ـ[أبو معاذ]ــــــــ[26 - 05 - 03, 11:02 ص]ـ
جزاكم الله خيرا شيخنا الفقيه
وبارك فيكم على هذا الجمع المبارك لآثار هذا المسألة.
وأوصي المهتمين بالفقه في منتدانا العامر بإضافة هذا الآثار الى متونهم
الفقهية التي يرجعونا إليها
ـ[احمد ابن صالح]ــــــــ[04 - 07 - 08, 07:55 م]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[أبو زارع المدني]ــــــــ[05 - 07 - 08, 11:47 ص]ـ
الحمد لله وبعد.
جاء في بعض كتب الحنابلة ترتيب المساجد التي يفضل فيها الصلاة، قال صاحب كتاب زاد المستقنع: وتستحب صلاة أهل الثغر في مسجد واحد، والأفضل لغيرهم المسجد الذي لا تقام فيه الجماعة إلا بحضوره ثم ما كان أكثر جماعة ثم المسجد العتيق ..... ا. هـ.
قال في المبدع (2/ 44): والمذهب أنه مقدم على الأكثر جماعة.ا. هـ.
وقال في الإنصاف (2/ 215): الصحيح من المذهب أن المسجد العتيق أفضل من الأكثر جماعة، وجزم به في الإقناع والمنتهى.
وعلى هذا يكون صاحب متن الزاد خالف المذهب في هذه المسألة.
وقال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي في المختارات الجلية (ص 52): والصحيح أن المسجد الأكثر جماعة أفضل من المسجد العتيق، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: ثم ما كان أكثر جماعة. لأن المصلحة في كثرة الجماعة أرجح من قدم المسجد.ا. هـ.
ورتب الشيخ ابن عثيمين رحمه الله الأفضل فقال في الشرح الممتع (4/ 215 - 216):
فالحاصل: أن الأفضل أن تصلي في مسجد الحي الذي أنت فيه سواء كان أكثر جماعة أو أقل، لما يترتب على ذلك من المصالح، ثم يليه الأكثر جماعة لقوله عليه الصلاة والسلام: ما كان أكثر فهو أحب. ثم يليه الأبعد، ثم يليه العتيق؛ لأن تفضيل المكان بتقدم الطاعة فيه يحتاج إلى دليل بين، وليس هناك دليل بين في هذه المسألة.ا. هـ.
رابط الموضوع ( http://alsaha.fares.net/[email protected]^[email protected]/3)
كتبه عبد الله زقيل
[email protected]