[هل تحيض الحامل؟؟؟]
ـ[ dalll] ــــــــ[07 - 05 - 03, 02:15 ص]ـ
السلام عليكم
الرجاء الفائدة او ارجاعنا الى الى بعض الكتب او المواضيع ذات العلاقة
ولكم جزيل الشكر
ـ[عبد الجبار]ــــــــ[07 - 05 - 03, 06:55 ص]ـ
أخي الفاضل
يقول الأطباء أن الحامل لا تحيض، ولكن قد يخرج منها دم بسبب علة ما.
ويقول ابن المنذر في كتابه الأوسط
ذكر الحامل ترى الدم
اختلف أهل العلم في الحامل ترى الدم فقالت طائفة لا تدع الصلاة كذلك قال عطاء وابن المسيب والحسن وحماد والحكم وجابر بن زيد ومحمد بن المنكدر وعكرمة والشعبي ومكحول والزهري وسفيان الثوري والأوزاعي وأحمد بن حنبل وأبو ثور وأبو عبيد والنعمان ويعقوب وحكي ذلك عن عبيد الله بن الحسن أنهم اختلفوا فيما عليها من الطهارة عند رؤية الدم فأمرها بعضهم بالاغتسال وأمرها بعضهم بالوضوء.
فممن أمرها بالاغتسال إذا رأت الدم سعيد بن المسيب وعطاء سليمان بن يسار والزهري وكان الحسن البصري وحماد بن أبي سليمان يقولان هي بمنزلة المستحاضة.
وقالت طائفة تتوضأ وتصلي هكذا قال محمد بن المنكدر والشعبي والثوري.
وقد اختلف عن عائشة في هذا الباب وروينا عنها أنها قالت الحامل لا تحيض لتغتسل وتصلي وروينا عنها أنها قالت لا تصلي حتى يذهب عنها.
حدثنا موسى ثنا شجاع بن مخلد ثنا عبد الله بن المبارك أخبرني يعقوب بن القعقاع عن مطر عن عطاء عن عائشة في الحبلى ترى الدم قال قالت إن الحبلى تغتسل وتصلي.
حدثنا إسحاق أنبا عبد الرزاق ثنا محمد بن راشد ثنا سليمان بن موسى عن عطاء بن أبي رباح عن عائشة قالت إذا رأت الحامل الصفرة توضأت وصلت وإذا رأت الدم اغتسلت وصلت ولا تدع الصلاة على كل حال.
حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ثنا ابن وهب أخبرني ابن لهيعة والليث بن سعد عن بكير بن عبد الله عن أم علقمة عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها سئلت عن الحامل ترى الدم أتصلي قالت لا تصلي حتى يذهب الدم.
وقال مالك والليث مثله.
واختلف عن الحسن البصري والزهري فروى عن كل واحد منهما القولين جميعا.
وقالت طائفة الحامل تحيض فتدع الصلاة إذا رأت الدم هذا قول مالك ابن أنس والليث بن سعد ومحمد بن إدريس الشافعي واسحاق بن راهوية وعبد الرحمن بن مهدي وبه قال قتادة وقال بكر بن عبد الله المزني امرأتي تحيض وهي حامل.
واحتج بعض القائلين بالقول الأول بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر باستبراء الأمة ولو كان يكون حيض وحمل ما كان للاستبراء معنى.
وقال آخر: في إجماعهم على أن الأمة إذا حاضت حل وطيها مع إجماعهم على أن الحامل لا يحل وطيها حتى تضع دليل بين على أن الحامل محال وجود الحيض فيها إذا لو جاز ذلك لبطل معنى ما اجتمعت عليه الأمة من أن الحامل لا توطأ ولو كان يكون حيضا وهي حامل لما كان الاستبراء يدل على أن لا حمل بها.
واحتج أحمد بحديث حدثناه عبد الرحمن بن يوسف حدثنا يعقوب الدورقي ثنا وكيع عن سفيان عن محمد بن عبد الرحمن مولى أبي طلحة عن سالم عن أبيه أنه طلق امرأته وهي حائض فذكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال مره فليراجعها ثم يطلقها وهي طاهر أو حامل.
قال أحمد بن حنبل فأقام الطهر مقام الحمل ثم قال حدثناه وكيع قال - وقد تابعه ابن المبارك عليه أيضا قال - طاهرا أو حاملا.
واحتج أبو عبيد فقال أقرب القولين الى تأويل القرآن والسنة أن الحامل لا تكون حائضا ألا ترى أن الله جل ذكره جعل عدة التي ليست بحامل ثلاثة ثلاثة قروء في الطلاق وجعل عدة الحامل أن تضع ما قال الله عز وجل وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن الآية أولا تراه جعل عدتها أن تضع ولم يجعلها بالأقراء ويلزم من جعل الحامل تحيض أن يجعلها تنقضي بالأقراء وهذا [يخالف] الكتاب والسنة.
واحتج بحديث محمد بن عبد الرحمن مولى أبي طلحة.
قال أبو بكر هكذا أقول.
238 - 241/ 1
ط 1405، الرياض، تحقيق د. محمد حنيف
ـ[عبد الجبار]ــــــــ[07 - 05 - 03, 06:59 ص]ـ
السلام عليكم
¥