تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[عبد الحكم]ــــــــ[30 - 05 - 03, 02:52 ص]ـ

كتب الشيخ أبي خالد:

عبد الحكم وفقه الله

آمين،وجزاك الله خيراً.

إنما هو في باب النظر

وتتمة الحديث تؤكد ذلك (فإذا خرجت من بيتها استشرفها الشيطان)

بصراحة أنا لا أعلم،ولكني أسأل سؤال المتعلم:

هل تتمة الحديث بالقوة التي تصرف أوله عن عمومه؟

وأما قولكم: ولا دليل يستثني القدمين في الصلاة. فيجاب عنه بأن الدليل يطلب لإيجاب ستر ما يجب ستره في الصلاة، وليس لاستثناء ما يباح كشفه

إنما قلت أن الدليل يطلب لاستثناء ما يباح كشفه بناءعلى ما أحسبه أصلاً.

وإلا فما الدليل على إباحة كشف الوجه في الصلاة سوى أنه لم يرد دليل على وجوب ستره فيها؟ وما الدليل على إباحة كشف الكفين ولا نص فيهما ولا إجماع؟.

جوابي قول أخي الحمادي:

أجمع أهل العلم على جواز كف المرأة لوجهها في الصلاة؛ كما أجمعوا على وجوب سَتر ما عدا الكفين والقدمين، واختلفوا في حكم كشف الكفين والقدمين على ثلاثة أقوال

فقد استثنى الإجماع الوجه، واختلفوا في الكفين.

كتب أخي الحمادي:

عبدالحكم وفقه الله وأسأل الله تعالى أن يثيبك. .

آمين وجزاك الله خيراً.

/ هذا الحديث لاعمومَ له، وعمومه ضعيف.

كيف يكون حديث لا عموم له،وعمومه ضعيف من نفس الجهة؟

كيف يكون له عموم؛ مع أنه منخرم في أكثر الصور؟

هذا ـإن كان ـ فإنه لا يسقط العموم.

قال ابن قدامة رحمه الله في روضة الناظر: ويجوز تخصيص العموم إلى أن يبقى واحد ...... إلا أن قال: ولنا أن القرينة المتصلة كالقرينة المنفصلة وفي القرينة المتصلة يجوز ذلك فكذلك في المنفصلة.

أقول: ما أعلمه أن ضعف العموم إنما ينظر إليه في الترجيح عند معارضته لعموم آخر.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير