تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[< عدة الرجل > هل تجوز]

ـ[الرازي الثالث]ــــــــ[09 - 05 - 03, 12:20 ص]ـ

هذه الكلمة؟؟

فبعض الناس يلغز فيقول: للرجل عدة فكيف يكون ذلك؟

فاذا حرت في الجواب قال: رجل عنده أربع زوجات، فيطلق احداهن،فاذا أراد أراد أن يتزو ج من أخرى قلنا: حتى تنتهي عدة المطلقة

فيحمله حب الغريب والا غراب على التلا عب بالمسميات الشرعية ويحمل على المصطلحات مالا تحتمل

وأنقل لكم أيها الأصحاب ما ذكره الشيخ ابن عثيمين عن هذه القضية

ففي شرح كتاب الطلاق من بلوغ المرام حديث < لاتحد امرأة .... >

قال: > انتهى

وهذه الألغاز أهون بكثير من تلك التي تتعلق بالمعتقد مما تعجز الأنامل عن كتابتها والعين عن قراءتها ومع هذا يتداولها السفهاء

ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[09 - 05 - 03, 03:53 ص]ـ

ومثله:

رجل طلَّق امرأته طلَّق طلاقاً رجعيا: فلا يحل له الزواج بأختها أو عمتها أو خالتها إلا بعد أن تنتهي عدة زوجته!

وننبه على هذا المثال والذي نقله الأخ الفاضل عن الشيخ ابن عثيمين أن الطلاق هنا طلاق رجعي، فإن كان بائنا أو كانت وفاة فإنه يحل له الزواج بمن ذُكر في الأمثلة بعد لحظة!!

ـ[الحمادي]ــــــــ[09 - 05 - 03, 05:30 ص]ـ

جزاك الله خيراً أخي (الرازي الثالث) على هذا النقل.

وكم في شروح الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله من الفوائد ..

وجزيت خيراً أخي إحسان على تنبيهك.

ـ[الحمادي]ــــــــ[09 - 05 - 03, 05:34 ص]ـ

عذراً أخي إحسان؛ عندي تعقيب:

قولك (أو أمها) فيه نظر!

إذ أم الزوجة تحرم بمجرد العقد، وهي محرمة إلى الأبد.

ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[09 - 05 - 03, 07:09 ص]ـ

جزاك الله خيرا

ليس (فيه نظر) فقط بل خطأ بين واضح، والمقصود واضح وهو ما عدلته

وبارك الله فيك على التنبيه

ـ[أبو خالد السلمي]ــــــــ[09 - 05 - 03, 10:22 ص]ـ

الأول:

قول العلامة ابن عثيمين رحمه الله: (بعض الناس يأ تي بها على سبيل التندر فيقول:أنت معتد، لايحل لك أن تتزوج حتى تعتد،

هذا لايجوز، الرجل لايعتد، العدة للنساء ... إلخ)

فيه نظر، والله أعلم، حيث إن الله سبحانه خاطب الرجال فقال: (فما لكم عليهن من عدة تعتدونها)

فقوله: "لكم" أفاد بمفهومه أن للرجل عدة في غير الصورة المذكورة في الآية وهي المطلقة قبل الدخول

وقوله: "تعتدونها" أفاد بمفهومه أن الرجل يعتد في غير الصورة المذكورة

وقد نقل الطحاوي في مشكل الآثار أن من العلماء من نبه على دلالة الآية على أن العدة للرجل وأن الرجل يعتد، ولكنها حكما على النساء، والله أعلم

الثاني:

مسألتا المتوفاة عنه زوجته والمطلقة البائن، إذا أراد الرجل أن يتزوج بدلهما رابعة أو أراد أن يتزوج أختها أو عمتها أو خالتها أو بنت أخيها أو بنت أختها، هل يعتد فيهما الرجل أم لا؟ فيهما خلاف، والجمهور على أنه لا يعتد خلافا لأبي حنيفة

قال أبو الوليد الباجي في المنتقى شرح الموطأ:

ـ مالك، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أن القاسم بن محمد وعروة ابن الزبير كانا يقولان في الرجل يكون عنده أربع نسوة، فيطلق إحداهن البتة أنه يتزوج إن شاء، ولا ينتظر أن تنقضي عدتها .....

الشرح: وهذا كما قال لأن المطلق زوجته لا يخلو أن يكون طلاقه بائناً أو رجعياً، فإن كان بائناً فهو على ما قال: يجوز أن يتزوج أختها أو عمتها أو خالتها، وليس عليه أن ينتظر انقضاء عدتها، وبهذا قال الشافعي.

وقال أبو حنيفة: لا يتزوج رابعة غيرها ولا أختها، حتى تنقضي عدتها.

والدليل على ما نقوله أن الطلاق الثلاث معنى يقع به البينونة ويمنع الرجعة، فوجب أن يفسخ نكاح الأخت كانقضاء العدة.

مسألة: وإن كانت المطلقة رجعية، فلا خلاف أنه لا يجوز أن يتزوج أختها ولا عمتها ولا خالتها ولا رابعة غيرها، وهو متفق عليه من أقوال العلماء، لأن أحكام الزوجية باقية بينهما.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير