تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[المقرئ]ــــــــ[27 - 05 - 04, 07:53 م]ـ

شيخنا ابن عثيمين يرى جوازه وتوصيفه الفقهي له معلوم فرحمه الله رحمة واسعة

ـ[عمر ابو عبد الله]ــــــــ[28 - 05 - 04, 11:48 م]ـ

اخي المقري حفظك الله لعلك ان توضح لي المقصود

ولو تاتي او تحيل على فتوى شيخنا جزاك الله خيرا

واذكرك بما وعدتني به من انزل مالي شيخنا من قولين فيه

ورحمك الله

ـ[المقرئ]ــــــــ[02 - 06 - 04, 08:04 م]ـ

أعتذر عن التأخر فأنا في المدة الماضية لست مقيما في بلدي وآتي إليه على فترات وأرجو أن لا أغيب عن هذا الملتقى المبارك بعد ذلك وأما ما طلبت:

سئل شيخنا ما نصه: هناك محلات تبيع الأطعمة تقول: ادفع عشرين ريالا والأكل حتى الشبع؟

فأجاب أستاذنا رحمه الله: الظاهر أن هذا يتسامح فيه لأن الوجبة معروفة وهذا مما تتسامح فيه العادة ولكن لو عرف الإنسان من نفسه أنه أكول فيجب أن يشترط على صاحب المطعم لأن الناس يختلفون.أ. ه

وأما مسألة البوفيه المفتوح فليست وليدة الساعة بل تكلم الفقهاء فيها قديما وإليك البيان (مختصرا ومقتضبا لئلا أطيل)

اختلف النظار في توصيف المسألة:

هل المسألة من قبيل إجارة الطعام الموجود فيحق له الانتفاع بالموجود @ فإن كانت كذلك فالخلاف جار في هذه المسألة هل يجوز إجارة عين مع استهلاك أجزائها؟ قد منعه الجمهور وأجازه بعضهم

أو

نقول إن المسألة من قبيل بيع المجهول @ فلا يدرى أي السلع ينعقد عليها البيع مع جهالة قيمتها؟ والإجماع منعقد على تحريم بيع المجهول؟

أو غير ذلك @ جدل طويل

ولكن رأي شيخنا متمش مع قواعد أصحابنا الحنابلة فتخريج هذه المسألة في نظري القاصر البليد!! أن هذه المسألة تخرج على مسألة إجارة الأجير بطعامه وكسوته

فالحنابلة والمالكية أجازوا استئجار الأجير على طعامه وردوه إلى العرف مع أن منفعة الأجير وهي الأكل مجهولة الكمية

ومنع من ذلك الشافعية والحنفية ومن استلالات الأصحاب قصة أبي هريرة عند ابن ماجة

وكذلك مسألة استئجار الشاة لمدة معلومة لأخذ لبنها في تلك المدة منعه الجمهور وأجازه ابن تيمية ونلميذه مع أن كمية اللبن التي سيشربها المستأجر مجهولة بل وكمية اللبن مجهولة

وكذلك مسألة دخول الحمام للاعتسال أجازه الأصحاب دون تحديد كمية الماء وإنما ردوا ذلك إلى العادة لأنهم جعلوا الأجرة واقعة على منفعة الاغتسال مع أن الناس يتفاوتون من حيث كبر أجسامهم وكثرة أوساخهم ففيها جهالة

وكذلك استئجار الظئر لرضاعة الطفل فالمنفعة الواقعة هي اللبن على قول بعض أهل العلم وعليه فكمية اللبن مجهولة ولا يعلم نهم الطفل في الرضاع هل هو ممن يشبع بالقليل أم بالكثير

وتكون المنفعة في هذه المسألة هي الشبع

عموما أردت من هذا أن أبين أن المسألة محتملة وأن شيخنا مشى على القواعد في توصيفه للمسألة

وأما ما طلبته من المسائل التي لشيخنا فيها قولان فعسى الله أن ييسر ذلك

أخوك المقرئ

ـ[المقرئ]ــــــــ[02 - 06 - 04, 09:45 م]ـ

؟؟؟؟

ـ[حمزاوي]ــــــــ[04 - 06 - 04, 03:37 م]ـ

لا بد لك من قراءة هذا الكتاب من أول كلمة فيه إلى آخر كلمة

وإياك أن تكون من الذين قالوا عنهم اليهود: إن العرب لا يقرأون، وإذا قرأوا لا يفهمون.

ستجد الكتاب على هذا الرابط

http://www.alsunnah.info/n?PHPSESSI...fd68deb2c817ab1

وهذا الرابط يضم عدة كتب، وستجد في القائمة هذا الكتاب واسمه: الخونة؛ أخس صفقة في تأريخ الحركة الإسلامية المعاصرة

رجاء حار

حمله وانشره

كما نرجو من المشرف تثبيت الموضوع لفترة

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير