ـ[خالد الوايلي]ــــــــ[06 - 05 - 03, 10:18 م]ـ
ما أروعكما أيها الشيخان الكريمان الفاضلان
الشيخ المتمسك بالحق زياد بن منيف العضيلة - حفظه الله -
والشيخ أبوخالد السلمي وليد بن ادريس المنيسي - حفظه الله -
ـ[ابن أبي حاتم]ــــــــ[13 - 06 - 03, 01:04 ص]ـ
وهذه نص يوضح المراد من كلام الشيخ عبد الرحمن السعدي، وإن كان الأخ أبو خالد السلمي نقل نقولاً، لكن النقل الذي سأنقله هو من مطالب أولي النهى في شرح المنتهى وهو في مذهب الحنابلة، وبهذا تذهر أهمية النقل:
قال في مطالب أولى النهى 5/ 556 - 557:
(وتبعية نسب لأب) إجماعا لقوله تعالى {ادعوهم لآبائهم} (ما لم ينتف كابن ملاعنة) وإلا وزنا فولد قرشي قرشي , ولو من غير قريشية وولد قرشية من غير قرشي ليس قرشيا (وتبعية ملك أو حرية لأم فولد حرة حر) , وإن كان من رقيق , وولد أمة ولو من حر قن لمالك أمه قال ابن عقيل: إنما تبع الولد الأم في الجاهلية , وصار حكمه حكمها في الرق والحرية ; لأنه انفصل من الأب نطفة لا قيمة لها ولا مالية ولا منفعة وإنما اكتسب لبنها ومنيها , فلأجل ذلك تبعها , كما لو أكل رجل تمرا في أرض رجل وسقطت نواة في الأرض من يد الآكل فصارت نخلة , فإنها ملك صاحب الأرض , دون الآكل بإجماع من الأمة ; لأنها انفصلت عن الآكل ولا قيمة لها (إلا مع شرط) زوج أمة حرية أولادها , فهم أحرار ; لحديث: {المسلمون عند شروطهم} (أو) إلا مع (غرور) بأن تزوج بامرأة شرطها أو ظنها حرة ; فتبين أمة , فولدها حر ولو كان أبوه رقيقا ويفديه , وتقدم (أو) إلا مع (شبهة) فولدها حر أيضا.
(وتبعية دين) ولد لخيرهما (ووجوب فدية لخيرهما) أي: أبويه دينا , فولد مسلم من كتابية مسلم , وولد كتابي من مجوسية كتابي (ويتجه في يهودي تزوج نصرانية) يتبع ولدهما الأب , أو يخير (وعكسه) كنصراني تزوج يهودية ; فإن ولدهما (يتبع الأب , أو يخير) إذ هما في الكفر سواء , لكن لو قيل بتبعية الولد لمن كان نصرانيا من أبويه لكان له وجه ; لموافقة قولهم: إنه يتبع خيرهما دينا , ولا ريب أن دين النصرانية خير من دين اليهودية , لأن النصارى أقرب مودة بنص القرآن , وإن كان لا خير في كليهما
(وتبعية نجاسة وحرمة أكل وذكاة وتحريم مناكحة وسهم غنيمة لأخبثهما) أي: الأبوين , فالبغل من الحمار الأهلي محرم نجس تبعا للحمار دون أطيبهما وهو الفرس , وما تولد من هر وشاة محرم الأكل تبعا للهر دون الشاة , وما تولد من كتابي ومجوسية لا تحل ذبيحته , ولا تنكح لو كانت أنثى تبعا للمجوسية دون الكتابي , لأنه يشترط في حل الكتابية أن يكون أبواها كتابيين وكذلك لا توطأ أمة مستولدة بين مجوسي وكتابية لو خرجت سهم مقاتل بملك يمين تبعا لأبيها المجوسي دون أمها الكتابية.