[من فضلكم اريد القاء الضوء على احكام الرطانه]
ـ[ابو مصعب المصرى]ــــــــ[29 - 05 - 03, 08:57 ص]ـ
نرجوا القاء الضوء على احكام الرطانه
فى ظل كلام شيخ الاسلام
مع ثبوت ان الامام على قد رطن
وجزاكم الله خيرا
ـ[عبد الله زقيل]ــــــــ[29 - 05 - 03, 11:53 ص]ـ
أحكام الرطانة
د. عبد الرحمن آل عثمان
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد:
فإن الله تعالى قد حبانا بلغة عظيمة هي لغة الرسول الخاتم صلى الله عليه وسلم والكتاب الكريم الذي لم ينزل قبله مثله، ولن يُنزِل كتاباً بعده، فهو آخر الكتب الإلهية.
وإن مِنْ شُكْرِ هذه النعمة أن نُحافظ على هذه اللغة ونعتز بها، وأن نعلمها الأجيال، ونبعث في نفوسهم محبتها والحفاظ عليها. ومن الاعتزاز بها أن تكون وسيلة مخاطباتنا دائماً بحيث لا نلجأ إلى غيرها من غير حاجة، وكما أن هذا يُعد من الوفاء لهذه اللغة فهو كذلك من جملة الأمور التي تحفظ للأمة كيانها بل شخصيتها التي تميزها عن غيرها.
كما أن ذلك من الأمور التي تُؤثر في قلب الإنسان ونفسه ومزاجه المعنوي، وقد قرر ذلك أبو العباس ابن تيمية رحمه الله بقوله: «واعلم أن اعتياد اللغة يؤثر في العقل والخلق والدين تأثيراً قوياً بيناً، ويؤثر أيضاً في مشابهة صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين. ومشابهتهم تزيد العقل والدين والخلق» [1].
وذلك أن التكلم بلغة قوم فيه نوع محاكاة لهم، ولا يخفى أثر المحاكاة على نفس صاحبها.
«وأيضاً فإن اللغة العربية من الدين، ومعرفتها فرض واجب، فإن فهم الكتاب والسنة فرض، ولا يفهم إلا بفهم اللغة العربية، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب».
ثم منها ما هو واجب على الأعيان، ومنها ما هو واجب على الكفاية. وهذا معنى ما رواه أبو بكر بن أبي شيبة، عن عمر بن زيد قال: كتب عمر إلى أبي موسى رضي الله عنه: «أما بعد: فتفقهوا في العربية وأعربوا القرآن، فإنه عربي». وفي حديث آخر عن عمر رضي الله عنه أنه قال: «تعلموا العربية؛ فإنها من دينكم، وتعلموا الفرائض؛ فإنها من دينكم» وهذا الذي أمر به عمر رضي الله عنه من فقه العربية وفقه الشريعة، يجمع ما يُحتاج إليه؛ لأن الدين فيه
أقوال وأعمال؛ ففقه العربية هو الطريق إلى فقه أقواله، وفقه السنة هو فقه أعماله» [2].
وبهذا تعلم أن هذه مسألة شرعية ينبني عليها بعض الأحكام الشرعية؛ ذلك أن الكلام بغير لغة العرب على قسمين، يتفرع عن كلٍ منهما نوعان على النحو الآتي:
القسم الأول: وهو ما كان من قبيل الألفاظ المفردة كأسماء الأشخاص أو الشهور أو الآلات أو غيرها، وهو نوعان:
النوع الأول: ما كان باقياً على أعجميته أي: أنه لم يُخالط اللغة العربية ولم يداخلها حتى يصير كأنه واحد من ألفاظها، وهو نوعان:
الأول: أن يكون من الألفاظ التي لا يُعرف معناها.
قال حرب الكرماني رحمه الله: «باب تسمية الشهور بالفارسية» قلت لأحمد: فإن للفرس أياماً وشهوراً يسمونها بأسماء لا تعرف [3]؟ فكره ذلك أشد الكراهة.
وروى فيه عن مجاهد حديثاً: أنه كره أن يقال: آذرماه [4]، وذي ماه [5] قلت: فإن كان اسم رجل أسميه به؟ فكرهه قال: وسألت إسحاق قلت: تاريخ الكتاب يكتب بالشهور الفارسية مثل: آذرماه، وذي ماه؟ قال: إن لم يكن في تلك الأسامي اسم يكره فأرجو. قال: وكان ابن المبارك يكره (إيزد) أن يحلف به، وقال: لا آمن أن يكون أضيف إلى شيء يعبد، وكذلك الأسماء الفارسية. قال: وسألت إسحاق مرة أخرى قلت: الرجل يتعلم شهور الروم والفرس. قال: كل اسم
معروف في كلامهم فلا بأس» [6].
وقد وجه أبو العباس ابن تيمية رحمه الله قول الإمام أحمد في كراهة هذه الأسماء بأن الاسم الذي لا يعرف معناه يحتمل أن يكون له معنى محرم، والمسلم لا ينطق بما لا يعرف معناه [7].
وقال: «إن جهل معناه فأحمد كرهه» [8].
الثاني: ما له معنى معروف. وهو على نوعين:
أ - ما كان له معنى محرم.
فهذا يُمنع بلا ريب من باب أوْلى؛ حيث مُنع ما لا يُعرف معناه [9].
ب - ما كان له معنى غير محرم؛ فهذا على نوعين:
¥