هل الإجماع لابدَّ أن يستند إلى دليل من الكتاب أو السنة؟
ـ[حيزوم]ــــــــ[18 - 05 - 03, 06:20 م]ـ
هل الإجماع لابدَّ أن يستند إلى دليل من الكتاب أو السنة؟
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله فى شرح نظم الورقات أنه لابد للاجماع أن يستند إلى الكتاب أوالسنة أوتعليل ..
فما معنى تعليل هنا؟!
وهل يصح أن يكون الاجماع مستنده الاجتهاد أو القياس؟!
مع ضرب مثال أكرمكم الله ....
قال ابن المنذر: ((أجمع العلماء على أن الماء القليل أو الكثير إذا وقعت فيه نجاسه فغيرت له طعماً أو لوناً أو ريحاً فهو نجس))
فما هو مستند هذا الاجماع والحديث الذى أخرجه البيهقى عن أبى أمامة الباهلى ضعيف لا يثبت…
وجزاكم الله خيراً
ـ[حيزوم]ــــــــ[19 - 05 - 03, 12:24 م]ـ
أين الجواب .... ؟
بارك الله فيكم
هل أصح أقوال أهل العلم أن الاجماع يجوز أن يستند لقياس أو اجتهاد؟
وأين الأمثلة على ذلك ... ؟
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[20 - 05 - 03, 02:57 ص]ـ
الإجماع لا يحتاج إلى دليل من القرآن أو السنة. لكن شيخ الإسلام ذكر أنه لا يوجد إجماع إلا وقد وجد عليه دليلاً من الكتاب أو السنة. لكنه لم يذكر إن كان الدليل من السنة صحيحاً أو ضعيفاً. وأنا لا أظن بوجود دليل صحيح على كل إجماع. ويكفي الإجماع أنه دليل بنفسه.
ـ[حيزوم]ــــــــ[20 - 05 - 03, 03:23 ص]ـ
جزاكم الله خيراً شيخ محمد
وجدت تفصيلاً جيداً أيضا فى مذكرة الأصول للشنقيطى فى موضوع استناد الاجماع إلى القياس والاجتهاد وذكر أن أكثر أهل العلم على أنه يجوز ......
بارك الله فيك
ـ[حيزوم]ــــــــ[20 - 05 - 03, 03:57 ص]ـ
قال الشيخ الشنقيطى رحمه الله فى مذكرة الأصول:
اعلم أن الأصوليين اختلفوا فى مستند الاجماع هل يصح أن يكون عن اجتهاد وقياس على ثلاثة أقوال:
الأول_أحدها أنه لا يتصور
الثانى_أنه يتصور وليس بحجة
الثالث_وعليه الأكثر أنه جائز وواقع وهو اختيار المؤلف ومثل له بعضهم بالاجماع على تحريم شحم الخنزير قياساً على لحمه ومن أمثلته الاجماع على تحريم القضاء فى حالة الجوع والعطش المفرطين ونحو ذلك كالحقن والحقب من مشوشات الفكر قياساً على الغضب المنصوص عليه فى الحديث المتفق عليه: ((لا يقضين حكم بين اثنين وهو غضبان)) .. انتهى
ـ[خالد بن عمر]ــــــــ[20 - 05 - 03, 02:03 م]ـ
قال ابن رجب رحمه الله تعالى في فتح الباري (6123) ط عوض الله، (9/ 22) ط الحرمين
باب التكبير أيام منى، وإذا غدا إلى عرفة
...
وذِكْرُ الله في هذه الأيام نوعان:
_ أحدهما: مقيد عقيب الصلوات
_ والثاني: مطلق في سائر الأوقات
فأما الأول:
فاتفق العلماء على أنه يشرع التكبير عقيب الصلوات في هذه الأيام في الجملة وليس فيه حديث مرفوع صحيح، بل إنما فيه آثار عن الصحابة ومن بعدهم، وعمل المسلمين [عليه]
وهذا مما يدل على أن بعض ما أجمعت الأمة عليه لم ينقل إلينا فيه نص صريح عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل يكتفى بالعمل به ... أ. هـ
ـ[عبد الحكم]ــــــــ[29 - 01 - 09, 05:25 م]ـ
أي قول معتبر لأحد من أهل العلم (ومنه الاجتهاد والقياس) لابد أن يستند إلى دليل من كتاب أو سنة فإجماع أهل العلم من باب أولى.
أما بقاء الدليل مستند الإجماع فلا يلزم.
والله أعلم ...
ورحم الله أخي الحبيب حيزوم.