأئمة الأربعة علي ضلالة؟؟؟

ثم يجب علينا إذا ثبت الخلاف أن ننظر في مواضع الحجة، والأئمة جميعًا كلهم مجتهد بين أجر وأجرين، فمن أصاب فله أجرين ومن جانبه الصواب فله أجر.

6 - وأما الآثار عن الصحابة فهي معارَضة بقول أبي هريرة أنه لا يعتد بالركعة حتي يدرك الإمام قائمًا 36.وليس قول بعضهم بحجة علي الآخر. ودعوي إجماع الصحابة غير صحيحة.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير