مسألة مهمّة تحتاج فتوى .. جزاكم الله خيرا.
ـ[أم البراء]ــــــــ[11 - 05 - 03, 06:30 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
رجل لديه محل ذهب ومجوهرات .. يأتيه أناس يطلبون منه مبلغا من المال قد يكون 500 أو 1000 أو أكثر من ذلك لفترات تتراوح ما بين الشهر والشهرين .. وقد تزيد وتنقص .. ويريدون وضع رهن (قطعة ذهب - مثلا -: أسورة) .. لكنّ صاحب المحل يشقّ عليه ذلك .. لأنه قد يأتيه في اليوم 5 أو 6 أشخاص أو أكثر من ذلك .. ومن الصعب أن يسحب مبلغا كل يوم .. حيث يؤثر على اقتصاد المحل ويفقد الكثير من رأس المال ويحصل العجز .. لأنه بالتأكيد لن يتصرف في القطعة المرهونة .. وفي الوقت نفسه ماله مع أولئك الأشخاص .. فلكي يستفيد ويستفيدون يقوم بالتالي:
يخبرهم بداية أنه لا يقبل الرهن .. ولكنّه يشتري منهم القطعة التي يريدون رهنها بسعر السوق (قد تكون بـ 4000 آلاف) .. والشخص لا يحتاج إلا لـ 1000 .. فبعد أن يتم البيع وقبض الثمن كاملا بين صاحب المحل والمشتري وتتم كتابة فاتورة بذلك .. يقوم المشتري بأخذ المقدار الذي يريده (مثلا: 1000 ريال) .. ويقول لصاحب المحل: خذ المبلغ المتبقي (3000 ريال) أمانة عندك .. واكتب بذلك سندا .. كما يشترط صاحب القطعة بألا يتصرف صاحب المحل فيها .. وإن كان صاحب المحل قد اشتراها منه
ويأتي بعد ذلك بمدة ..
فيعيد صاحب المحل المبلغ المتبقي لصاحبه.
ويبيعه قطعة الذهب بأكثر من سعر الذهب المستعمل وأقل من سعر الجديد في السوق لذلك اليوم الذي جاء فيه .. مثلا: لو كان سعر الجرام للذهب المستعمل 36 ريال والجديد بـ 40 ريال فإنه يبيعه الجرام بـ 37 ريال.
فما الحكم فيما ذكر .. علما أن هذا ليس شرطا عند البيع والشراء السابق، لكن مراعاة لظروف الشخص حيث أن البعض منهم لا تكون القطعة ملكه، ولكن يكون اقترضها مقابل أن يقوم بشراء قطعة مماثلة لها مستقبلا لحاجته للمبلغ.
وجزاكم الله خيرا ..
ـ[أم البراء]ــــــــ[12 - 05 - 03, 03:49 م]ـ
... ؟
ـ[أبو خالد السلمي]ــــــــ[12 - 05 - 03, 05:09 م]ـ
الأخت الفاضلة أم البراء:
أولا: حكم هذه المعاملة:
هذه المعاملة تشتمل على شق جائز وشق ممنوع
فأما شقها الجائز فهو:
(يخبرهم بداية أنه لا يقبل الرهن .. ولكنّه يشتري منهم القطعة التي يريدون رهنها بسعر السوق (قد تكون بـ 4000 آلاف) .. والشخص لا يحتاج إلا لـ 1000 .. فبعد أن يتم البيع وقبض الثمن كاملا بين صاحب المحل والمشتري وتتم كتابة فاتورة بذلك .. يقوم المشتري بأخذ المقدار الذي يريده (مثلا: 1000 ريال) .. ويقول لصاحب المحل: خذ المبلغ المتبقي (3000 ريال) أمانة عندك .. واكتب بذلك سندا .. )
إلى هنا والمعاملة جائزة.
وأما الشق الممنوع فهو مشتمل على محظورين:
المحظور الأول: اشتراط بائع القطعة (صاحب الذهب) على مشتريها (صاحب المحل) ألا يتصرف فيها، فهذا شرط فاسد، وهو صورة من صور بيع الثنيا، وقد نص الفقهاء على أنه ليس للبائع أن يشترط على المشتري ألا يبيع السلعة، ثم اختلفوا في حالة اشتراط البائع ذلك فمنهم من قال يصح البيع والشرط، ومنهم من قال يفسد البيع والشرط، ومنهم من قال يصح البيع ويفسد الشرط.
المحظور الثاني [وقد نبّه عليه أخونا الشيخ الحمّادي جزاه الله خيرا]: اشتراط بائع القطعة (صاحب الذهب) على مشتريها (صاحب المحل) أنه متى رد الثمن يرد المشتري إليه المبيع، وهذه صورة أخرى من صور بيع الثنيا، وتسمى هذه المعاملة أيضا بيع الوفاء، وهو تحايل على الربا، وبعدم صحته قال جمهور العلماء.
الخلاصة: أنه بناءً على ما سبق فهذه المعاملة محرمة، ولا يجوز التعامل بها، والبيع بهذه الصورة غير صحيح، والله أعلم.
ثانيا: آثار عن السلف في في مسألة اشتراط البائع على المشتري ألا يبيع السلعة:
¥