تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

في مصنف الإمام أبي بكر بن أبي شيبة رحمه الله: [الرجل يشتري الجارية على أن لا يبيع ولا يهب] (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عيسى بن يونس عن الأوزاعي قال: ابتعت جارية وشرط علي أهلها أن لا أبيع ولا أهب ولا أمهر، فإذا مت فهي حرة، فسألت الحكم بن عتيبة فقال: لا بأس به، وسألت مولى عطاء أو سئل فكرهه، قال الأوزاعي: فحدثني يحيى بن أبي كثير عن الحسن قال: البيع جائز والشرط باطل، وسألت عبدة بن أبي لبابة فقال: هذا فرج سوء، وسألت الزهري فأخبرني أن ابن مسعود كتب إلى عمر يسأله عن جارية ابتاعها من امرأته على أنه إن باعها فهي أحق بها بالثمن، فقال عمر: لا تطأ فرجا فيه شيء لغيرك. (2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع وابن أبي زائدة عن مسعر عن القاسم قال: قال عمر: ليس من مالك ما كان فيه مشوبة لغيرك. (3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عاصم بن عبيد الله عن القاسم عن عائشة أنها كرهت أن تباع الجارية بشرط أن لا تباع. (4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد السلام بن حرب عن خصيف عن سعيد بن جبير في الرجل يشتري الجارية على أن لا يبيع ولا يوهبها، قال: لا يقربها. (5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كرهها. (6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن نمير عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه كان يقول: لا يطأ فرجا فيه شرط (7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن فضيل عن الحسن بن عبيد الله عن إبراهيم في الرجل يشتري الجارية على أن لا يبيع ولا يهب، قال: ليس بشيء. (8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي زائدة عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي في الرجل يشتري الجارية على أن لا يبيع ولا يهب ولا يمهر، قال: وددت أني وجدتها فاشتريتها بهذا الشرط واشترط لهم أنها عتيق إذا مت. (9) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي زائدة عن أشعث عن الحكم عن إبراهيم أنه قال: كل شرط في بيع يهدمه البيع إلا العتاق، وكل شرط في نكاح يهدمه النكاح إلا الطلاق. (10) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي قال: أتت امرأة فقالت: إن ابنتي اشتريت على أن لا تباع، قال: ابنتك على شرطها. (11) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا جعفر بن برقان عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن ابن مسعود اشترى من زوجته زينب جارية فاشترطت عليه: إن باعها فهي أحق بها بالثمن، فسأل ابن مسعود عمر فكره أن يطأها. (12) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن مسعر عن عمران بن عمير أن عمر قال لعبيد الله: لا يقربها.

ثالثا: بعض نصوص الفقهاء في مسألة اشتراط البائع على المشتري ألا يبيع السلعة:

في الهداية (من كتب الفقه الحنفي):

ولو كان _ أي الشرط _ لا يقتضيه العقد ولا منفعة فيه لأحد لا يفسده وهو الظاهر من المذهب كشرط أن لا يبيع المشتري الدابة المبيعة لأنه انعدمت المطالبة فلا يؤدي إلى الربا ولا إلى المنازعة. إذا ثبت هذا فنقول: إن هذه الشروط لا يقتضيها العقد لأن قضيته الإطلاق في التصرف والتخيير لا الإلزام حتما والشرط يقتضي ذلك وفيه منفعة للمعقود عليه

وفي شرح تحفة الحكام المعروف بشرح ميارة (من كتب الفقه المالكي):

فمثال الشرط الحلال المؤثر في الثمن جهلا: أن يشترط البائع على المشتري أن لا يبيع ما اشترى منه، ولا يهبه فنفس الشرط وهو كون المشتري يتمسك بما اشترى ولا يبيعه ولا يهبه حلال جائز. واشتراطه الدخول عليه ممنوع؛ لأن البيع على هذا الشرط إنما يكون غالبا برخص ونقص عن ثمن ذلك المبيع لو لم يشترط ذلك في بيعه لما فيه من التحجير على المشتري، ومقدار ما انتقص من الثمن لأجل ذلك الشرط مجهول والجهل في الثمن لا يجوز ويفسد به البيع

وفي بلغة السالك (من كتب الفقه المالكي أيضا):

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير