ويتحايل على الربا عن طريق اظهاره بانه عمليات تجاريه اسلاميه
هل تشتري من مثل هذا وتكون عونا له؟؟؟؟
واذا كانت هذه البنوك تتلاعب بالعامة
فانها والله مصيبة ان تتلاعب باهل العلم
ـ[الحمادي]ــــــــ[02 - 06 - 03, 09:34 ص]ـ
لم تُناقِش ما ذكرتُه لك!!
وأرجو أن يكون النقاش علمياً لا وعظياً.
الورع مطلوبٌ؛ ولكن كلامنا في الحلال والحرام.
(ولن أُداخل بعد هذه المشاركة؛ إلا إنْ وجدتُ جديداً).
ـ[الأبنوي الغامدي]ــــــــ[02 - 06 - 03, 06:19 م]ـ
اخي الحمادي بارك الله فيك
سبحان الله وكيف يكون النقاش علميا الا بالموعظة الحسنة
وانا لدي الكثير لطرحه ولكنني اختصرته لك في بعض الكلمات
اعود فاقول
اخي الحمادي
انت تسألني عن البيع والشراء والتعامل مع البنوك؟؟؟
وانا قلت:
هذه امهات الربا
وعملياتها ربوية
وعملياتها عبارة عن تحايل على الربا
اقول عمليات هذه البنوك عمليات تتحايل فيها على الربا لذلك هي محرمة
قال تعالى (ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين)
وقال تعالى (يخادعون الله وهو خادعهم
التحايل على الربا لا يحلله بل الربا باق على حاله ولو افتى من افتى ولو اجاز من اجاز
التحايل
يقول العلامة (ابن القيم) رحمه الله:
ان قول النبي صلى الله عليه وسلم (انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرىء ما نوى) متفق عليه
هو اصل في ابطال (الحيل)
وبه احتج البخاري على ذلك فان من اراد ان يعامل رجلا معاملة يعطيه فيها الفا بالف وخمسمائة الى اجل
فاقرضه تسعمائة وباعه ثوبا بستمائة يساوي مائة
انما نوى باقراض التسعمائة تحصيل الربح الزائد وانما نوى بالستمائة التي اظهر بانها ثمن الثوب (الربا)
والله يعلم ذلك من جذر قلبه
وهو يعلمه
ومن عامله يعلمه
ومن اطلع على حقيقة الحال يعلمه
فليس له من عمله الا ما نواه وقصده حقيقة من اعطاء الالف (حالة) واخذ الالف والخمسمائة (مؤجلة) وجعل صورة القرض وصورة البيع محللا لهذا المحرم انتهى كلام ابن القيم
اتمنى ان ينال هذا الكلام رضاك اخي الحمادي لانك قلت آمل عدم تكرار ذلك
ـ[الأبنوي الغامدي]ــــــــ[02 - 06 - 03, 06:33 م]ـ
ارجو التركيز على
الحيل
روى عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم قال:
(البيعان بالخيار حتى يتفرقا الا ان يكون صفقة خيار،ولا يحل له ان يفارقه خشية ان يستقيله) رواه احمد واهل السنن وحسنه الترمذي
وقد استدل بهذا الحديث الامام احمد بن حنبل على ابطال الحيل وقال
(((((((((فيه ابطال الحيل))))))))
يقول العلامة ابن القيم
ووجه ذلك ان الشارع اثبت الخيار الى حين التفرق الذي يفعله المتعاقدان بداعية طباعهما
فحرم صلى الله عليه وسلم (ان يقصد المفارق منع الآخر من الاستقالة وهي طلب الفسخ سواء كان العقد جائزا او لازما لانه قصد بالتفرق غير ما جعل التفرق له فانه قصد به ابطال حق اخيه من الخيار ولم يوضع التفرق لذلك وانما جعل التفرق لذهاب كل منهما في حاجته ومصلحته
وروى محمد بن عمرو عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه و سلم قال:
(لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود والنصارى وتستحلوا محارم الله ((((بادنى الحيل))))
قال ابن القيم اسناده جيد يصحح مثله الترمذي وقال الامام ابن تيمية وسائر رجال الاسناد اشهر من ان يحتاج الى وصفهم
يقول ابن القيم
وهو نص في ((((تحريم استحلال محارم الله تعالى بالحيل)))))
وانما ذكر صلى الله عليه وسلم ادنى الحيل تنبيها على ان مثل هذا المحرم العظيم الذي قد تو عد به الله تعالى بمحاربة من لم ينتهي عنه
فمن اسهل (((الحيل)))) على من اراد فعله (ان يعطيه مثلا الفا الا درهما باسم القرض ويبيعه (خرقة) تساوي درهما بخمسمائه)
اقول اليوم اصبحت الخرقة لا تنطلي على الناس واما رب السماوات ورب الارض فيعلم ما يسرون وما يعلنون
فماذا فعلوا؟؟؟؟
قاموا فبدلوا الخرقة بما يسمى بالبلاتين
والذهب
والفضة
والاسهم
والحديد
(((يخادعون الله وهو خادعهم)))
والله ان اكثر الناس يبيع ويشتري مع البنوك في البلاتين وهو لا يعرفه
ولم يره
ولا يريده
ولو اخذه لذهب كل ما يملك في سبيل حفظه وقبضه
لذلك يا اهل العلم دعو عنكم التفكير بالعقول الأقتصادية والعقول الأجتهادية
حتى لا نصبح كاليهود عندما حرم الله عليهم الصيد يوم السبت
فتحايلوا
فأهلكهم الله
ونحن المسلمين يجب ان نسمع ونطيع ولا نحكم بالعقل بل نحكم بالشرع
والحكم صريح
قال تعالى
((وأحل الله البيع وحرم الربا)))
لذلك الى هنا وكفى
والحذر الحذر من التحايل
فالبنوك تتعامل مع الناس كونهم زبائن ولديها بضاعه ومن اجل انفاق بضاعتهم قاموا باطلاق المسميات الاسلاميه
مثل
المرابحه
التورق
البيع حسب الشريعة الاسلاميه
ووضعوا لذلك انظمة وجاءو ببعض العلماء الذين اصبحوا عاملين في هذه البنوك ومهمتهم تسهيل واباحة هذه المعاملات
ولا حول ولا قوة الا بالله
¥