تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

قد بحث هذه المسالة الشيخ ابو الحسن مصطفى بن اسماعيل في سلسلة الفتاوى الشرعية له في العدد الثاني ص16 وما بعدها.

وقد قسم حكم النخامة ونحوها الى ثلاث حالات:

1 - في المسجد سواء كان في صلاة او في غيرها.

2 - خارج المسجد في صلاة.

3 - خارج المسجد في غير صلاة.

وقد فصل تفصيلا حسنا جزاه الله خيرا.

واذكر لكم ما يتعلق ببحثكم وهو القسم الثالث.

قال وفقه الله:

(ثالثا:اذا كان خارج المسجد وليس في صلاة:

أ-فان اراد ان يتفل تجاه القبلة فليس هناك دليل - حسب علمي - يمنع من ذلك،فان تركه خروجا من الخلاف فهو اولى.

واما عموم حديث حذيفة رضي الله عنه ......... فهذا في الصلاة لا خارج الصلاة والدليل على ذلك امران:

1 - ثبوت ذلك عن حذيفة من قوله بنفس الاسناد عند ابن ابي شيبة ....

2 - تبويب ابن خزيمة .......... وانما ذكرت هذا الوجه اعتضادا لا اعتمادا والعبرة بالاول والله اعلم.

وقد يستدل بعضهم للمنع خارج الصلاة باثر ابن مسعود ومعاذ وعمربن عبد العزيز كل ذلك عند عبد الرزاق 1/ 435 وفي هذه الاثار التصريح بالمنع وان كان خارج الصلاة.

والجواب ان اثر ابن مسعود فيه عنعنة ابي اسحاق الا ان الحافظ عزاه في الفتح لعبد الرزاق وغيره فينظر هذا الغير وهل عنده ما يزيل هذه العلة ام لا؟

واما اثر معاذ ففيه - والله اعلم - انقطاع بين عبد الله بن الصامت ومعاذ.

واما اثر عمر بن عبد العزيز فيه رجل لا يدرى من هو واحسن احواله انه لين.) اهـ

فلعل الاخ خالد ينظر في هذه الا ثار ويحقق القول فيها جزاه الله خيرا.

قال (ب، ج - والتفل عن اليمين أو الشمال خارج المسجد بدون صلاة؛ لا اعلم ما يمنع من ذلك، واحاديث النهي عن البصق على اليمين فيها التصريح بان ذلك في الصلاة. والله اعلم.) اهـ.

ولدي على المقطع الاخير اشكال اعرضه عليكم وهو ان الشيخ ابا الحسن ذكر تحريم التفل عن اليمين اذا كان في صلاة في المسجد او غيره وذكر دليله ومما قاله:

( ... وفي رواية عند البخاري من حديث ابي هريرة " ... فان عن يمينه ملكا " وعند ابن ابي شيبة 2/ 144 - 145 من قول حذيفة:فان عن يمينه كاتب الحسنات. وسنده صحيح وقد يقال ان له حكم الرفع وقد روي مرفوعا وفيه عاصم بن بهدلة وفي ضعف.) اهـ.

والاشكال ان العلة وهي ان عن يمينه كاتب الحسنات موجودة حتى خارج الصلاة.

فهل يقال بعموم المنع في الصلاة وغيرها لان كاتب الحسنات موجود حتى خارج الصلاة.

او يقال بعموم المنع اثناء فعل العبادة اي بالمنع اثناء كتابة كاتب الحسنات للحسنات مثل الطواف والسعي وقراءة القران وغيرها من العبادات.

او يقال بخصوص ذلك في الصلاة كما قال الشيخ ابو الحسن لورود النص به.

فلعل من لديه علم في هذه المسالة ان يتحفنا به.

ـ[خالد بن عمر]ــــــــ[08 - 06 - 03, 12:14 ص]ـ

جزاك الله خيرا أخي ((المستفيد 7))

وأنا لم أطلع على كلام الشيخ أبي الحسن وفقه الله ولم أره إلا عندما نقلته أنت.

وسأبحث عن الآثار التي تمنع التفل إلى اليمين إن كتب الله ذلك

ـ[خالد بن عمر]ــــــــ[12 - 03 - 07, 07:50 م]ـ

للرفع وزيادة الفائدة من الأفاضل سلَّمهم الله

ـ[علي الفضلي]ــــــــ[12 - 03 - 07, 10:27 م]ـ

جزاكم الله خيرا.

السؤال الحادي والثلاثون: سمعنا أنه لا تجوز النخامة تجاه القبلة، فهل هذاعام في المسجد وخارجه، وفي الصلاة وخارجها، أم لا؟

الجواب:

[لا تجوز النخامة ونحوها في جدار القبلة، لحديث أنس عند البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في القبلة فشق عليه ذلك، حتى رأي في وجهه، فقام فحكها بيده، ثم قال: " إن أحدكم إذا قام في صلاته فإنه يناجي ربه - أو إن ربه بينه وبين القبلة – فلا يبزقن أحدكم قِبَل قبلته، ولكن عن يساره أو تحت قدميه." ثم أخذ طرف ردائه فبصق فيه، ثم رد بعضه على بعض ‘ فقال: " أو يفعل هكذا ".

ولا يجوز أن يبصق وهو في المسجد تجاه القبلة، لحديث حذيفة – رضي الله عنه – أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " من تفل تجاه القبلة، جاء يوم القيامة تفله بين عينيه ". وهو حديث حسن أخرجه أبو داود وغيره.

ومن تفل في المسجد لزم دفنها إن لم يكن المسجد مفروشا، أو حكها وغسلها إن كان المسجد مفروشا، لحديث أنس المتفق عليه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " البزاق في المسجد خطيئة، وكفارتها دفنها ".، ولا يجوز أن يتفل عن يمينه، فإن عن يمينه ملكا، ولكن يتفل عن يساره إن لم يكن عن يساره أحد، فإن كان عن يساره أحد فتحْت قدميه، والأولى أن يتفل في ثوبه أو نحوه، ويضم بعضه على بعض، كما سبق في حديث أنس عند البخاري.

أما خارج المسجد، فإن كان في صلاة، فلا يجوز أن يتفل أمامه تجاه القبلة، ولا عن يمينه، ولا عن يساره إن كان على يساره أحد كما سبق تفصيله.

وإن كان خارج صلاة فليتفل حيث شاء، بشرط ألا يؤذي أحدا، ولا أعلم دليلا ظاهرا في المنع من ذلك تجاه القبلة خارج المسجد، وخارج الصلاة.

والله أعلم.].

انتهى من " مختصر سلسلة الفتاوى الشرعية " مختصر العدد الثاني.

للشيخ أبي الحسن مصطفى بن إسماعيل السليماني.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير