تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[العوضي]ــــــــ[22 - 05 - 03, 08:43 ص]ـ

بارك الله فيكم جميعا

والآن أنا حائر فأنا أريد السيارة لأني أعمل وأدرس في مدينة غير مدينتي وتبعد حوالي 30 كيلو , ولا أجد من يعطيني لكي أرد له بعد ذلك

الله يسر لنا هذا الأمر

أخوكم: العوضي

ـ[الحمادي]ــــــــ[22 - 05 - 03, 12:52 م]ـ

أسأل الله لك العون يا أخي العوضي.

وجزى الله خيراً الأخ أبي محمد المطيري "حفظه الله" على إبدائه وجهة نظره في هذه المسألة.

وأُثنِّي بالشكر للأخ خالد بن عمر على نقله لهذه الفتوى القيمة عن الشيخ ابن عثيمين "رحمه الله".

وأقول:

لايخفى أن هذه المسألة من المسائل المعاصرة التي كثر فيها الخلاف؛ وهي ما يسمى بـ (بيع المرابحة للآمر بالشراء) وهي غير مسألة المرابحة المعروفة عند الفقهاء والتي تسمى في اصطلاح بعض المعاصرين بـ (المرابحة البسيطة).

وقد اختلف الفقهاء المعاصرون في هذه المسألة (أعني: المرابحة المركبة).

والذي يبدو لي القول بجوازها بشرط أن يتملك (المأمور بالشراء) السلعة المطلوبة تملُّكاً حقيقياً، مع عدم الإلزام لأحد الطرفين بالعقد.

فأما قضية الإلزام؛ فأكثر البنوك اليوم لاتُلزِم أحد الطرفين بالعقد.

وتبقى قضية التملُّك؛ التي يدخل المنع في هذه المعاملة - غالباً - من جهتها.

وذلك أن المأمور بالشراء إذا لم يتملك السلعةَ تملُّكاً حقيقياً؛ فإنه يكون قد وقع في محاذير:

أولها / وقع في النهي عن (بيع ماليس عندك).

ثانيها / وقع في النهي عن (ربح ما لم يُضْمَن).

ثالثها / أن هذا العقد في حقيقته حيلةٌ على الربا، والسلعة إنما هي وسيلة لذلك.

فبدلاً من أن يُقرض البنكُ العميلَ بفائدة، أدخل هذه السيارة في العملية لأجل التحليل. (هذه هي حقيقة العقد).

والتحايل على الربا في مسألتنا من أوضح ما يكون؛ وذلك:

أن السيارة لاتدخل في ملك المأمور بالشراء أبداً، ولذا نجد أن السيارة تعود إلى صاحبها عندما يتراجع المشتري (الآمر بالشراء).

وهذا من أظهر ما يكون في أن العقد صوريٌ لاحقيقي.

فالبنك بدلاً من أن يعطي العميل (10000 ريال) ويستردها (15000)

نجد أنه يعطي صاحب السيارة (10000) لصالح العميل، ويستردها من العميل (15000).

خلافاً لبعض البنوك (كبنك الراجحي) فإنه يمتلك السيارة أو العمارة أو غيرهما ملكاً تاماً؛ ويكتبها باسمه وتدخل في ضمانه، وبالتالي يكون قد اشترى السلعة شراءً حقيقياً لاصورياً، ثم بعد ذلك إن شاء الآمر بالشراء (العميل) أن يشتري فله ذلك.

هذه وجهة نظري في هذه المسألة.

ـ[الأبنوي الغامدي]ــــــــ[01 - 06 - 03, 05:22 ص]ـ

السلام عليكم ورحمة الله

كل المعاملات التي تقوم بها البنوك معاملات ربوية

ولو غيروا المسميات

ولو جاءو بفتاوى العلماء الذين يعملون عندهم

فنحن لا نقبل فتوى من يعمل لدى البنوك مفتيا خاصا

الحذر الحذر

والتحايل لا يخفى على كل ذي لب

ـ[الحمادي]ــــــــ[01 - 06 - 03, 06:12 ص]ـ

بارك الله فيك أخي الأبنوي الغامدي؛ ولكن:

أنت تعلم أن تحريم الحلال كتحليل الحرام، فما دليلك على تحريم عقد قد امتلك فيه البنك السلعة ملكاً حقيقياً؟

إن قلتَ: لم يمتلك البنك السلعة.

قلتُ لك: لو صح كلامك فالعبرة بظاهر الحال، ثم إن البنك (الكلام عن بنك الراجحي - لأن سياق اعتراضك - فيما يبدو - عليه) يمتلك السلعة حقيقةً.

ولنترك السيارات جانباً:

العمارات والفلل يقتنيها البنك ويمتلكها بعد تشكيل لجنة تقرر ذلك؛ وليس العميل مُلزَما بالشراء، وهذا أمرٌ واقع، فلماذا نحرِّم هذا العقد؟

بُغْضُنا لهذه البنوك وما فيها من الربا الذي لايسلم منه بنك لايعني أن نحرِّم كلَّ معاملاتها.

فإن قلتَ: هذا فيه إعانةٌ لهم على الحرام.

قلتُ لك: ليس كلُّ معاملة تدخل في الإعانة المحرمة، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم قد تعامل مع اليهود (رؤوس المرابين) فهل هذا إعانةٌ لهم؟

هذه وجهة نظري أخي الكريم؛ والله أعلم.

ـ[الأبنوي الغامدي]ــــــــ[02 - 06 - 03, 04:28 ص]ـ

اخي الحمادي بارك الله فيك

هذه بنوك ربوية

وهي ام الربا واساسه القائم عليه

وانا اسألك وأسأل الجميع

اذا كان هناك من له شركة او مؤسسه وراس ماله ربوي ويتعامل بالربا في السر والعلن

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير