[قال الإمام السعدي. . . ولم تفهم أمة الله. .!!]
ـ[أمة الله النجدية]ــــــــ[06 - 05 - 03, 02:45 م]ـ
قال إمام القصيم وحبرها في القرن المنصرم عبد الرحمن بن سعدي في الفتاوى السعدية (387):
[ويتبع الولد أباه في النسب، وأمه في الحرية والرق، وفي الدين يتبع المسلم منهما، وفي الطهارة والنجاسة أخبثهما]
ما معنى ما كتبته بالحُمرة .. ؟!
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[06 - 05 - 03, 03:11 م]ـ
الظاهر اختى ان مقصود الشيخ ليس الولد من الانس بل الولد من الحيوان فأذا كان متولد من طاهر ونجس كفرس وحمار فيتبع اخبثهما وهو الحمار فيصير نجسا ...
فالمتولد من طاهر ونجس يتبع اخبثهما وهو النجس فيصير نجسا.
هذا ما يظهر لي.
ـ[كشف الظنون]ــــــــ[06 - 05 - 03, 03:17 م]ـ
Question
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[06 - 05 - 03, 03:27 م]ـ
وأضحك سنك اخي ....
اولا: كون اول السياق في البشري لايمنع ان يكون اخره في بيان حكم الولد مطلقا .. الحيواني او البشري على طريقة الشيخ في الاختصار.
ثانيا: ارجوا ان تفهمني هذه العبارة::: قول الشيخ (الدين يتبع المسلم منهما) ثم قولك ((أن من كان أحد والديه كافرا والآخر مؤمنا: كان في أمور الطهارة تابعا لوالده الكافر (النجس).
فكيف يكون مسلما ثم يكون تبعا للنجس منهما؟؟؟؟ فيكون مسلما حكما نجسا عينا!! وهذا تقسيم بديع ما رأيت مثله في الديانات جميعا.
والذي يظهر لي ما تقدم ذكره.
ـ[أبو خالد السلمي]ــــــــ[06 - 05 - 03, 04:07 م]ـ
الصواب مع شيخنا المتمسك بالحق _ حفظه الله _ فيما قال، وعبارات الفقهاء تؤكد أن حديثهم إنما هو عن ولد الحيوان بصفة عامة، ومثالهم على الولد الذي يتبع أخس أبويه في النجاسة والطهارة هو الحيوان المتولد بين خنزير وحيوان طاهر أو بين كلب وحيوان طاهر، ولا أدري كيف يتصور أن يتبع الآدمي أخس أبويه في النجاسة والجماهير سلفا وخلفا على طهارة الآدمي ولو كافرا طهارة حسية؟ ثم إن المتولد من كافر ومسلم ما دمنا حكمنا بإسلامه فكيف نحكم بنجاسته تبعا لوالده الكافر، فيكون مسلما ونجسا في نفس الوقت؟ هذا ما قال به أحدٌ قط!
وهذه نماذج من كلام الفقهاء يتضح بها تصويب فهم شيخنا المتمسك بالحق:
أسنى المطالب:
(والحيوان طاهر لا كلب و خنزير و فرع كل) منهما مع الآخر أو غيره تغليبا للنجاسة، ولتولده منها، والفرع يتبع الأب في النسب، والأم في الرق، والحرية، وأشرفهما في الدين، وإيجاب البدل، وتقرير الجزية، وأخفهما في عدم وجوب الزكاة، وأخسهما في النجاسة، وتحريم الذبيحة، والمناكحة
مغني المحتاج:
(وفرعهما) أي فرع كل منهما مع الآخر أو مع غيره من الحيوانات الطاهرة ولو آدميا كالمتولد مثلا بين ذئب وكلبة تغليبا للنجاسة ولتولده منها، والفرع يتبع الأب في النسب، والأم في الرق والحرية، وأشرفهما في الدين وإيجاب البدل وتقرير الجزية، وأخفهما في عدم وجوب الزكاة وأخسهما في النجاسة وتحريم الذبيحة والمناكحة
الأشباه والنظائر:
القول في أحكام الولد قال الأصحاب: الولد يتبع أباه في النسب وأمه في الرق والحرية، وأشرفهما دينا وأخسهما نجاسة وأخفهما زكاة وأغلظهما فدية. ويقال أيضا أحكام الولد أقسام: أحدها: ما يعتبر بالأبوين معا. وذلك فيه فروع: منها: حل الأكل، فلا بد فيه من كون أبويه مأكولين. ومنها: ما يجزئ في الأضحية كذلك ومنها: ما يجزئ في جزاء الصيد. ومنها: الزكاة، فلا تجب في المتولد بين النعم والظباء. ومنها: استحقاق سهم الغنيمة، فلا يسهم للبغل المتولد بين الفرس والحمار، ومنها: المناكحة والذبيحة، وفيهما قولان والأظهر الاعتبار بهما. والثاني: الاعتبار بالأب. الثاني: يعتبر بالأب خاصة، وذلك: النسب وتوابعه من استحقاق سهم ذوي القربى والكفارة ومهر المثل والولاء فإنه يكون لموالي الأب. وقدر الجزية: إذا كان لأبيه جزية، وأمه من قوم لهم جزية أخرى، فالمعتبر: جزية أبيه. الثالث: ما يعتبر بالأم خاصة وذلك الحرية والرق، ويستثنى من الرق صور: منها إذا كانت مملوكة للواطئ أو لابنه فإن الولد ينعقد حرا. ومنها: أن يظنها حرة، إما بأن يغتر بحريتها في تزويجها أو يطأها بشبهة ظانا أنها أمته أو زوجته الحرة، ولو كان الواطئ رقيقا، وحينئذ فهذا حر تولد بين رقيقين. ومنها: إذا نكح مسلم حربية ثم غلب المسلمون على ديارهم واسترقت بالأسر بعد ما حملت منه، فإن ولدها لا يتبعها في الرق لأنه مسلم في الحكم. الرابع: ما يعتبر بأحدهما غير معين، وذلك في الدين وضرب الجزية والنجاسة وتحريم الأكل، والأكثر في قدر الغرة تغليبا لجانب التغليظ في الضمان والتحريم، وفي وجه أن الجنين يعتبر بالأقل، وفي آخر بالأب. وأما في الدية فقال المتولي: إنه كالمناكحة والذبح، ومقتضاه اعتبار الأخس وجزم في الانتصار باعتبار الأغلظ، كما يجب الجزاء في المتولد من مأكول وغيره، ونقله في الحاوي عن النص. وقد قلت قديما: يتبع الابن في انتساب أباه ولأم في الرق والحرية والزكاة الأخف والدين الأعلى والذي اشتد في جزاء ودية وأخس الأصلين رجسا وذبحا ونكاحا والأكل والأضحيه.
¥