تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

أخبرنا نوح بن حبيب قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جر ثوبه من الخيلاء لم ينظر الله إليه قالت أم سلمة يا رسول الله فكيف تصنع النساء بذيولهن قال ترخينه شبرا قالت إذا تنكشف أقدامهن قال ترخينه ذراعا لا تزدن عليه

(سنن النسائي)

حدثنا العباس بن الوليد بن مزيد قال أخبرني أبي قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن نافع عن أم سلمة

أنها ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ذيول النساء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يرخين شبرا قالت أم سلمة إذا ينكشف عنها قال ترخي ذراعا لا تزيد عليه

(سنن النسائي)

أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا النضر قال حدثنا المعتمر وهو ابن سليمان قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن سليمان بن يسار عن أم سلمة قالت

سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم كم تجر المرأة من ذيلها قال شبرا قالت إذا ينكشف عنها قال ذراع لا تزيد عليها

(سنن النسائي)

أخبرنا عبد الجبار بن العلاء بن عبد الجبار عن سفيان قال حدثني أيوب بن موسى عن نافع عن صفية عن أم سلمة

أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر في الإزار ما ذكر قالت أم سلمة فكيف بالنساء قال يرخين شبرا قالت إذا تبدو أقدامهن قال فذراعا لا يزدن عليه

(سنن النسائي)

حدثنا مسدد حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان أخبرني زيد العمي عن أبي الصديق الناجي عن ابن عمر قال

رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمهات المؤمنين في الذيل شبرا ثم استزدنه فزادهن شبرا فكن يرسلن إلينا فنذرع لهن ذراعا

(سنن أبي داود)

حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي بكر بن نافع عن أبيه عن صفية بنت أبي عبيد أنها أخبرته

أن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم حين ذكر الإزار فالمرأة يا رسول الله قال ترخي شبرا قالت أم سلمة إذا ينكشف عنها قال فذراعا لا تزيد عليه

حدثنا إبراهيم بن موسى أخبرنا عيسى عن عبيد الله عن نافع عن سليمان بن يسار عن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث قال أبو داود رواه ابن إسحق وأيوب بن موسى عن نافع عن صفية

(سنن أبي داود)

و حدثني عن مالك عن أبي بكر بن نافع عن أبيه نافع مولى ابن عمر عن صفية بنت أبي عبيد أنها أخبرته عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم

أنها قالت حين ذكر الإزار فالمرأة يا رسول الله قال ترخيه شبرا قالت أم سلمة إذا ينكشف عنها قال فذراعا لا تزيد عليه

(موطأ مالك)

ـ[محمد الأمين]ــــــــ[30 - 05 - 03, 02:00 ص]ـ

أخي العقيدة

أخرج النسائي والترمذي وصححه عن ابن عمر قال: قال رسول الله ?: «من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة». فقالت أم سلمة: «فكيف يصنع النساء بذيولهن؟». قال: «يرخين شِبراً». قالت: «إذاً ينكشف أقدامهن!». قال: «فيرخينه ذراعاً، لا يزدن عليه». قلت: أصل الحديث صحيحٌ متفقٌ عليه، ولكن زيادة "فقالت أم سلمة ... "، فما بعدها هي مدرجة من قول نافع وليس من قول ابن عمر. ولذلك لم يخرجها لا البخاري ولا ومسلم مع إخراجهم لهذا الحديث عن نافع وعن غيره عن ابن عمر ?. وهي مرسلة، فقد ذكر ابن الجوزي أنه لا يصح لنافع سماع من أم سلمة أم المؤمنين ?.

وللقصة شاهد ضعيف جداً عن أحمد (2\ 18) وأبي داود (4\ 65): من طريق زيد العَمّي (ضعيف جداً) عن أبي الصديق الناجي عن ابن عمر قال: «رخّص رسول الله ? لأمهات المؤمنين في الذيل شبراً. ثم استزدنه، فزادهن شبراً. فكنّ يرسلن إلينا، فنذرع لهن ذرعاً». وهذا الحديث أنكره ابن عدي في الكامل (3\ 201).

ولكن للحديث طرقٌ أخرى لا بأس بها، كلها عن نافع. وقد استوعب النسائي هذه الطرق في سننه الكبرى (5\ 493) مرتبة منسقة مبتدئاً بالرواية الخطأ كعادته. وذكر هذا ابن السني مختصراً في المجتبى (8\ 209). قال الحافظ ابن رجب في "شرح علل الترمذي" عن سنن النسائي: «تجد النسائي إذا استوعب طرق الحديث، بدأ بما هو غلط، ثم يذكر بعد ذلك الصواب المخالف له». وخلاصة هذه الطرق هي:

1– أيوب ويحيى بن أبي كثير عن نافع عن أم سلمة.

3– حماد بن مسعدة عن حنظلة بن أبي سفيان قال سمعت نافعا يقول حدثتنا أم سلمة.

4– الوليد بن مسلم عن حنظلة بن أبي سفيان قال سمعت نافعا يحدث قال حدثني بعض نسوتنا عن أم سلمة.

5– أبو بكر بن نافع (رواه مالك في الموطأ 2\ 915 وليس النسائي) و أيوب بن موسى ومحمد بن إسحاق عن نافع عن صفية بنت أبي عبيد (امرأة ابن عمر، أخت المختار) عن أم سلمة.

6 – عبيد الله عن نافع عن سليمان بن يسار عن أم سلمة. قال النسائي: مرسل!

7– محمد بن عبد الرحمن بن غنج عن نافع عن أم سلمة. قال النسائي: مرسل.

وسماع نافع من أم سلمة ? الراجح أنه وهم، والصواب أنه لا يصح له سماعٌ منها. فبقيت روايتين: رواية نافع عن صفية عن أم سلمة، ورواية نافع عن سليمان بن يسار عن أم سلمة. وكلتا الروايتين متصلتين، ولكن ظاهر فعل النسائي أن رجح الثانية، وجعلها مرسلة. وهذا عجيب إذ لا أعلم أين الانقطاع فيه. فالحديث إذاً فيه اضطرابٌ، ولكن رجاله ثقات، ونافع ثقة ثبت يجوز عليه تعدد الأسانيد. لكن يبقى في النفس شيء بسبب ترجيح النسائي، والله أعلم.

وأحسن إسنادٍ لهذا الحديث ما رواه مالك في الموطأ برواية يحيى (2\ 915): عن أبي بكر بن نافع عن أبيه نافع مولى بن عمر عن صفية بنت أبي عبيد أنها أخبرته عن أم سلمة زوج النبي ? أنها قالت حين ذُكِر الإزار: «فالمرأة يا رسول الله؟». قال: «ترخيه شبراً». قالت أم سلمة: «إذاً ينكشف عنها!». قال: «فذراعاً لا تزيد عليه». وأخرجه أبو داود من طريق مالك بلفظه. وليس في الحديث ذِكر الرِّجْل، ولعله مرويٌّ بالمعنى، والله أعلم.

وأحسن منه ما رواه النسائي في المجتبى (8\ 209): عن محمد بن عبد الأعلى عن النضر بن سليمان قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن سليمان بن يسار عن أم سلمة قالت: «سئل رسول الله ? كم تجر المرأة من ذيلها؟ قال: شبراً. قالت: إذاً ينكشف عنها! قال: ذراع لا تزيد عليه». وهذا الحديث ليس فيه ذكر الصلاة كما ترى.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير