وقد استدل بالحديث الأول على تحريم أكل الهر، وظاهره عدم الفرق بين الوحشي والأهلي، ويؤيد التحريم أنه من ذوات الأنياب وللشافعية وجه في حل الهر الوحشي كحمار الوحش إذا كان وحشي الأصل لا إن كان أهلياً ثم توحش.
6 - «القنفذ»: وقد استدل بالحديث على تحريم القنفذ؛ لأن الخبائث محرمة بنص القرآن، وهو مخصص لعموم الآية الكريمة كما سلف في مثل ذلك. وقد حكي التحريم في البحر عن أبي طالب والإمام يحيى?، قال ابن رسلان راوياً عن القفال: أنه قال: إن صحَّ الخبر فهو حرام وإلاَّ رجعنا إلى العرب والمنقول عنهم أنهم يستطيبونه. وقال مالك وأبو حنيفة: القنفذ مكروه، ورخَّص فيه الشافعي والليث وأبو ثور اه. وحكي الكراهة في البحر أيضاً عن المؤيد بالله، والراجح أن الأصل الحل حتى يقوم دليل ناهض ينقل عنه أو يتقرر أنه مستخبث في غالب الطباع.
7 - الضب:
وعن ابن عمر: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ? سُئِلَ عَنِ الضَّبِّ فَقَالَ: لاَ آكُلُهُ وَلا أُحَرِّمُهُ» متفق عليه.
قوله: «لاَ آكُلُهُ وَلاَ أُحَرِّمُهُ» فيه جواز أكل الضب. قال النووي: وأجمع المسلمون على أن الضب حلال ليس بمكروه إلاَّ ما حكي عن أصحاب أبي حنيفة من كراهته، وإلاَّ ما حكاه القاضي عياض عن قوم أنهم قالوا هو حرام وما أظنه يصح عن أحد، فإن صحَّ عن أحد فمحجوج بالنصوص وإجماع من قبله
وقال الطحاوي في معاني الآثار: كره قوم أكل الضب منهم أبو حنيفة، وتكون الكراهة للتنزيه في حق من يتقذره، وتحمل أحاديث الإباحة على من لا يتقذره. والمعروف عن أكثر الحنفية فيه كراهة التنزيه. وجنح بعضهم إلى التحريم. وقال: اختلفت الأحاديث وتعذرت معرفة المتقدم فرجحنا جانب التحريم، ودعوى التعذر ممنوعة.
8 - الضبع:
عن عبد الرحمن بن عبدالله بن أبي عمارة قال: «قلت لجابر الضَّبُعُ أَصْيَدٌ هِيَ؟ قَالَ: نَعَمْ، قُلْتُ: آكُلُهَا؟ قَالَ: نَعَمْ، قُلْتُ: آكُلُهَا؟ قَالَ: نَعَمْ، قُلْتُ: أَقَالَهُ رَسُولُ اللَّهِ ?؟ قَالَ: نَعَمْ» رواه الخمسة وصححه الترمذي.
قوله: «قَالَ نَعَمْ» فيه دليل على جواز أكل الضبع. وإليه ذهب الشافعي وأحمد، قال الشافعي: ما زال الناس يأكلونها ويبيعونها بين الصفا والمروة من غير نكير؛ ولأن العرب تستطيبه وتمدحه. وذهب الجمهور إلى التحريم، واستدلوا بما تقدم في تحريم كل ذي ناب من السباع. ويجاب بأن حديث الباب خاص، فيقدم على حديث كل ذي ناب.
9 - الأرانب
وعن أنس قال: «أَنْفَجْنَا أَرْنَباً بِمَرِّ الظَّهْرَانِ فَسَعَى الْقَوْمُ فَلَغِبُوا وَأَدْرَكْتُهَا فَأَخَذْتُهَا فَأَتَيْتُ بِهَا أَبَا طَلْحَةَ فَذَبَحَهَا وَبَعَثَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ? بِوَرْكِهَا وَفَخْذِهَا فَقَبِلَهُ» رواه الجماعة. ولفظ أبي داود: «صِدْتُ أَرْنَباً فَشَوَيْتُهَا، فَبَعَثَ مَعِي أَبُو طَلْحَةَ بِعُجُزِهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ? فَأَتَيْتُهُ بِهَا».
فيه دليل على جواز أكل الأرنب. قال في الفتح: وهو قول العلماء كافة. إلاَّ ما جاء في كراهتها عن عبدالله بن عمرو بن العاص من الصحابة، وعن عكرمة من التابعين، وعن محمد بن أبي ليلى من الفقهاء. وحكى الرافعي عن أبي حنيفة أنه حرمها، وغلطه النووي في النقل عن أبي حنيفة. وقد حكي في البحر عن العترة الكراهة يعني كراهة التنزيه وهو القول الراجح.
10 - الجلالة:
وعن ابن عمر قال: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ? عَن أَكْلِ الجَلاَّلَةِ وَأَلْبَانِهَا» رواه الخمسة إلاَّ النسائي.
وفي رواية: «نَهَى عَنْ رُكُوبِ الجَلاَّلَةِ» رواه أبو داود.
أحاديث الباب ظاهرها تحريم أكل لحم الجلالة وشرب لبنها وركوبها. وقد ذهبت الشافعية إلى تحريم أكل الجلالة. وحكاه في البحر عن الثوري وأحمد بن حنبل. وقيل: يكره فقط كما في اللحم المذكى إذا أنتن.
قوله: «نَهَى عَنْ رُكُوبِ الجَلاَّلَةِ» علة النهي أن تعرق فتلوث ما عليها بعرقها وهذا ما لم تحبس، فإذا حبست جاز ركوبها عند الجميع، كذا في شرح السنن. وقد اختلف في طهارة لبن الجلالة، فالجمهور على الطهارة.
11 - ما استفيد تحريمه من الأمر بقتله أو النهي عن قتله:
¥