التفل جهة القبلة في غير المسجد؛ وخارج الصَّلاة ((للمناقشة))
ـ[خالد بن عمر]ــــــــ[31 - 05 - 03, 07:42 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين
أيها الأحبة وفقكم الله تعالى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
فقد مرَّت عليَّ هذه المسألة أثناء جردي لفتح الباري لابن رجب رحمه الله تعالى ورأيت قوله فيها، ثم بعد مدة رأيت الشيخ الألباني رحمه الله تعالى يقول بالتحريم ونسب ذلك للإمام النووي واستند في ذلك إلى كلام الصنعاني في سبل السلام _ الذي نقل كلام ابن حجر في الفتح _ فأحببت أن أبحث المسألة حتى أصل فيها إلى الحق، وأود أن يدلي كل واحد من الإخوة بما عنده موافقة أو معارضة، ولا أحب لأحد أن يتكلم إلا بعلم وحلم أو يسكت.
والمسألة طويلة الذيول ولو أردت بحثها من جميع الوجوه لبلغ ذلك جزءا لطيفا _ إن سلم من النفخ والإثقال بالحواشي كفعل تجار الكتب عاملهم الله بما يستحقون _ ولكني سأقتصر هنا على بيان القائلين بالتحريم، والقائلين بعدم الحرمة، والساكتين عن الحكم، ثم مناقشة أدلة المحرمين وتوجيهها.
وأسأل الله التوفيق والسداد
القائلون بالتحريم:
1 - ابن حجر:
قال في الفتح (1/ 508) ط السلفية
((وهذا التعليل يدل على أن البزاق في القبلة حرام سواء كان في المسجد أو لا، ولا سيما من المصلي، فلا يجري فيه الخلاف في أن كراهية البزاق في المسجد هل هي للتنزيه أو للتحريم
وفي صحيحي ابن خزيمة وابن حبان من حديث حذيفة مرفوعا ((من تفل تجاه القبلة جاء يوم القيامة وتفله بين عينيه))
وفي رواية لابن خزيمة من حديث ابن عمر مرفوعا يبعث صاحب النخامة في القبلة يوم القيامة وهي في وجهه)).
2 - الصنعاني:
سبل السلام (1/ 273)
((الحديث نهي عن البصاق إلى القبلة أو جهة اليمين إذا كان العبد في الصلاة، وقد ورد النهي مطلقا ... ))
3 - الألباني:
الصحيحة (1/ 389) ط المكتب الاسلامي رقم (223)
((وفي الحديث دلالة على تحريم البصاق إلى القبلة مطلقا، سواء ذلك في المسجد أو في غيره، وعلى المصلي وغيره كما قال الصنعاني في سبل السلام (1/ 230) قال: ((وقد جزم النووي: بالمنع في كل حالة: داخل الصلاة وخارجها: سواء كان في المسجد أو غيره))، ويراجع تمام المنة (ص 60)
وقد قال بالكراهة في الثمر المستطاب (2/ 707)
((وهذا الحديث يدل بظاهره على كراهة التفل في القبلة داخل الصلاة وخارجها))
* تنبيه مهم:
فهم الألباني رحمه الله من كلام الصنعاني رحمه الله أن النووي يحرم التفل جهة القبلة في غير المسجد مطلقا، وعند التحقيق نجد أن كلام الصنعاني لا يفيد ذلك وما نقله هو وابن حجر عن النووي إنما هو عن التفل جهة اليمين لا التفل جهة القبلة، وتبويبه في شرح مسلم يدل على هذا حيث قال في تبويبه:
((باب النهي عن البصاق في المسجد في الصَّلاة وغيرها، والنهي عن بصاق المصلي بين يديه))
وقال تحت هذا الباب:
((فيه نهى المصلى عن البصاق بين يديه وعن يمينه وهذا عام في المسجد وغيره))
فالنووي لم يتطرق للتفل جهة القبلة في غير الصَّلاة، إنما كلامه عن المصلي؛ الذي يصلي في المسجد او خارج المسجد. والله أعلم.
وقد قال النووي بالكراهة في المجموع (4/ 100)
(( ... وإن كان في غير المسجد لم يحرم البصاق في الارض فله ان يبصق عن يساره في ثوبه أو تحت قدمه أو بجنبه وأولاه في ثوبه ويحك بعضه ببعض أو يدعه ويكره أن يبصق عن يمينه أو تلقاء وجهه ... ))
===========
القائلون بالجواز:
1 - ابن رجب:
قال الفتح (3/ 327) ط ابن الجوزي، (3/ 109) ط الحرمين
((وإنما يكره البصاق إلى القبلة في الصَّلاة أو في المسجد، فأما من بصق إلى القبلة في غير مسجد فلا يكره ذلك، وقد سبق ذكره في: باب استقبال القبلة بالغائط والبول))
وشرحه لهذا الباب مفقود
==========
الذين تفيد تصرفاتهم عدم التحريم:
1 - البخاري رحمه الله تعالى:
لم يبوب البخاري على ذلك، مع أنه غالبا إذا لم يوجد حديث على شرطه في الباب بوب عليه بلفظ ذلك الحديث، أو ذكره تعليقا، وهو في صحيحه قد خالف هذا كله حيث بوب على الحديث المروي عن أنس وفيه النهي عن التفل جهة اليمين بدون ذكر الصلاة بـ (باب لا يبصق عن يمينه في الصَّلاة)
¥