المسبوق في الصلاة متى يكبرّ ومتى لا يكبّر؟
ـ[احمد الجزائري]ــــــــ[30 - 05 - 03, 02:25 م]ـ
- يقول المالكية بأن المسبوق لا يكبّر اذا فاتته ركعة أو ثلاث ركعات، أما اذا فاتته ركعتين أو أربع ركعات فانه يقوم مع التكبير، فهل هذا عليه دليل من السنة جزاكم الله خيرا.
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[31 - 05 - 03, 11:27 ص]ـ
السنة التكبير في كل خفض ورفع،كما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى بالناس وكان يكبر في كل خفض ورفع ثم قال بعد أن صلى (إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم)
وأما ما ذهب إليه بعض المالكية وهو المشهور من مذهبهم أن المسبوق إذا سلم الإمام وأراد القيام لإتمام صلاته فإن وافق هذا التشهد الأخير من صلاة الإمام تشهدا للماموم كأن تكون الركعة الثانية له فإنه يقوم بتكبير، وأما إذا لم يكن ذلك التشهد موافقا لتشهد المسبوق فإنه يقوم بغير تكبير
وما ذهبوا إليه لم يثبت به دليل شرعي ولعلهم يعللون ذلك بكون التشهد الذي جلس له المسبوق لايحسب له من صلاته وقد سبق له التكبير للجلوس للتشهد فيكتفى بذلك، أما إذا وافق تشهدا للمسبوق فإنه يعتد به ويجب عليه التكبير للقيام ولايكتفى بتكبيره للجلوس للتشهد
ولكن السنة الصحيحة تقتضي متابعة المسبوق للإمام، فيكون الجلوس للتشهد للمسبوق واجبا عليه -وإن لم يعتد به -لوجوب متابعته للإمام،ويكون تكبيره الأول للجلوس للتشهد للجلوس للتشهد وليس لقيامه لإتمام صلاته
وقد ذهب بعض المالكية كذلك إلى أن المسبوق يكبر في كل حال
قال في مواهب الجليل (وقال عبدالملك يكبر على كل حال، قال الشيخ زروق،قال شيخنا أبو عبدالله القوري وأنا أفتي به لئلا يلتبس عليهم الأمر ويتشوشون.انتهى).
ـ[احمد الجزائري]ــــــــ[31 - 05 - 03, 02:59 م]ـ
بارك الله فيك يا شيخنا عبد الرحمان وجزاك الله عنا كل خير.