فانه يقال انه اغلبي اذ ان عند المالكية تحريم الكثير من اللحوم التى يقول الجمهور بجواز اكلها كتحريم لحم الخيل عند كثير من المتأخرين منهم ونسب الى المحققين والمشهور عن مالك الكراهه وغيره كثير لعلي اذكر طرفا منه في موضوع خاص لان هذه المقولة درجت حتى صارت تماثل القاعدة وهي اغلبيه كما ذكرت.
ـ[جلال الجزائري]ــــــــ[10 - 05 - 03, 03:46 م]ـ
بارك الله في الجميع و جزاكم كل خير
الأخ المكرم محمد الأمين حفظه الله
في الحقيقة أنا الآن مقيم في الغرب من أجل الدراسة و في هذه البلاد لا تكاد تستخلص الجيلاتين من غير الخنزير أكرمكم الله لسببين إثنين. أولا لأنها أرخس بكثير و ثانيا بسبب مرض جنون البقر الذي أصاب هذه البلاد فترة من الزمن فلجؤوا (و بئس الملجأ) إلى الخنزير بدل البقر.
و شكرا على الفائدة اللغوية. لقد ردت إلينا بضاعتنا بعدما استحالت الغين كافا و حاءا.
الأخ المكرم الدعاء .. الدعاء حفظه الله
الذي أعرفه أن كل ما هو كحول فهو مسكر و ليس كل مسكر كحول. فإذا كان هذا خطأ فكيف نفرق بين الكحول المسكر و غيره إذ من المعلوم في الكيمياء أن الكحوليات هي عائلة من الجزيئات التي تجمعها الصيغة الكيميائية Cn H2n+1 OH وليست جزيئا واحدا
أما عن الطبيب محمد البار فقد وجدت موقعه على الشبكة على العنوان http://khayma.com/maalbar/ و لعلك تقصد كلامه التالي في مقاله التداوي بالخمر. و لكن لاحظ أن سؤالي يخص الأطعمة و ليس التداوي.
وقد بطل استخدام الخمر كترياق وكدواء في الطب الحديث ولكن بقي استعمال الكحول كمذيب لبعض الأدوية والعقاقير والعجيب، حقا أن علماء الإسلام قد بحثوا هذه المسألة بحثا دقيقا وأتوا فيها بالعجب العجاب. يقول مغني المحتاج:
" إن التداوي بالخمر حرام إذا كانت صرفا غير ممزوجة بشيء آخر تستهلك فيه. أما الترياق المعجون بها ونحوه مما تستهلك فيه فيجوز التداوي به عند فقد ما يقوم به التداوي من الطاهرات فعندئذ يتبع حكم التداوي بنجس كلحم حية وبول. وكذا يجوز التداوي بذلك لتعجيل الشفاء بشرط إخبار طبيب مسلم عدل بذلك، أو معرفته للتداوي به وبشرط أن يكون القدر المستعمل قليلا لا يسكر ".
ولاشك في حرمة الخمر الصرفة كدواء فهي داء وليست دواء. ولكن استعمالها في الترياق وهي الآن تستعمل في كثير من الأدوية كمذيب لبعض المواد القلوية أو الدهنية التي تذوب في الماء، هذا الاستعمال هو المذكور في مغنى المحتاج وهو جائز بشروط: ــ
ا- أن لا يكون هناك دواء آخر خاليا من الكحول ينفع لتلك الحالة.
-2أن يدل عام ذلك طبيب مسلم عدل.
-3 أن يكون القدر المستعمل قليلا لا يسكر.
وإذا نظرنا إلى الأدوية الموجودة التي بها شيء من الكحول نجدها على ضربين: ــ
الأول: مواد قلوية أو دهنية تستعمل كأدوية ولا بد لإذابتها من الكحول.
أما الثاني. فمواد يضاف إليها شيء يسير من الكحول لا لضرورة وإنما لإعطاء الشراب نكهة خاصة ومذاقا تعود عليه أهل أوروبا وأمريكا أي من حيث يأتينا الدواء جاهزا مصنعا.
و هذا النوع الثاني لاشك قي حرمته. ولابد للطبيب المسلم أن يتروي في وصف الأدوية التي بها شيء من الكحول وليتجنبها ما استطاع إلى ذلك سبيلا.
الأخ المتمسك بالحق حفظه الله
إذاً يبقى السؤال هل هناك كحول لا يسكر (كثيره)؟ مطروحاً
ـ[أبو الوليد الجزائري]ــــــــ[10 - 05 - 03, 09:31 م]ـ
كنت قد قرات فتوى للجنة الدائمة للافتاء مفادها جواز استعمال ما فيه مواد كحولية بشرط انه لو اكل كثيرا من المجموع فلن يسكره اي المادة الكحولية قليلةجدا ـ والاولى تركه ـ
وممن امضاها فيما اذكر ابن باز، عبد الرزاق عفيفي .. وغيرهم رحمهم الله
ـ[أبو العبدين المصرى السلفي]ــــــــ[11 - 05 - 03, 05:11 ص]ـ
http://www.eat-halal.com/
ـ[علي الأسمري]ــــــــ[11 - 05 - 03, 08:05 ص]ـ
1 - في مباحثة لي مع أحد طلاب الشيخ ادريس الحبشي (دار الحديث بمكة)
حول استخدام العطور الكحولية وكنت أقول بنجاستها ويقول هو عن شيخه بطهارتها (مع اتفاقنا على نجاستها العينية)
ومما ذكر أن هذه المادة الكحولية السبريتو هي عنصر يدخل في عدد من المواد الغذائية
وذكر انه عند تحليل الخس والجرجير وجد عنصر (السبريتو) موجود في هذه الخضار وفي غيرها
واستدل بان مجرد وجود المادة من غير تأثيرها لا يثبت به الحكم
وللطرافة تابعوا هذا الموضوع:
اذكر أن احد كتاب الساحات (محب التفاؤل) كتب بحثاً في تحريم الباذنجان لسبب قريب من هذا ولم أجد الرابط
2 - أحاديث من صحيح اللإمام مسلم ... في الشرب من الأسقية بها أثر ودك الميتة!!:
حَدَّثَنِي إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَقَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا وَقَالَ ابْنُ مَنْصُورٍ
أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ الرَّبِيعِ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ أَنَّ أَبَا الْخَيْرِ
حَدَّثَهُ قَالَ رَأَيْتُ عَلَى ابْنِ وَعْلَةَ السَّبَإِيِّ فَرْوًا فَمَسِسْتُهُ فَقَالَ مَا لَكَ تَمَسُّهُ قَدْ سَأَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ
و حَدَّثَنِي إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ الرَّبِيعِ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ عَنْ جَعْفَرِ
بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ حَدَّثَهُ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ وَعْلَةَ السَّبَإِيُّ قَالَ سَأَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ قُلْتُ
إِنَّا نَكُونُ بِالْمَغْرِبِ فَيَأْتِينَا الْمَجُوسُ بِالْأَسْقِيَةِ فِيهَا الْمَاءُ وَالْوَدَكُ فَقَالَ اشْرَبْ فَقُلْتُ أَرَأْيٌ تَرَاهُ
فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ دِبَاغُهُ طَهُورُهُ
¥