تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أبو خالد السلمي]ــــــــ[03 - 11 - 09, 04:58 م]ـ

الثاني:

مسألتا المتوفاة عنه زوجته والمطلقة البائن، إذا أراد الرجل أن يتزوج بدلهما رابعة أو أراد أن يتزوج أختها أو عمتها أو خالتها أو بنت أخيها أو بنت أختها، هل يعتد فيهما الرجل أم لا؟ فيهما خلاف، والجمهور على أنه لا يعتد خلافا لأبي حنيفة.

وقع في هذا الكلام خطأ واضح أستغفر الله منه

والصواب أنه يجوز للرجل نكاح أخت زوجته أو عمتها أو خالتها أو بنت أخيها أو بنت أختها أو زوجة رابعة بدلها بعد وفاتها مباشرة بلا خلاف بين العلماء

وأما الخلاف بين الفقهاء فهو في المطلقة ثلاثا البائن بينونة كبرى

ـ[أبو محمد الجعلى]ــــــــ[03 - 11 - 09, 06:52 م]ـ

ذكر عبد الرزاق المسألة السابقة ..

ثمّ بوّب لها بـ:

بابُ عدّة الرجلِ وإذا بتّ فلينكِح أختَها

ـ[احسان الحموري]ــــــــ[04 - 11 - 09, 12:15 م]ـ

بارك الله فيكم مشايخنا الكرام

على توضيح المسألة

شيخنا إحسان العتيبي

الرازي الثالث

الحمادي

ابو خالد السلمي

ابو محمدالجعلي

ـ[هشام بن محمد البسام]ــــــــ[04 - 11 - 09, 06:31 م]ـ

قال ابن قاسم في حاشية الروض 6/ 297: ... وهذه من أربع المسائل التي تجب العدة فيها على الرجل ... إلخ.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير