تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[الرجاء أريد فتوى في هذه البيعة]

ـ[العوضي]ــــــــ[20 - 05 - 03, 07:27 م]ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يا أخوان أريد أن أشتري سيارة عن طريق البنك (بنك دبي الإسلامي)

السيارة ملك لصديق لي وأنا أريد أن أشتريها منه , فيعطيه البنك المبلغ وانا اشتريها بعد ذلك من البنك وادفع للبنك بالأقساط الشهرية

طريقة العقد:

يقوم البنك بعمل عقد مع صاحب السيارة الأصلية , ولكن هذا العقد لا يكون كاملا - أي لايستلم صاحب السيارة قيمة السيارة من البنك إلا بعد أن اذهب انا وأسجلها في المرور ويتأكد لهم بأنها خالية من العيوب و وتسجل بأنها مرهونة للبنك - بعدها يتم العقد ويستلم صاحب السيارة المبلغ وأقدم طلب على أني أريد هذه السيارة من البنك وتتم الموافقة واشتريها منهم وأفدع لهم قيمها على أقساط شهرية

أما إذا رددت السيارة ولم أقبلها يفسخ العقد وترد السيارة لصاحبها (هذا لأن العقد ليس كاملا بين صاحب السيارة الأصلي والبنك) واغرم أنا 200 درهم ثمن أتعاب البنك؟

والآن أنا محتاج للسيارة ولا أعرف ماذا أفعل؟

أرجوا الرد في أسرع وقت

أخوكم: العوضي

ـ[العوضي]ــــــــ[21 - 05 - 03, 01:46 ص]ـ

أريد الجواب يا أخوان

ـ[الحمادي]ــــــــ[21 - 05 - 03, 04:05 ص]ـ

هذا العقد لايجوز، لأنه حيلةٌ على الربا.

فالبنك لم يشتر السيارة؛ ولم تدخل في ملكه وضمانه، والعملية التي بين البنك وزميلك ليست شراء حقيقياً؛ وإنما هي ذريعة لِ (دراهم بدراهم أكثر منها).

فبدلاً من أن يُقرضك البنك مالاً وترده إليه بزيادة، يقوم بشراء سلعة

(كهذه السيارة) شراءً وهمياً (كما في هذه العملية) ثم يبيعها عليك بأكثر من ثمنها.

فالعملية حيلةٌ واضحة على الربا.

ويؤكد هذا؛ أنك إذا تراجعتَ عن العملية ترجع السيارة إلى زميلك؛ ولايمتلكها البنك.

ـ[العوضي]ــــــــ[21 - 05 - 03, 08:45 ص]ـ

بارك الله فيك اخي الكريم

ولكن ماذا أفعل فأنا محتاج للسيارة؟

ـ[الحمادي]ــــــــ[21 - 05 - 03, 09:42 ص]ـ

لا أدري بالضبط ماذا تفعل! ولكن:

إن كان بإمكان الأخ صاحب السيارة أن يقسِّطها عليك ولو زاد في السعر فحسن.

وإلا فابحث عن شخص يمكنه إقراضك المبلغ؛ فتشتري السيارة؛ ثم تسدد المقرِض بالتقسيط.

هذان اقتراحان؛ وقد تجد غيرهما.

أسأل الله أن ييسِّر أمورك.

ـ[العوضي]ــــــــ[21 - 05 - 03, 01:20 م]ـ

فغلت الطريقتين اللتين ذكرتهما ولكن لم ألقى التجاوب في أيهما

والله المستعان

ـ[أم سلمة]ــــــــ[21 - 05 - 03, 02:26 م]ـ

من يتق الله يجعل له مخرجا!!

ـ[أبو محمد المطيري]ــــــــ[21 - 05 - 03, 04:24 م]ـ

الذي يظهر لي في هذا النوع من البيوع أنه ليس داخلا فيما ذكره الأخ الفاضل الشيخ الحمادي. بل هو من بيع ما ليس عندك و مثل هذه الصورة مختلف فيها عند السلف و الراجح جوازها إذا كانت المعاملة مع غير بنك ربوي. و الله أعلم. وليس فيها محذور شرعي بين بل ولم تدخل تحت نهي صحيح.

ـ[خالد بن عمر]ــــــــ[21 - 05 - 03, 07:29 م]ـ

السؤال:

فضيلة الشيخ: تقدمت بطلب إلى إحدى الشركات لشراء سيارة بالتقسيط، فأبلغوني بقيمة القسط والدفعة الأولى، وأبلغوني أنه إذا لم تكن السيارة موجودة أنهم يشترونها ثم يبيعونها عليَّ بالتقسيط، وإذا زالت رغبتي أنا فلي الحق أن أتراجع عن شرائي.

ولكن بعد فترة أبلغوني بأن السيارة انتهت _ كأنهم اشتروها _ فسألتهم: هل كُتِبَت باسم الشركة؟

فقالوا: لا، إنما عليك الحضور وأخذ أوراقها وتسجيلها باسمك في المرور وتسجيل السيارة، وأخبرني بأنه قد تكون وصلت إلى معرض يتعاملون معه أو لم تصل بعد السيارة.

فلا أدري هل هذه الطريقة شرعية أم لا؟ وما هي الطريقة الشرعية؟

الجواب:

أولا: إذا كانت السيارة ليست عند البائع، ولكن باع عليك سيارة على أساس أنه يشتريها لك ثم يبيعها فهذا حرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لحكيم بن حزام ((لا تبع ما ليس عندك)).

أما إذا كان وعدا ولم يعقد معك عقدا إلا بعد أن اشتراها فإن باعها عليك بما اشتراها به فلا بأس لأنه ليس هناك ربا إذا باعها برأس ماله، أما إذا باعها عليك بربح فإن هذا الربح ربا، لكنه ليس ربا صريحا، بل هو ربا مغلف بصورة عقد ليس بمقصود، فإن البائع لم يقصد الشراء لنفسه من الأصل إنما قصد الشراء لك فيكون كالذي أقرضك القيمة بزيادة، وهذا هو الربا بعينه.

وأما إذا كانت السلعة موجودة عند البائع، وقال: هذه السيارة نحن نبيعها بأربعين ألفا نقدا، وإذا كنت تريدها بالتقسيط فنحن نبيعها عليك بخمسين ألفا فقَبِلَ، فلا بأس، لابأس إذا كنت تريد أن تستعمل السيارة، أما إذا كنت تريد أن تبيهعا للانتفاع بثمنها فهذه مسألة يسميها العلماء: مسألة التورق، وفيها خلاف بين العلماء منهم من أجازها ومنهم من قال لا تجوز.

أما قول بعضهم: إني لا ألزمك بالسيارة إن شئت فاتركها.

فهذا كلام فارغ، لأن الرجل لم يأت ويقول أريد السيارة بعينها ثم بعد ذلك يتراجع أبدا.

فالذي نرى: أن هذه الطريقة حرام، وإذا أردت بدلها فاذهب إلى صاحب معرض عنده سيارات وقل له: أنا أريد أن تبيع لي هذه السيارة مقسطة وآتي لك بكفيل يغرم لك الثمن عند حلول الأجل، وإن شئت أيضا أرهن السيارة، وهكذا تسلم من هذه الحيل. أ. هـ

الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى.

اللقاء الثلاثون من لقاءات الباب المفتوح

(2/ 195) ط دار البصيرة

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير