تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[هل صح في النهي عن البيع في المسجد حديث]

ـ[عبد العزيز سعود العويد]ــــــــ[14 - 05 - 03, 02:18 ص]ـ

ننتظر جواب أهل الحديث - نفع الله بعلومهم -.

ـ[هيثم حمدان]ــــــــ[01 - 07 - 03, 06:34 م]ـ

حديث: "إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك وإذا رأيتم من ينشد فيه ضالة فقولوا لا رد الله عليك".

حكم عليه الترمذي بالضعف بقوله: حديث أبي هريرة حديث حسن غريب. اهـ.

ثم قال: والعمل على هذا عند بعض أهل العلم كرهوا البيع والشراء في المسجد وهو قول أحمد وإسحق وقد رخص فيه بعض أهل العلم في البيع والشراء في المسجد. اهـ.

والله أعلم.

ولعلّ بعض الإخوة يناقشون حديث: النهي عن تناشد الأشعار في المسجد وعن البيع والاشتراء فيه وأن يتحلق الناس يوم الجمعة قبل الصلاة ...

ـ[الموحد99]ــــــــ[01 - 07 - 03, 07:47 م]ـ

http://www.saaid.net/Doat/assuhaim/128.htm

ـ[عبدالله المزروع]ــــــــ[03 - 07 - 03, 12:15 ص]ـ

وقد رجح الدارقطني في العلل وقفه على أبي هريرة.

ـ[الموحد99]ــــــــ[03 - 07 - 03, 12:58 ص]ـ

قال الشوكاني في النيل:

ذهب جمهور العلماء إلى أن النهي محمول على الكراهة. قال العراقي: وقد أجمع العلماء على أن ما عقد من البيع في المسجد لا يجوز نقضه. وهكذا قال الماوردي , وأنت خبير بأن حمل النهي على الكراهة يحتاج إلى قرينة صارفة عن المعنى الحقيقي الذي هو التحريم عند القائلين بأن النهي حقيقة في التحريم وهو الحق , وإجماعهم على عدم جواز النقض وصحة العقد لا منافاة بينه وبين التحريم فلا يصح جعله قرينة لحمل النهي على الكراهة , وذهب بعض أصحاب الشافعي إلى أنه لا يكره البيع والشراء في المسجد والأحاديث ترد عليه انتهى

قال أحمد شاكر في تحقيقه على الترمذي:

بل هو حديث صحيح ,وصححه ابن خزيمة والقاضي أبو بكر ورواه أحمد والنسائي وابن ماجه 000

وحسنه الألباني في صحيح النسائي وابن ماجه

وفي النسائي

عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده

أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التحلق يوم الجمعة قبل الصلاة وعن الشراء والبيع في المسجد

وعند ابن ماجه

عن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه:

أن النبي صلى الله عليه وسلم قال جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم وشراءكم وبيعكم وخصوماتكم ورفع أصواتكم وإقامة حدودكم وسل سيوفكم واتخذوا على أبوابها المطاهر وجمروها في الجمع

ـ[بندر البليهي]ــــــــ[03 - 07 - 03, 06:42 م]ـ

بارك الله فيكم.اذا نهي من ينشد الضالة فالنهي عن البيع في المسجد اولى, لأن السبب في النهي متحقق في البيع وربما يكون أشد. والله أعلم

ـ[ابن أبي عبدالتسميني]ــــــــ[24 - 05 - 09, 03:40 م]ـ

للرفع

ـ[معاذ عبدالله]ــــــــ[22 - 10 - 10, 12:07 م]ـ

لقد بحثت هذه المسألة بحثا مستفيضا

ونتائج البحث ما يلي:

1. أن يتخذ المسجد محلا لتجارته، وهذا محرم بالاتفاق.

2. أن يكثر من البيع والشراء في المسجد، فهذا مكروه إلا إذا شوش على من في المسجد، فيحرم حينئذٍ.

3. يباح اليسير من البيع والشراء في المسجد.

4. إن أراد أن يتخذ المسجد محلا لتجارته ولكنه يفعل اليسير من ذلك احتيالا على الشرع، فهذا محرم.

5. أن البيع صحيح باتفاق أهل العلم.

6. يجوز بيع المعتكف وشراؤه لما لابد له منه باتفاق الفقهاء.

7. يباح عقد البيع في المسجد من دون إحضار للسلع.

وذكرت مسائل أخرى أرجو أن تطلعوا عليها وتعلقوا عليها

فبكم نرتقي

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير