قال ابن رشد: الشروط المشترطة في البيوع على مذهب مالك رحمه الله تعالى أربعة أقسام: قسم يفسد البيع من أصله. وهو: ما أدى إلى خلل في شرط من الشروط المشترطة في صحة البيع. وقسم يفسد البيع ما دام المشترط متمسكا بشرطه: كشرط بيع وسلف. وقسم يجوز فيه البيع والشرط إذا كان الشرط جائزا لا يؤدي لفساد ولا حرام. وقسم يمضي فيه البيع ويبطل الشرط، وهو ما كان الشرط فيه حراما إلا أنه خفيف لم يقع عليه حصة من الثمن.
قال الصاوي في البلغة: قوله: [كشرط بيع وسلف]: أي وشرط ألا يبيعها أو لا يطأها من كل شرط ينافي المقصود من البيع. (ا هـ)
قلت: فجعل اشتراط البائع على المشتري ألا يبيعها من القسم الثاني وهو الشروط التي تفسد البيع ما دام المشترط متمسكا بشرطه.
وفي فتوحات الوهاب (من كتب الفقه الشافعي):
قال الإسنوي لك أن تقول إذا اشترى بشرط أن لا يبيع ولا يقبض هلا صح العقد إذا كان الشارط هو المشتري كما قالوا بمثله فيما لو تزوج بشرط أن لا يطأ، ويؤيده ما قاله القاضي إذا اشترى طعاما وشرط المشتري أن يطعمه لغيره صح بخلاف ما إذا كان الشارط البائع ا هـ.
وفي زاد المستقنع (من كتب الفقه الحنبلي):
وإن شرط ألا خسارة عليه أو متى نفق المبيع وإلا رده أو لا يبيع ولا يهبه ولا يعتقه .... بطل الشرط وحده. اهـ
رابعا: بعض نصوص الفقهاء في مسألة اشتراط البائع على المشتري أنه متى ما رد الثمن رد إليه المشتري السلعة (بيع الوفاء):
قرار للمجمع الفقهي:
إن مجلس مجمع الفقه الإِسلامي المنعقد في دورة مؤتمره السابع بجدة في المملكة العربية السعودية من 7 إلى 12 ذي القعدة 1412 هـ الموافق 9 - 14 مايو 1992م.
بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع: "بيع الوفاء".
وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حول بيع الوفاء، وحقيقته: "بيع المال بشرط أن البائع متى رد الثمن يرد المشتري إليه المبيع".
قرر:
1 - إن حقيقة هذا البيع "قرض جر نفعاً" فهو تحايل على الربا، وبعدم صحته قال جمهور العلماء.
2 - يرى المجمع أن هذا العقد غير جائز شرعاً.
شرح حدود ابن عرفة:
باب في بيع الثنيا قال رضي الله عنه: عمَّمَ ابنُ رشد لفظ الثنيا في بياعات الشروط المنافية للبيع قال في المقدمات بيع الشروط المسماة عند الفقهاء بيع الثنيا كالبيع على أن لا يبيع ولا يهب قال الشيخ رحمه الله وخصه الأكثر بمعنى قولها في بيوع الآجال فمن ابتاع سلعة على أن البائع متى رد الثمن فالسلعة له قال فيها وأنه لا يجوز لأنه سلف جر نفعا
مواهب الجليل شرح مختصر خليل:
ومن الشروط المناقضة بيع الثنيا وهو من البيوع الفاسدة قال في كتاب بيوع الآجال من المدونة: ومن ابتاع سلعة على أن البائع متى ما رد الثمن فالسلعة له لم يجز ذلك؛ لأنه بيع وسلف قال سحنون بل سلف جر منفعة ا هـ. قال أبو الحسن هذا الذي يسمى بيع الثنيا واختلف إذا نزل هل يتلافى بالصحة كالبيع والسلف أو لا على قولين ا هـ. يعني إذا أسقط الشرط قال الرجراجي واختلف إذا أسقط مشترط الثنيا شرطه هل يجوز البيع أم لا على قولين، أحدهما أن البيع باطل والشرط باطل وهو المشهور، والثاني أن البيع جائز إذا أسقط شرطه وهو قول مالك في كتاب محمد يريد إذا رضي المشتري وقال الشيخ أبو محمد وقد فسخا الأول ا هـ.
ـ[الحمادي]ــــــــ[12 - 05 - 03, 07:53 م]ـ
نفع الله بك يا أبا خالد ... عندي سؤال:
أليست هذه الصورة - التي سألتْ عنها الأخت - هي ما يُسمى عند بعض الفقهاء (بيع الوفاء) أو (بيع الثنيا) وغيرهما من الأسماء؟
ومعلومٌ اختلافهم فيه.
ومن يصححه له فيه بعض الشروط.
وفرقٌ - فيما يبدو - بين مسألتنا وبين (شرط ألا يبيع المشتري السلعة)
فإن في مسألتنا، تُشرط الإعادة إلى البائع بخلاف الصورة الأخرى التي ذكرتم أقوال الفقهاء فيها.
وهذا ينبني عليه - فيما يظهر - أن هذا البيع يؤدي إلى الربا (دراهم يدفعها صاحب المحل " قيمة القطعة " ثم يستعيد أكثر منها) وذلك أنهم يقوِّمون القطعة الذهبية - عند الإعادة - ويبعونها بأقل من سعر الجديد وفوق سعر القديم.
أقول هذا مستشكلاً ...
ـ[أبو خالد السلمي]ــــــــ[13 - 05 - 03, 01:54 ص]ـ
شيخنا الحمادي _ نفعنا الله بعلمه _
جزاكم الله خيرا على هذا الاستدراك والإفادة، وفي رأيي أن المعاملة المسؤول عنها اشتملت على محظورين:
الأول: هو ما سبق من اشتراط البائع على المشتري ألا يبيع السلعة
الثاني: ما تفضلتم بذكره من اشتراط البائع أنه متى ما رد الثمن رد المشتري السلعة، وقد عدلت الجواب السابق وأضفت فائدتكم معزوة إليكم، وقد كان الغرض أن أستفتح الجواب ليتكرم السادة فقهاء الملتقى من أمثالكم باستدراكاتهم وتعقيباتهم، فلا حرمنا الله فوائدكم.
ـ[عبدالرحمن بن محمد الهرفي]ــــــــ[13 - 05 - 03, 03:10 ص]ـ
من باب المباحثة فقط وليست فتوى كما طلبت الأخت الفاضلة
ألا يقال بصحة البيع مع فساد الشرط، فإن من الشروط ما يفسد العقد ومنها ما يكون فاسدا والبيع صحيح. كما لا يخفى
ولكن:
عند إعادة القطعة الذهبية تعاد بقيمة يوم الإعادة لا بقيمتها السابقة.
والأحسن ألا يقول لصحاب المحل (المبلغ أمانة بل قرض)
وفائدة ذلك أن المؤتمن لا يضمن إلا أن يفرط ويحق له التصرف في المال.
فيكون البيع صحيح والشرط باطل.
لعلي أسعد بحوار الإخوة الفضلاء
والله يرعاكم من كل مكروه
¥