تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[ضابط خطبة المسلم على خطبة أخيه]

ـ[هيثم حمدان]ــــــــ[10 - 05 - 03, 05:59 م]ـ

قال أبوعيسى الترمذي بعد الحديث (1134):

قال مالك بن أنس: إنما معنى كراهية أن يخطب الرجل على خطبة أخيه: إذا خطب الرجل المرأة فرضيت به فليس لأحد أن يخطب على خطبته.

وقال الشافعي: معنى هذا الحديث لا يخطب الرجل على خطبة أخيه: هذا عندنا إذا خطب الرجل المرأة فرضيت به وركنت إليه فليس لأحد أن يخطب على خطبته،

فأمّا قبل أن يعلم رضاها أو ركونها إليه فلا بأس أن يخطبها،

والحجة في ذلك حديث فاطمة بنت قيس حيث جاءت النبي (صلى الله عليه وسلم) فذكرت له أن أبا جهم بن حذيفة ومعاوية بن أبي سفيان خطباها، فقال: أما أبو جهم فرجل لا يرفع عصاه عن النساء وأما معاوية فصعلوك لا مال له، ولكن انكحي أسامة،

فمعنى هذا الحديث عندنا والله أعلم: أنّ فاطمة لم تخبره برضاها بواحد منهما ولو أخبرته لم يشر عليها بغير الذي ذكرت. اهـ.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير